حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430000941
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439432932/1443
رقم الحكم:4430000941
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439432932 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430000941 التاريخ: ٢ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 439432932 لعام 1443ه المدعي: فرع شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٣٦/٠١/٢٥هـ الموافق ٢٠١٤/١١/١٨م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه سيارات لمدة (٦) ستة سنوات ميلادية، بثمن إجمالي قدره (١,٢٧١,٩٢٢.٥٥) مليون ومئتان وواحد وسبعون ألفًا وتسع مئة واثنان وعشرون ريال و خمسة وخمسون هلله، من نوع نيسان ونوع ورينو وفق خطابات تعميد تصدر من شركة (...) مصدقه غرفة تجارية ، وتم ارجاع جميع السيارات، و لم يسدد منه شيء والمبالغ حالة السداد هي (١٦٥,٥٨٥) مائة وخمسة وستون ألفًا وخمس مئة وخمسة وثمانون ريال سعودي ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٦/٢٣هـ الموافق ٢٠١٩/٠٢/٢٨م تقريباً. وطالب بـ إلزام المدعى عليه بـ:1-الأجرة المتبقية وقدرها (١٦٥,٥٨٥) مائة وخمسة وستون ألفًا وخمس مئة وخمسة وثمانون ريال، عن الفترة من ١٤٤٠/٠٦/٢٣هـ الموافق ٢٠١٩/٠٢/٢٨م إلى ١٤٤٢/٠٣/١٤هـ الموافق ٢٠٢٠/١٠/٣١م.2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤٠,٠٠٠) أربعون ألفًا ريال. وقدم سنداً لطلبه عقد تأجير سيارات طويل الأجل على مطبوعات شركة (...)، المتضمن التزامات الطرفين، ممهور بختم و توقيع الأطراف و مصدق من الغرفة التجارية الصناعية بالمنطقة الشرقية، بتاريخ 18/11/2014م. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 25/12/1443هـ، و فيها حضر وكيل المدعية، وحضرت لحضوره وكيلة المدعى عليها، وبسؤال وكيل المدعي عن الدعوى أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، و حصر الدعوى في هذه القضية فقط في قيمة الأجرة وأتعاب المحاماة بقيمة (10,000) عشرة آلاف ريال، الإجمالي (26,585.38) ستة وعشرون ألف وخمسمائة وخمسة وثمانون ألف وثمانية وثلاثون هللة) وتحتفظ موكلته بباقي المديونة في ما جاء في حوادث السيارات في قضية مستقلة متى ما رغبت موكلته، وبسؤاله عن بيناته افاد بانه سيتقدم بطلب عبر النظام لإرفاق جميع البينات. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 01/02/1444هـ، حضر وكيل المدعية، وحضرت وكيلة المدعى عليها، وبسؤال وكيلة المدعى عليها عما استمهلت من ادله وقدمت عبر المحادثة نصه (١- تقر موكلتها بأن في ذمتها لصالح المدعية مبلغ وقدره (٨،٨٥٨) ثمانية آلاف وثمانمائة وثمانية وخمسون ريال فقط وفق كشوفها المحاسبية، وتنكر بعدم استحقاق المدعية على ما زاد عن ذلك. 2- مجموع قيمة الفواتير التي تستند عليها المدعية مبلغ وقدره (10,631) عشرة آلاف وستمائة وواحد وثلاثون ريال، وجميعها من صنع المدعية ولم تصادق عليها موكلتها. 3- أن قيمة أوامر الشراء المرفقة من قبل المدعية مبلغ وقدره (110,845) مائة وعشرة آلاف وثمانمائة وخمسة وأربعون ريال، ومبلغ مطالبتها (165,585) مائة وخمسة وستون ألف وخمسمائة وخمسة وثمانون ريال، الأمر الذي يدل على عدم تثبتها بما تطالب به. وعلى ما تقدم، نلتمس منكم رد ما زاد عن إقرار موكلته.) وبعرضها على وكيل المدعية فعقب بأنه يحصر دعوى موكلته فيما اقرت به وكيلة المدعى عليها محتفظ في إقامة دعوى مستقله بالمتبقي، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبناءً على ما سبق وحيث أقر وكيل المدعى عليها بأن في ذمة موكلته لصالح المدعية (٨,٨٥٨) ثمانية آلاف وثمانمائة وثمانية وخمسون ريالاً، وحيث حصر وكيل المدعية بما أقر به وكيل المدعى عليها مع احتفاظ موكلته بحقها في إقامة دعوى مستقله بالمتبقي، وحيث إن الإقرار إذا صدر صحيحاً يكون حجة قطعية في الإثبات وفيصلاً حاسماً في النزاع أمام القاضي استناداً على المادة السابعة عشر من نظام الإثبات "الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه." وحيث إن إقرار المدعى عليها قد صدر وفق الأصول المعتبرة شرعاً باستكماله أركانه واستيفائه شروطه وانتفاء موانعه فإنه يرتب أثره بإظهار الحق المعترف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده وإلزام المقر بما أقر به والحكم بموجبه، الأمر الذي ثبت معه انشغال ذمة المدعى عليها والحكم بإلزامها بسداد المبلغ وفق منطوقها الآتي. نص الحكم: حكمت الدائرة/ بالزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعية فرع شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدرة(8.858) ثمانية آلاف و ثمان مئة و ثمانية وخمسون ريالا فقط، والله الموفق.