حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4531073535

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١٧ ذو القِعدة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571163020/1445
رقم الحكم:4531073535
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571163020 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4531073535 التاريخ: ١٧ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام عل رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١١٦٣٠٢٠ لعام ١٤٤٥هـ المدعي (...) المدعى عليه (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه (مواد غذائية مختلفة) عدد (١١) (مواد غذائية مختلفة من لحوم واجبان) ،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٦/٠٨هـ بثمن إجمالي قدره (٩٤,٣٨٢) أربعة وتسعون ألفًا وثلاثمائة واثنان وثمانون ريالاً لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (تم التعاقد بين موكلته والمدعى عليه بصفته صاحب مطاعم (...) لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم (...) على توريد مواد غذائية مختلفة وقامت موكلته بتوريد المواد غذائية للمدعى عليه بمبلغ وقدره (٩٤,٣٨٢) أربعة وتسعون ألفًا وثلاثمائة واثنان وثمانون ريالاً، ولم يلتزم المدعى عليه بسداد المبلغ الذي بذمته فكانت هذه الدعوى)، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فواتير - نموذج فتح حساب). ٢- أضرار تقاضي. وطالب بما يلي: إلزام المدعى عليه بالتالي: تسليم الثمن وقدره (٩٤,٣٨٢) أربعة وتسعون ألفًا وثلاثمائة واثنان وثمانون ريالاً، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٩,٤٣٨) تسعة آلاف وأربعمائة وثمانية وثلاثون ريالاً. وقدم سنداً لطلبه المستندات التالية : ١- فواتير عدد ١٣ فاتورة صادرة على مطبوعات المدعية ومصادقة من المدعى عليه. ٢- نموذج فتح حساب بالأجل صادر على مطبوعات المدعية ويتضمن بيانات المدعى عليه وختم منسوب إلى المدعى عليه. ٣- عقد أتعاب المحاماة مؤرخ بتاريخ ٠٦\١٢\١٤٤٣هـ صادر على مطبوعات مكتب المحامي (...). وعقدت المحكمة جلسة في ٠٧\١٠\١٤٤٥هـ: حضر المدعي وكالة، وحضر المدعى عليه وكالة، وحيث اطلعت المحكمة على صحيفة الدعوى، وبسؤال المدعى عليه وكالة عن جوابه على الدعوى طلب مهلة لذلك، ورفعت الجلسة. وعقدت المحكمة جلسة في ٠٨\١١\١٤٤٥هـ: ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المحكمة المدعي وكالة عن بيان طلبه؟ أجاب أنه يطلب إلزام المدعى عليه بـما يلي: تسليم الثمن وقدره (٩٤,٣٨٢) أربعة وتسعون ألفًا وثلاثمائة واثنان وثمانون ريالاً، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٩,٤٣٨) تسعة آلاف وأربعمائة وثمانية وثلاثون ريالاً. وبسؤاله عن بيناته في هذه الدعوى أجاب: ١-اتفاقية فتح حساب لتوريد مواد غذائية مختلفة بين موكلته ومؤسسة المدعى عليه مطاعم(...)لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم (...)، ٢-فواتير عدد ١٣ فاتورة مجموعها مبلغ المطالبة وجميعها مصادق عليه من المدعى عليه، ٣-عقد الأتعاب. وبسؤاله عن مزيد إضافة قرر اكتفائه بما تقدم، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وتأسيسًا على الوقائع آنفة الذكر، ولما كانت الدعوى مقامة بين تاجرين عليه تكون المحكمة التجارية مختصة بنظر النزاع استنادًا للمادة: (١٦/١) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ: ١٥/٠٨/١٤٤٢هـ، وأما عن الموضوع: فقد حصر المدعي وكالة طلباته فيما يلي: تسليم الثمن وقدره (٩٤,٣٨٢) أربعة وتسعون ألفًا وثلاثمائة واثنان وثمانون ريالاً، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٩,٤٣٨) تسعة آلاف وأربعمائة وثمانية وثلاثون ريالاً. وبما أن المدعي وكالة طلب تسليم الثمن وقدره (٩٤,٣٨٢) أربعة وتسعون ألفًا وثلاثمائة واثنان وثمانون ريالاً، وقدم في سبيل إثبات طلبه البينات الموصوفة في وقائع الحكم وهي اتفاقية فتح حساب لتوريد مواد غذائية مختلفة بين موكلته ومؤسسة المدعى عليه مطاعم (...) لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم (...)، وفواتير عدد ١٣ فاتورة مجموعها مبلغ المطالبة وجميعها مصادق عليه من المدعى عليه، ولاعتبارها حجة استناداً على المادة (٢٩) من نظام الإثبات الصادر بتاريخ ٢٦\٠٥\١٤٤٣ هـ ونصها: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه، أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، وبما أن المدعى عليها تغيبت عن الحضور رغم تبلغها بالدعوى وطلب موكلها مهلة للرد في الجلسة الأولى وتغيب دون تقديم عذر مما فوّتت حقها في الدفاع؛ استناداً على الفقرة الثانية من المادة (٥٧) من نظام المرافعات الشرعية ونصها: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة، أو أودع هو أو وكيله مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب، فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضوريًّا ، واستناداً إلى الفقرة (١) الأولى من المادة (٣٠) الثلاثين من نظام المحاكم التجارية الصادر بتاريخ ١٥\٠٨\١٤٤١ هـ ونصها: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكلية، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدة الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، واستناداً على المادة (٢١) من نظام الإثبات الصادر بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٦ هـ ونصها: إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد في منطوقها. وأما عن مطالبة المدعي وكالة بإلزام المدعى عليه بدفع أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (٩,٤٣٨) تسعة آلاف وأربعمائة وثمانية وثلاثون ريالاً، وقدم سنداً لطلبه أتعاب المحاماة المرفق في دعواه، ولما كان المدعى عليه قد ألجأ المدعية لإقامة هذه الدعوى في سبيل الحصول على حقها وحيث ثبت للمحكمة مماطلة المدعى عليه في السداد، ولما نصت عليه المادة الرابعة والستون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بموجب قرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ١٤٤١/١٠/٢٦هـ، قد نصَّت على أنه: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصلَ في طلب التعويض عن الأضرار الماديَّة والمعنويَّة، بما في ذلك مصاريف التقاضي، وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج-مماطلة المحكوم عليه. د-العرف أو العادة المستقرة. ه-رأي الخبير -عند الاقتضاء- ، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقها. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/(...) هوية رقم: (...)، مالك مطاعم (...) لتقديم الوجبات، سجل تجاري رقم: (...)، بأن يدفع للمدعية/شركة(...) سجل رقم: (...) مبلغا وقدره: (٩٤,٣٨٢) أربعة وتسعون ألفًا وثلاث مئة واثنان وثمانون ريال سعودي، ومبلغا قدره: (٨,٠٠٠) ثمانية الاف ريال سعودي، أتعاب محاماة، وبالله التوفيق

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث