حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4430002220

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439427911/1443
رقم الحكم:4430002220
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439427911 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4430002220 التاريخ: ٢ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٢٧٩١١ لعام ١٤٤٣ه المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٣٤/١٠/٢٢هـ الموافق ٢٠١٣/٠٨/٢٩م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه مواد تنظيف وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٤/١٠/٢٢هـ الموافق ٢٠١٣/٠٨/٢٩م بثمن إجمالي قدره (٣٤,٣٠٠) أربعة وثلاثون ألفًا وثلاث مئة ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد سنة ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٧/٠٥/١٩هـ الموافق ٢٠١٦/٠٢/٢٨م ;تقريباً. وطالب بـ إلزام المدعى عليه بـ:١-تسليم الثمن وقدره (٣٤,٣٠٠) أربعة وثلاثون ألفًا وثلاثمائة ريال.٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤٠٠٠) أربعة آلاف ريال. وقدم سنداً لطلبه فاتورتان على مطبوعات شركة (...)، المتضمنة إجمالي مبلغ وقدره (٣٤,٣٠٠) أربعة و ثلاثون ألفًا و ثلاثمائة ريال، ممهورة بختم و توقيع الأطراف بتاريخ ٢٧/٠٨/٢٠١٣م، و تاريخ ٠٩/٠٩/٢٠١٣م. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٢/٠١/١٤٤٤هـ، في الجلسة حضر وكيل المدعية، ولم يتبين حضور المدعى عليها ولا من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، فأفهمته الدائرة بإيداع جميع بينات موكله وايداعها في النظام فاستعد بذلك، وعليه تم تأجيل نظر الدعوى .وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠١/٠٢/١٤٤٤هـ، حضر وكيل المدعية، وتبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلباته بـ إلزام المدعى عليه بـ:١-تسليم الثمن وقدره (٣٤,٣٠٠) أربعة وثلاثون ألفًا وثلاثمائة ريال.٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤٠٠٠) أربعة آلاف ريال. وحيث إن المدعي وكالة قدم فواتير تتضمن مبلغ المطالبة موقعة ومختومة من قبل الأطراف، ولكون هذه المستندات معتمدة من المدعى عليها بتوقيعها وختمها الممهوران عليها كما أنها تشتمل على مبلغ المطالبة وموصلة لإثبات الدعوى وفق المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: (١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.)، ونظراً لتخلف المدعى عليه عن الحضور مع عدم تقديمه عذراً يمنعه من ذلك، رغم علمه بالدعوى وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقائع هذا الحكم، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليه، وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة المدعية في دعواها بناءً على ما تستند إليه؛ وبما أن الثابت عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعاً، رغم علمه بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمته وتخالصه من هذا الالتزام، الأمر الذي يجعل طلب المدعية الحكم لها بمطالبتها استناداً لما تقدم حري بالإجابة؛ مما تنتهي معه الدائرة لقبول الطلب، أما فيما يتعلق بطلبه أتعاب المحاماة ولما كان الثابت مماطلة المدعى عليها في أداء حق المدعية رغم ثبوته، ولما كان الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة؛ وأن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت، إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه؛ مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية، مما تنهي معه الدائرة لقبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي/ أولاً: بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) ، بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...)، مبلغاً قدره (٣٤.٠٠٠) أربعة وثلاثون ألف ريال. ثانيا / إزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) ، بأن تدفع للمدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...)، مبلغاً قدره (٤٠٠٠) أربعة الالف ريال لأتعاب المحاماة، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث