حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447196620

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439380479/1443
رقم الحكم:447196620
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439380479 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447196620 التاريخ: ٢ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم 439380479 لعام 1443هـ المدعي: شركة عبداللطيف احمد العرفج وعبدالعزيز عبدالعزيز الدوغان للتجارة والمقاولات المدعى عليه: مجاهد سعيد محمد الاحمري الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية بهذه الدعوى، وفي سبيل نظرها حددت الدائرة عدة جلسات، حيث حددت الدائرة الجلسة التحضيرية في 20/11/1443هـ، حضرت المدعية وكالة/ أمل فهد الحربي هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم 421625295وحضر المدعى عليه أصالة، وتأكدت الدائرة من القبول الشكلي للدعوى، وبسؤال المدعي وكالة عن تحرير موكلته (تعاقدت موكلتي مع المدعى عليه بتاريخ ٢٨/٠٥/٢٠١٧م، الموافق ٠٢/٠٩/١٤٣٨هـ، بموجب اتفاقية فتح الحساب الموقعة والمختومة بختم المؤسسة والمصادق عليها من الغرفة التجارية بالرياض (مرفق١) وهم بكامل اهليتهم المعتبرة شرعًا ونظاما، بأن تقوم موكلتي بتوريد مواد غذائية متمثلة بالأرز لصالح المؤسسة التابعة للمدعى عليه. قامت موكلتي بالوفاء بالتزامها التعاقدي مع المدعى عليه ببيع وتوريد المواد الغذائية المتفق عليها بمبلغ وقدره (72,000) اثنان وسبعون الف ريال، وذلك مثبت في فاتورة المبيعات الموقعة بالاستلام و المرفقة لفضيلتكم (مرفق٢)، الا ان المدعى عليه لم يقم بالوفاء بكامل التزامه لموكلتي حيث قام بسداد مبلغ مالي وقدره (39,000) تسعة وثلاثون الف ريال وتبقي في ذمته مبلغ وقدره (33,000) ثلاثة وثلاثون الف ريال، ومرفق سندات القبض (مرفق٣). لم يقم المدعى عليه بالوفاء بالتزامه التعاقدي مع موكلتي وامتنع عن سداد ما تبقى في ذمته لموكلتي والذي يقدر بـ(33,000) ثلاثة وثلاثون الف ريال، رغم مطالبات موكلتي المتكررة وسعيها لحل الموضوع وديا، الا ان المدعى عليها ماطل وامتنع عن سداد ما بذمته من مبالغ لموكلتي على الرغم من اقراره بالمديونية التي عليه، مرفق لفضيلتكم إقرار المدعى عليه بالمديونية (مرفق٣) .لذلك كله نطلب الزام المدعى عليه بسداد ما يقدر بـ(33,000) ثلاثة وثلاثون الف ريال المثبتة في ذمته والمستحقة لموكلتي.)، وبسؤال المدعى عليه أصاله عن أجابته عن الدعوى أجاب بعدم وجود أي تعامل مع المدعية بهذا السجل الذي رفعت به الدعوى، وبسؤال وكيلة الدعية عن السجل الذي تم التعامل به مع المدعى عليه أجابت بأنه تم دمج هذا السجل مع سجل آخر تملكهم المدعية، فأفهمتها الدائرة بتقديم قرار الدمج عبر أيقونة الطلبات خلال يومين، كما أفهمت الدائرة المدعى عليه في حال تقديم ذلك بتقديم أجابته عن الدعوى محررة عبر أيقونة الطلبات خلال خمسة أيام فأستعد بذلك، وفي جلسة اليوم 18/01/1444هـ حضرت وكيلة المدعية أمل فهد الحربي هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (421625295) كما حضر لحضورها المدعى عليه أصالة مجاهد سعيد محمد الاحمري هوية رقم (...)، وتشير الدائرة الى قيام وكيلة المدعية بتقديم عدد من المستندات بعد الجلسة الماضية عبر ايقونة الطلبات مما يثبت ما ذكرته في الجلسة الماضية بأنه تم دمج شركة عبداللطيف احمد العرفج وشريكه سجل تجاري رقم (...) مع المدعية، كما تشير الى إجابة المدعى عليه بأن المدعية لم تقدم أي مستند يثبت الدمج وان الدعوى مرفوعة من غير ذي صفة، ثم سألت الدائرة بعد الاطلاع على المستندات وكيلة المدعية عن المستند النظامي الذي يثبت الدمج فأجابت بعدم وجود مستند نظامي لذلك وتمسكت بالمستندات المقدمة عبر ايقونة الطلبات، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: بعد سماع الدعوى والاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها، ولما كان بحث الصفة مسألة أولية يتعين تحققها بداءةً ويتوجب على الدائرة من تلقاء نفسها الفصل فيها, إذ أنّ مسألة الصفة تعد قائمة في الخصومة ومطروحة على محكمة الموضوع ولو لم يكن ثمّ دفْع بذلك من قبل أطراف الدعوى لتعلقها بالنظام العام، طبقا للمادة السادسة والسبعين من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي (م/1) وتاريخ 22/01/1435هـ والتي جاء فيها (الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر ... يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها)، وبما أن الثابت للدائرة أن التعامل كان بين شركة عبداللطيف أحمد العرفج وشريكه، سجل تجاري رقم (...)، وبين المدعى عليه، وذلك بإقرار الطرفين، وقد ذكرت وكيلة المدعية بأنه تم دمج شركة عبداللطيف أحمد العرفج وشريكه مع المدعية، وقدمت عدداً من المستندات لم تجد الدائرة فيها المستند النظامي الذي يثبت الدمج الذي تدعيه المدعية بنفس السجل التجاري ، وقد أقرت وكيلة المدعية بذلك مع تمسكها بالمستندات المقدمة، والذي لم تجد فيها الدائرة ما يثبت الاندماج؛ الأمر الذي تلتفت معه الدائرة عما تمسكت به المدعية في دعواها، وتنتهي معه الدائرة إلى الحكم بعدم قبول هذه الدعوى لرفعها من غير ذي صفة. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى المقامة من المدعية/ شركة عبداللطيف احمد العرفج وعبدالعزيز عبدالعزيز الدوغان للتجارة والمقاولات، سجل تجاري رقم (...)، ضد المدعى عليه/ مجاهد سعيد محمد الاحمري، هوية وطنية رقم (...)؛ لإقامتها من غير ذي صفة والله الموفق. رئيس الدائرة القضائية معاذ بن عبدالله إبراهيم الحمد

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث