حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 447259894
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٢ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439019065/1443
رقم الحكم:447259894
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439019065 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 447259894 التاريخ: ٢ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الأولى وبناء على القضية رقم 439019065 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة التجارية بالمدينة المنورة وكيل المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليه قيدت قضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة وتم تحديد جلسة في 04/05/1443 وفيه طلبت الدائرة من وكيل المدعية تحرير دعوى موكلها فحررها على الوصف التالي بقوله:" المدعى عليه يعمل بمهنه محامي مرخص وسبق وان تم عقد اتفاق بيني وبينه وبموجبة التزم المدعى علية برفع دعوى قضائية ضد المدعو (...) بصفته صاحب مؤسسة (...) سجل رقم (...) وذلك بسبب إخلاله بعقد استثمار بيني وبينه ومقابل ذلك سددت للمدعي علية مبلغ (7000) سبعه ألاف ريال من جمله (15.000) ألف ريال 2. بسبب أن المدعى عليه كان وكيلا عن المدعو (...) بموجب الوكالة رقم (...) لم يقم الدعوى ضده وإنما أقامها ضد المدعو (...) وقد قيدت لدى فضيلتكم وتم رد الدعوى لعدم الصفة 3. أبين لفضيلتكم أن المدعى عليه كان يعلم أن مصير تلك الدعوى وهي الرد لعدم الصفة إلا انه لم يقيمها ضد الشخص ذو الصفة بسبب انه وكيلا عنه وظل يرفع إقامتها ضده كما أبين لفضيلتكم انه مازال وكيلا عنه 4. أؤكد لفضيلتكم أن ما قام به المدعى علية ينافي أخلاقيات مهنه المحاماة السامية التي توجب علية الوقوف بجانب المحكمة لتحقيق العدل وليس قبول وكالتي وهو موكل من خصمي ثانيا: الطلبات لكل ما تقدمت به من أسباب وما يراه فضيلتكم مناسب منها التمس الحكم بالآتي إلزام المدعى عليه برد مبلغ 7000 سبعة آلاف ريال " ثم تقدم المدعى عليه في 18/5/1443 بمذكرة جاء فيها: "صاحب الفضيلة حفظه الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، أولاً:- بداية نفيد فضيلتكم بأن المدعي لم يحرر دعواه في الموعد المحدد له من قبل فضيلتكم في جلسة يوم 4 جمادى الأولى وذلك على أن تكون بداية تحرير دعواه من يوم " 5 " جمادى الأولى ولمدة خمسة أيام ، ثم يكون للمدعى عليه الجواب على دعوى المدعي خلال عشرة أيام تبدأ من يوم" 10 " جمادى الأولى ، وحيث أن دعوى المدعي غير محرره وغير واضحة وعليه نلتمس من فضيلتكم صرف نظر دعوى المدعي لعدم تحريرها إعمالًا بنص المادة (66) من نظام المرافعات الشرعية والتي تنص " على القاضي أن يسأل المدعي عما هو لازم لتحرير دعواه قبل استجواب المدعى عليه، وليس له السير فيها قبل ذلك، وإذا عجز المدعي عن تحريرها أو امتنع عن ذلك، فيحكم القاض بصرف النظر عن الدعوى" ثم في 29/6/1443 تقدم وكيل المدعي بمذكرة ونصها: " السلام عليكم ورحمه الله وبركاته،، . المدعى عليه يعمل بمهنه محامي مرخص وسبق وان تم عقد اتفاق بيني وبينه وبموجبة التزم المدعى علية برفع دعوى قضائية ضد المدعو (...) بصفته صاحب مؤسسة (...) سجل رقم (...) وذلك بسبب إخلاله بعقد استثمار بيني وبينه ومقابل ذلك سددت للمدعي علية مبلغ (7000) سبعه ألاف ريال من جمله (15.000) الف ريال 2. بسبب أن المدعى علية كان وكيلا عن المدعو (...) بموجب الوكالة رقم (...) لم يقم الدعوى ضده وإنما أقامها ضد المدعو (...) وقد قيدت لدى فضيلتكم وتم رد الدعوى لعدم الصفة. 3. أبين لفضيلتكم أن المدعى عليه كان يعلم أن مصير تلك الدعوى وهي الرد لعدم الصفة إلا انه لم يقيمها ضد الشخص ذو الصفة بسبب انه وكيلا عنه و ظل يرفض إقامتها ضده كما أبين لفضيلتكم انه مازال وكيلا عنه . 4. أؤكد لفضيلتكم أن ما قام به المدعى عليه ينافي أخلاقيات مهنه المحاماة السامية التي توجب علية الوقوف بجانب المحكمة لتحقيق العدل وليس قبول وكالتي وهو موكل من خصمي. الطلبات: إلزام المدعى عليه برد مبلغ 7000 سبعة ألاف ريال" ثم بتاريخ 23/10/1443 تقدم المدعى بمذكرة إلحاقية ونصها: "استجابه الى طلبكم الكريم بضرورة الرد على جواب المدعى علية وبمطالعة جميع ضبوط الدعوى نجد ان المدعى عليه لم يقم بالرد (موضوعيا) على الدعوى وانما اكتفى بتقديم دفع بموجب المادة (66) من نظام المرافعات الشرعية ملتمسا رد الدعوى لامتناعي عن تحرير الدعوى وهذا غير صحيح ... قمت بتحرير دعواي على النظام كما انه لا يخفى على جليل علم فضيلتكم ان المادة (66) ليست وجوبية وانما هي سلطه تقديرية للمحكمة منحت لردع المتماطل وبينت للدائرة الموقرة الأسباب التي حالت دون تحرير دعواي على النظام كما ان المادة (66) غير مطلقة وانما مقيدة بالمادة (67) من ذات النظام ولم يثبت امتناعي عن الرد وانما تعذر علي بسبب خلل تقني بالموقع وهذا شائع خاصة (في حالة التقاضي الاكتروني) لذا التمس من فضيلتكم الزام المدعى عليه بالرد علي الدعوى موضوعيا (مرفق مذكرة المدعي)" ثم بتاريخ 23/10/1443 تقدم المدعى عليه بمذكرة جاء فيها: " نجمل ردنا على ما جاء في دعوى المدعي رقم (٤٣٩٠١٩٠٦٥) فيما يلي: أولا: أرفـض مـا جـاء فـي دعـوى المـدعي جملـة وتفصيلا حيـث انمـا جـاء فـي دعـوى المـدعـي مـا هـو إلا افتـراء علـي لا يستند إلـى أي بينـه ونـبـيـن ذلـك من خلال الآتي: 1- بدايـة نوضـح لفضيلتكم أن المـدعي تعرفـت عليـه عـن طـريـق المـدعو(...) حيـث كنـت وكيـل شـرعي (...) وقـد تـم الاتفـاق بينـي وبينـه علـى عقـد اتعـاب شـفـوي ولـم يـتم تحريـر العقـد كتابـة لثقتـي فـي المـدعى كونـه جـاء عـن طـريـق مـوكلي (...) وتـم الاتفـاق علـى أتعاب المحامـاة مبلـغ قـدره (15,000) خمسة عشرة الاف ريال وهـذا مبلـغ قليـل جـدا عـلـى دعـوى تجاريـة قيمـة المطالبـة فيهـا (٥٢٤١٩٩٨) ريال ولـــــم اســـــتـلـم ســوي مبلـغ (۷۰۰۰) ريال فقط من المدعي . ٢. إن عقد الاتعـاب الشـفـوي الـذي تم بينـي وبـيـن المـدعـي تـم الاتفـاق علـى تقـديم دعـوى تجاريـة ضـد المـدعو (...) حيـث أنـه هـو مـن وقـع مـع المـدعي عقـد الاستثمار واستلم منـه مبلـغ الأسـتثمار وكـذلك تــم تحويـل مـبـلـغ (50,000) ريال للمـدعي مـن المؤسسـة بعـد مـا تـم نقلهـا مـن علـى (...) بحـوالـي (سـتة أشـهر) وبالتحديـد بتـاريخ ۲۰۲۰/۰۲/۰۲م وأخبرنـي المـدعي بـأن تحويـل المبلـغ تـم بواسـطة (..) (مرفـق العقـد وسـند القبض وسـند التحويـل) وهـذا الاتفـاق تـم بالتراضـي والقبـول بينـي وبـين المدعي دون خداع أو تدليس. 3- عـدم صـحـة مـا ذكـره المـدعـي مـن طلبـه بتقـديـم الـدعوى ضـد المـدعو (...) فكيـف يطلـب تـقـديم دعوى قضـانية ضـد مـن عرفني عليه ألا وهو موكلي (...) 4. ولـو افترضــا جـدلا أن المـدعي رغـب بتقـديم دعـواه ضـد المـدعو (...) لمـاذا. سـكت طيلـة تـداول القضـية فـي المحكمـة مـن تـاريخ تقـديـم الـدعوى رقـم (٣٤) فـي ١٤٤٢/٠٢/٠٣هـ حـتـى صـدور حكـم أول درجـة فـي تـاريخ ١٤٤٣/۰۲/۰۸هـ ومـن حـقـه شـرعا ونظامـا فسـخ الوكالـة وتوكيـل غيـري وتقـديم دعـواه ضـد مـن يـرغـب فـلا إجبـار في ذلك ه. وقـد تـم الاعتراض علـى الحـكـم وقبـل الاعتـراض وصـدور الحكـم لـصـالح المـدعـي فـي تـاريخ ٠٥ /١٤٤٢/٠٨هـ مـا نـصـه " حكمـت الـدائرة بمـا يلي: أولا: إلغـاء الحكـم الصـــادر فـي القضـيـة رقـم (٣٤) لعـام ١٤٤٢هـ مـن الدائرة التجاريـة الأولـي فـي المحكمـة التجاريـة بالمدينـة المنـورة بجلسـة يـوم الإثنين الموافـق ٢٧/٠٥/١٤٤٢ هـ القاضـي بعـدم قبـول الـدعوى لرفعهـا علـى غير ذي صفة. ثانيـا: إعـادة القضـية للدائرة الابتدائيـة للفصـل فـي القضـية؛ لمـا هـو مـوضـح بالأسباب، (مرفق حكم الاستئناف) 6- إن مـن اسـبـاب عـدم صـدور الحكـم لـصـالح المـدعي فـي القضـية بعـد رجوعهـا لقاضـي أول درجـه هـو المـدعي نفسـه حيـث أنـه وأثنـاء تـداول نظـر القضـيـة مـرة أخـرى حضـر المـدعي بصـفته الأصـيـل فـي الجلسـة المنعقـدة فـي تـاريخ ١٤٤٣/۰۱/۲۹ هـ وقـد أقـر أمـام فـضـيلة قاضـ بعـدم معرفتـه بـالمـدعي عليـه وأنـه لا يعـرف سـوى المـدعو (...) وبـ ذلك تســـب فـي خســــــارته للقضـية (مرفـق صـك الحكم الموضـح فيـه تـســبيب القاضـي، علـى الـرغم مـن أن المـدعو (...) شـريك بالمؤسسـة وهـو مـن وقـع مـع المـدعي عقـد الاسـتثمار واستلم منـه مبلـغ الاستثمار وأعطـاه كشـف الحسـاب الخـاص بالمدعي والذي قدم في الدعوى . - وأخيــرا مـن المعلـوم لفضيلتكم أن عقـد الأتعـاب عـقـد وكـالـة يـقـوم المحـامـي بـذل الجهـد والعنايـة لا تحقيـق نتيجـة وقـد قمـت بحضـور الجلسـات وكتابـة المـذكرات وتقـديـم الاعتـراض الـذي مـن شـأنـه تـم إلـغـاء الحكم الصادر من أول درجة وإعادة القضية للنظر مرة أخرى، صـاحب الفضيلة يتضـح مـمـا سـبق ذكـره عـدم صـحـة مـا جـاء فـي الـدعوى المـدعي وأنـه هـو المتسبب فـي خسارته للقضـية لإقراره بعـدم معرفـة المـدعي عليـه وأن الفتــراءه علـي بمخالفـة اخـلاق مـهنـة المحامـاة ادعـاء لا أقبلـه واحتفظ بحق في الرد عليه في دعوى مستقله لـذا نلتمس مـن فـضـيلتكم رد عـوى المـدعي مـع الاحتفـاظ بحقـي فـي مطالبتـه بما تبق من أتعاب المحاماة مبلغ قدره (۸,۰۰۰) ثمانية الاف ريال وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير " وفي جلسة 24/10/1443 سألت الدائرة أطراف الدعوى عن تقديمهم للمذكرات المطلوبة منهم في الجلسات السابقة، فقرروا جميعاً تقديم جميع المذكرات والاكتفاء بما تم تقديمه، لذا قررت الدائرة رفع الجلسة لدراسة القضية، وأفهمت أطراف الدعوى بذلك ثم في جلسة هذا اليوم سألت الدائرة المدعي عن مزيد بينة فذكر بأنه لا مزيد بينة، فأفهمته الدائرة على أنه له يمين المدعى عليه على أن الاتفاق بينه وبين المدعى عليه على أن تقام الدعوى على (...)، فهل تطلبها؟ فذكر بانه يطلب يمينه على ذلك، ثم عرضت الدائرة اليمين على المدعى عليه فوافق على أدائها ابتداءً، وبعد وعظه بالله وتذكيره بخطورة أداء هذه اليمين على غير حق، رفض أداء اليمين، ثم قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة والحكم بالدعوى. الأسباب: ولما كانت هذه الدعوى من الدعاوى التجارية فهي من اختصاص الدائرة نوعياً ومكانياً، وفقاً للمادة (16) من نظام المحاكم التجارية. وأما عن موضوع الدعوى: فإن المدعي ووكيله يطلبان إلزام المدعى عليه برد مبلغ (7000)سبعة آلاف ريال والمدفوع للمدعى عليه لقاء ترافعه عن المدعي في دعوى سابقة، ولما كانت بينة المدعي غير كافية لإثبات تعدي المدعى عليه وتفريطه، وبما أن المدعى عليه منكر لدعوى المدعي مما يقتضي حينئذٍ تطبيق الإيجاب الشرعي حيال دعوى المدعي وذلك بتوجيه اليمين للمدعى عليه فليس للمدعي إلا يمين المدعى عليها على عدم التعدي أو التفريط، وحيث إن المدعى عليه امتنع عن أداء اليمين بعد أن توجهت إليه تكراراً، ومن المعلوم فقهاً أن من رفض أداء اليمين وامتنع عنها يعد ناكلاً عن الدعوى والنكول يقوم مقام البينة كما قرره أهل العلم، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم للمدعي برد المبلغ المدفوع عن تلك الدعوى وقدره (7000)سبعة آلاف ريال، ومن ثَمّ إلزام المدعى عليه بسداده. نص الحكم: إلزام (...)، هوية وطنية (...) بأن يدفع لـ/ (...)، هوية وطنية (...) مبلغاً قدره (7.000) سبعة آلاف ريال؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.