حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447159685
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439057640/1443
رقم الحكم:447159685
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439057640 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447159685 التاريخ: ٢ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٥٧٦٤٠ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) للمقاولات المدعى عليه: شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد الوقائع: الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ (...)صاحب الهوية الوطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...)، بدعواه التي تمثلت (إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/٥هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/٢٠م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعى عليها للمدعية أثاث مكتبي وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٥/٥هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/٢٠م بثمن إجمالي قدره (١٤١٠٠٠) مائة وواحد وأربعون ألفًا ريال سعودي سدد منه (٩٨٣١٤) ثمانية وتسعون ألفًا وثلاث مئة وأربعة عشر ريال سعودي، وقد استلمت المدعية جزءاً من المبيع وهو: (٩٨٣١٤)، ومدة العقد شهرين الحد الإتماني لتوريد(١٤١٠٠٠) مائة وواحد وأربعون ألفًا ريال سعودي، والأشخاص المفوضين بأمر الشراء هم: (...) هوية رقم(...)، والأشخاص المفوضين باستلام البضائع هم:(...) هوية رقم(...) وآلية التوريد بين الطرفين (أن تقوم المدعى عليها بتوريد الأثاث للمدعية حسب عرض السعر المقدم منها.)، ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٥/٥هـ الموافق ٢٠٢٠/١٢/٢٠م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تسليم جزء من الثمن وقدره (٥١٥٦٢) واحد وخمسون ألفًا وخمس مئة واثنان وستون ريال سعودي. لذا أطلب إلزام المدعى عليها برد الثمن المسلم)، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة عدة جلسات، حيث حددت الدائرة الجلسة التحضيرية في ٠٩/٠٦/١٤٤٣هـ ، حضر المدعي وكالة بموجب الوكالة رقم (...)ولم يحضر ممثل المدعى عليها رغم تبلغها بهذه الجلسة، وتشير الدائرة إلى أنها عقدت هذه الجلسة التحضيرية بناء على المادة التسعين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، كما تشير الدائرة إلى أنه بعد اطلاعها على صحيفة الدعوى تبين تحققها من الاختصاص القضائي ومن شروط قبول الدعوى، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه وتحديد طلباته وبيناته فذكر بأن لديه توضيحا لدعواه طلب مهلة لتقديمه في مذكرة وحصر طلباته في: ١/ إلزام المدعى عليها برد ما تبقى من قيمة الأثاث والبالغ قيمته ١٧,٦٤٣.٨٨ ريال. ٢/ إلزام المدعى عليها بتحمل أي غرامات مالية يتم تحميلها لموكلتي من قبل الجهة المالكة للمشروع لتسببها في تأخير تسليم المشروع. ٣/ إلزام المدعى عليها بتسليم شهادة الضمان للجهة المشرفة على المشروع ومعالجة أي ملاحظات تبديها على تنفيذ المشروع. ٤/ إلزامها بسداد غرامات التأخير في تنفيذ توريد الأثاث في المدة المحددة حسب عقد التوريد وفقاً للمادة السابعة من العقد بواقع (١%) من قيمة العقد عن كل أسبوع تأخير، وقد بلغت مدة التأخير ٢٤ أسبوعا بقيمة غرامة تأخير بمبلغ قدره ٣٣,٩١٨.٤٨ ريال بواقع ١,٤١٣.٢٧ ريال. ٥/ إلزامها بتحمل أتعاب المحاماة البالغ قدرها ٣٠,٠٠٠ ريال. كما حصر بينته في: ١/ العقد. ٢/ الحوالات. ٣/ عدم التزام المدعى عليها بالتوريد في المدة المحددة. ٤/ خطابات إنذار. ثم طلبت الدائرة من المدعي وكالة إرفاق كشف حساب المدعية لدى البنك وعليه ختمه يوضح الحوالات للمدعى عليها وتقديمه في مذكرة عبر طلب في بوابة ناجز خلال أسبوع فاستعد بذلك وطلب مهلة، ولإمهاله رفعت الجلسة. فتقدم وكيل المدعية صقر مطلق صقر الحارثي بمذكرة بتاريخ ١٠/٠٦/١٤٤٣هـ ذكر فيها ما نصه " إشارة للموضوع أعلاه ونيابة عن موكلتي شركة (...) (المدعية) أتقدم لفضيلتكم بهذه اللائحة بغرض قيد دعوى تجارية في مواجهة المدعى عليها (شركة (...)المحدودة) وذلك وفقا للأسباب والأسانيد التالية: ١/ بتاريخ : ٢٠/١٢/٢٠٢٠ م تعاقدت موكلتي مع المدعى عليها بغرض توريد وتركيب أثاث مكتبي بناءا على عرض السعر رقم : ٠٠١-٠٣ وتاريخ : ١٥/١٢/٢٠٢٠م المقدم من قبل المدعى عليها ، وذلك لمقر كتيبة المدفعية (٤١) بالمنطقة الجنوبية المرحلة الثالثة (مقاولة شركة (...)بالمشروع رقم (...) ب ومسماه إضافات على كتيبة المدفعية (٤١) بالمنطقة الجنوبية ) بمبلغ وقدره : ١٤١,٣٢٦,٨٩ ريال سعودي شامل ضريبة القيمة المضافة ، وذلك للتركيب حسب المخططات المعتمدة وجداول الكميات المحددة من قبل الجهة المشرفة على المشروع وذلك حسب العقد.٢/ تم الاتفاق بموجب العقد الموقع بين الطرفين بأن يتم التوريد بعد (٦٠) يوم من توقيع العقد وقامت موكلتي بإيداع الدفعة الأولى في حساب المدعى عليها بتاريخ: ٢٠/١٢/٢٠٢٠ م والبالغ قدرها: ٦١,٤٤٦,٤٨ ريال وتم توريد جزء من الأثاث وذلك في ٢٢/٢/٢٠٢١ م وتم تحويل الدفعة الثانية من قبل موكلتي لحساب المدعى عليها والبالغ قدرها: ٣٦,٨٦٧,٨٨ ريال بتاريخ: ١٤/٣/٢٠٢١ م وتم توريد جزء آخر من الأثاث بتاريخ: ٢٤/٤/٢٠٢١ م وذلك حسب كشف الحساب المرفق٣/ تبقى لموكلتي حسب ما تم الاتفاق عليه في عقد التوريد عدد (١٧) كرسي للمسرح والبالغ قيمتها: ١٧,٦٤٣,٨٨ ريال لم تلتزم المدعى عليها بتوريدها على الرغم من مطالبة موكلتي لها كتابيا بضرورة اكمال توريد بقية الأثاث ولكن المدعى عليها لم تستجيب لها وتأخرت عن التسليم" وفي جلسة ٠٣/٠٨/١٤٤٣هـ , حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم (...)كما حضر لحضور صاحب الشركة المدعى عليها وطلب المدعى عليه مهلة لإنهاء النزاع صلحا مع المدعية فأفهمت الدائرة المدعى عليه بأنه في حال عدم التوصل الى صلح مع المدعية فإن عليه الرد على موضوع الدعوى وإرساله عن طريق ايميل الدائرة. وفي جلسة ٢٤/٠٨/١٤٤٣هـ , ذكر الطرفين أن هناك مساعي للصلح وطلبا تحديد موعد آخر. وفي جلسة ٢٣/١٠/١٤٤٣هـ , حضر وكيل المدعية (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) فيما تبين عدم حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة، وبسؤال وكيل المدعية عن الصلح الذي استمهل الطرفان لأجله أجاب بأنه تم الصلح مع المدعى عليها على سداد المبالغ على عدد من الدفعات وسداد المخالفات من قبل المدعى عليها في حال فرضت من الجهة المالكة للمشروع ، فأفهمت الدائرة بأنه يجب حضور المدعى عليها لإثبات هذا الصلح بإقرار الطرفين، وعليه أفهمت الدائرة وكيل المدعية بأن يتواصل مع المدعى عليها قبل الجلسة القادمة لتحرير الصلح وتقديمه جاهزا للدائرة والتأكد من كون وكالة الطرفين خولهم حق الصلح والاقرار وإفهام المدعى عليها بضرورة حضور من يمثلها في الجلسة القامة فأستعد بذلك، فأجابته الدائرة لطلبه، وفي جلسة اليوم ١٦/٠١/١٤٤٤هـ حضر وكيل المدعية (...) هوية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) وحضر لحضوره مدير الشركة المدعى عليها (...) هوية رقم (...)،وأفاد طرفي الدعوى لتوصلهما للصلح منهي للنزاع وذلك ان تقوم المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (٣٩.٩٦٠) ريال على ستة دفعات حيث تحل الدفعة الأولى بتاريخ ٣٠\٦\٢٠٢٢ -بمبلغ ٦٦٦٠ ريال وتحل الدفعة الثانية بتاريخ ٣٠\٧\٢٠٢٢ - بمبلغ ٦٦٦٠ ريال وتحل الدفعة الثالثة بتاريخ ٣٠\٨\٢٠٢٢ - بمبلغ ٦٦٦٠ ريال وتحل الدفعة الرابعة بتاريخ ٣٠\٩\٢٠٢٢ بمبلغ ٦٦٦٠ ريال وتحل الدفعة الخامسة بتاريخ ٣٠\١٠\٢٠٢٢- بمبلغ ٦٦٦٠ ريال وتحل الدفعة السادسة بتاريخ ٣٠\١١\٢٠٢٢- بمبلغ ٦٦٦٠ ريال، وبعرض ذلك على مدير المدعى عليها أقر باستحقاق المدعية للمبلغ واستعداده لسداد الدفعات، كما أن وكالة وكيل المدعية تخوله حق الصلح، واكتفى الطرفان بذلك، عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للنطق بالحكم. الأسباب: ولما كان أطراف القضية قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً على النحو المثبت بالجلسة الأخيرة، ولما كانت الشريعة الإسلامية قد قررت أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). وبما أن الاتفاق المذكور أعلاه لم يخالف الشرع أو النظام، وحيث طلب طرفا النزاع إثباته صلحاً فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بإثبات هذا الصلح واعتباره ملزماً للطرفين، وحكمها في ذلك نهائي غير قابل للاعتراض. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات الصلح المبرم بين الطرفين وذلك بإلزام المدعى عليها/ شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم(...) بأن تدفع للمدعية/ شركة(...) للمقاولات، سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٣٩.٩٦٠) ريال، على ستة دفعات حيث تحل الدفعة الأولى بتاريخ ٣٠\٦\٢٠٢٢ -بمبلغ ٦٦٦٠ ريال وتحل الدفعة الثانية بتاريخ ٣٠\٧\٢٠٢٢ - بمبلغ ٦٦٦٠ ريال وتحل الدفعة الثالثة بتاريخ ٣٠\٨\٢٠٢٢ - بمبلغ ٦٦٦٠ ريال وتحل الدفعة الرابعة بتاريخ ٣٠\٩\٢٠٢٢ بمبلغ ٦٦٦٠ ريال وتحل الدفعة الخامسة بتاريخ ٣٠\١٠\٢٠٢٢- بمبلغ ٦٦٦٠ ريال وتحل الدفعة السادسة بتاريخ ٣٠\١١\٢٠٢٢- بمبلغ ٦٦٦٠ ريال، والله الموفق.