حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531058470

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٥ ذو القِعدة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571188496/1445
رقم الحكم:4531058470
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571188496 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531058470 التاريخ: ١٥ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٥٧١١٨٨٤٩٦ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم المحامي/ (...) "سعودي الجنسية" هوية وطنية رقم (...) بموجب رخصة المحاماة رقم (...) وتنتهي بتاريخ ٢٦ / ١١ / ١٤٤٧ه بصفته وكيلاً عن المدعي بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ١٦ / ٣ / ١٤٤٥ه والمخول له فيها إجراء ما تم إجراؤه في هذه الدعوى. للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ضد المدعى عليها. وبعد قيد هذه الصحيفة دعوى تمت إحالتها إلى هذه الدائرة والتي أجرت ما هو لازم لنظرها وقامت بتحديد الجلسة التحضيرية لهذه الدعوى في يوم ١٥ / ١٠ / ١٤٤٥ه والتي تم عقدها عن بعد من خلال الاتصال المرئي؛ وكيل المدعي المشار إليه أعلاه؛ في حين تبين تعذر إبلاغ المدعى عليها إلكترونياً وفقاً لمهام التبليغ المرصودة في النظام بالرقم (١٠٢٠٤٣٦٥٩) و الرقم (١٠٢٧١٧٠٦٢) وقد أرفق وكيل المدعية بينات وكيل المدعى عليها في السعودية وجرى إضافته في النظام لإبلاغه بموعد الجلسة القادمة وعليه قررت الدائرة تأجيل الجلسة التحضيرية لما تقدم. وفي الجلسة التحضيرية المنعقدة في يوم ٢٠ / ١٠ / ١٤٤٥ه استناداً إلى ما نصت عليه المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية الصادرة بالقرار الوزاري رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١هـ لنظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٨/١٤٤١هـ . وفيها حضر وكيل المدعية المشار إليه آنفاً؛ كما حضر المحامي/ (...) "سعودي الجنسية" هوية وطنية رقم (...) بموجب رخصة المحاماة رقم (...) وتنتهي بتاريخ ٢٦ / ٦ / ١٤٤٩ه بصفته وكيلاً عن المدعى عليها بموجب الوكالة رقم (...) الصادرة من وزارة العدل ب(...) والمصدق من قبل وزارة العدل السعودية بالرقم (...) وتاريخ ١٣ / ١٠ / ١٤٤٥ه. وبعد اطلاع الدائرة على صحيفة الدعوى التي تقدم بها وكيل المدعي إلى هذه المحكمة ضد المدعى عليها والتي تضمنت ما ملخصه: أن موكله بينه وبين المدعى عليها تعامل تجاري نتج عنه مديونية تمت جدولتها وقد حرر موكله للمدعى عليها الشيك رقم (٨٧٣٦٧) بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٦هـ الموافق ٢٠٢٢/١١/٣٠م بمبلغ وقدره (٤٠٢,٨٧٠.٠٠) أربع مئة واثنان ألفًا وثمان مئة وسبعون ريال سعودي مستحق بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٦هـ ونظراً لأن قيمة الشيك أصبحت مستحقة بموجب حكم قطعي ؛ فإن موكله يطلب في هذه الدعوى إثبات عدم استحقاق المدعى عليها للشيك المشار إليه آنفاً. عليه فإن الدائرة انتهت إلى اختصاصها بنظر النزاع الماثل استناداً إلى ما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية. وتشير الدائرة إلى المدعى عليها لم تودع إجابتها عن الدعوى إعمالاً لما جاء في الفقرة (٢) من المادة (٢٢) من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على أنه: (على المدعى عليه -فيما عدا الطلبات المستعجلة- أن يودع مذكرةً بدفاعه مشتملة على جوابه على الدعوى وجميع دفوعه، وتحديد طلباته وجميع أسانيده، وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الأقل .) ثم عرضت الدائرة الصلح بين طرفي الدعوى؛ فذكر وكيل المدعي أن موكله يرفض الصلح. وبطلب الإجابة من وكيل المدعى عليها وحصر دفوع من يمثلها وبيناتها ؛ أرفق جواباً من خلال المحادثة الجنابية لبرنامج التيميز ونصه: (صاحب الفضيلة رئيس الدائرة التجارية الحادية والعشرون بالمحكمة التجارية بالرياض حفظه الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الموضوع: مذكرة دفاع في الدعوى رقم ٤٥٧١١٨٨٤٩٦ مقدمة من: شركة (...) سجل تجاري رقم (...)(المدعى عليها) في مواجهة: (...) سعودي الجنسية يحمل هوية وطنية رقم (...)(المدعي) أصحاب الفضيلة المرفوع لعنايتكم ما يلي: أولاً: الاجابة على الدعوى: أورد المدعي في دعواه انه بناءً على التعامل التجاري مع المدعى عليه المتمثل في (تنفيذ جدولة مديونية) ، ونشأ بسبب هذه الواقعة عدم استحقاق المدعى عليه للشيك رقم (٨٨٧٣٦١)المؤرخ في ٦/٥/١٤٤٤ الموافق ٣٠/١١/٢٠٢٢ في (الرياض) بمبلغ وقدره (٤٠٢,٨٧٠.٠٠) أربع مئة واثنان ألفًا وثمان مئة وسبعون ريال سعودي مستحق بتاريخ ٦/٥/١٤٤٤ه غير مستحق لانتهاء الخلاف بموجب حكم قطعي، واختتم صحيفة دعواه مطالبا بإثبات عدم استحقاق المدعى عليها للشيك رقم ٨٨٧٣٦١ . وهذا الطرح من المدعي غير صحيح ومردود عليه بالاتي: فضيلتكم خير من يعلم بما جاء في نظام الأوراق التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٧) وتاريخ ١١ ١٠ ١٣٨٣هـ نص في المادة ١٠٢ (الشيك مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع عليه وكل بيان مخالف لذلك يعتبر كأن لم يكن، وإذا قدم الشيك للوفاء قبل اليوم المعين فيه كتاريخ لإصداره وجب وفاؤه في يوم تقديمه) وما جاء في القرار رقم ٥٧٩/ ٦ وتاريخ ٢٦ ١١ ١٤١٨هـ الصادر من الهيئة الدائمة بمجلس القضاء الأعلى والمتضمن:(الأصل أن الشيكات إذا دفعت لشخص تكون مستحقة له إلا إذا قيدها بأنها قرض ونحو ذلك)، لأن الأصل عند العقلاء أن مثل هذه السندات لا تحرر إلا عند قيام حق ظاهر وبالرجوع للسبب المدون في الشيك نجد أنه ورد بحرفية النص ( سداد مستحق ١١/٢٠٢٢م) وعليه فإن ما تقدم به المدعي من مستندات لا تعدو عن كونها قرائن لا يمكن من خلالها اثبات مخالفة الأصل. إن لدى المدعي مديونية أخرى على احدى مؤسساته المسماة (مؤسسة (...)) بمبلغ وقدره ٣٢٠٧١٩٩.٧٥ ريال (ثلاثة ملايين ومائتين وسبعة الاف ومائة وتسعة وتسعون ريالا وخمسة وسبعون هلله ). وقد أرسل المدعي خطابه المؤرخ في ٢٢ ٠٤ ٢٠١٩م ليؤكد أن جدولة المبالغ المتأخرة هي لمديونيتي (...) و(...) وعليه فإن ما يحاول المدعي القيام به من خلط وقائع الدعوى وإعادة طرح مديونية (...) لربطها بالشيك محل الدعوى أمر غير صحيح ومردود عليه لاسيما وان المدعي لم يسدد قيمة المديونية المستحقة في مواجهة مؤسسة (...) وإذا قدم الشيك للوفاء قبل اليوم المعين فيه كتاريخ لإصداره وجب وفاؤه في يوم تقديمه) وما جاء في القرار رقم ٥٧٩/ ٦ وتاريخ ٢٦ ١١ ١٤١٨هـ الصادر من الهيئة الدائمة بمجلس القضاء الأعلى والمتضمن:(الأصل أن الشيكات إذا دفعت لشخص تكون مستحقة له إلا إذا قيدها بأنها قرض ونحو ذلك)، لأن الأصل عند العقلاء أن مثل هذه السندات لا تحرر إلا عند قيام حق ظاهر وبالرجوع للسبب المدون في الشيك نجد أنه ورد بحرفية النص ( سداد مستحق ١١/٢٠٢٢م) وعليه فإن ما تقدم به المدعي من مستندات لا تعدو عن كونها قرائن لا يمكن من خلالها اثبات مخالفة الأصل. إن لدى المدعي مديونية أخرى على احدى مؤسساته المسماة (مؤسسة (...)) بمبلغ وقدره ٣٢٠٧١٩٩.٧٥ ريال (ثلاثة ملايين ومائتين وسبعة الاف ومائة وتسعة وتسعون ريالا وخمسة وسبعون هلله ). وقد أرسل المدعي خطابه المؤرخ في ٢٢ ٠٤ ٢٠١٩م ليؤكد أن جدولة المبالغ المتأخرة هي لمديونيتي (...) و(...) وعليه فإن ما يحاول المدعي القيام به من خلط وقائع الدعوى وإعادة طرح مديونية (...) لربطها بالشيك محل الدعوى أمر غير صحيح ومردود عليه لاسيما وان المدعي لم يسدد قيمة المديونية المستحقة في مواجهة مؤسسة (...) ، والشيك محل التنفيذ هو جزء من سداد المديونية المتعلقة ب(...) وفضيلتكم خير من يعلم ان الشيك أداة وفاء وان المديونية لا تسقط الا بسداد او ابراء وحيث ان المدعي لم يثبت سداده للمديونية أو ابراء الشركة المدعى عليها له من المديونية فإن مطالبته بإثبات عدم استحقاق الشيك محل الدعوى تكون على غير سند صحيح حرية بالرفض . صاحب الفضيلة يحاول المدعي في دعواه الخروج عن هذا الأصل فالشيك محل الدعوى لا علاقة له بالحكم الصادر في الدعوى رقم ٤٢٨٠٨٦٦٤ وعليه تتمسك موكلتي بإعمال الأصل ولكون المدعي لم يقدم البينة على ما يدعيه من عدم الاستحقاق ولان الأصل في السداد العدم فان موكلتي تطلب من الدائرة الموقرة اصدار حكمها برفض الدعوى لاسيما وان المدعي لا ينكر استحقاق المدعى عليها للمبلغ بل الأكثر من ذلك فقد طلب المدعي من المدعى عليها تسليمه الشيك وإيقاف ملف التنفيذ (ما يطالب به في الدعوى) في مقابل قيامه بتحرير سند لأمر بالمبلغ لصالح المدعى عليها حيث ان المدعي قد ارسل بتاريخ ٢٧/٨/٢٠٢٣م الموافق ١١ صفر ١٤٤٥ خطابا يقر فيه بالمديونية المستحقة للمدعى عليها وفقا لما ورد بالبند ثالثا الذي نص على ( تلتزم مؤسسة (...) بتحرير سند لأمر بمبلغ ٣,١٨٥,١٤١.٦٨ ريال (ثلاثة ملايين ومائة وخمسة وثمانون الفا ومائة وواحد واربعون ريالا وثمانية وستون هلله ) لأمركم مستحق الأداء فورا ) فما هي إذا مصلحة المدعي من إقامة هذه الدعوى . ثانياً: الطلبات: وبناء على ما تقدم نستأذن فضيلتكم في تقديم الطلبات الآتية: ١. القضاء برفض الدعوى لعدم تقديم المدعي ما يثبت سداد قيمة الشيك وانعدام المصلحة فيها . والله يحفظكم ويرعاكم) ، ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن سبب تحرير الشيك ؛ وعن سبب موافقة مبلغه لقسط شهر ١١ من عام ٢٠٢٢م وفقاً للجدولة المرفقة؛ فذكر بأنه جزء من المديونية الخاصة بمؤسسة (...) ؛ وليس له علاقة بالجدولة المرفقة؛ وذكر بأن القسط مجدول لمؤسسة (...) وطلب مهلةً لإرفاق الجدولة. ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن تحديد نطاق أدلة موكله فذكر أن موكله يستند إلى ما هو مرفق ضمن مرفقات الدعوى وبالاطلاع عليها من قبل الدائرة تبين أنها التالي: ١- الشيك محل الدعوى والمسحوب على البنك (...) ودون أسفله: (سداد مستحق ١١ / ٢٠٢٢م). ٢-اتفاقية السداد المؤرخة في ٢٤ / ٢ / ٢٠١٩م والتي وضحت جدولة المديونية وتواريخ سداد أقساطها. ٣- الحكم الصادر عن الدائرة التجارية الثانية عشرة في هذه المحكمة بموجب الصك رقم (٤٣٣٤٠١٤٦٢) وتاريخ ٢٠ / ١١ / ١٤٤٣ه في القضية رقم (٤٠٢٨٠٨٦٦٤) وتاريخ ٤ / ١٢ / ١٤٤٢ه وفيه إقرار وكيل المدعى عليها في الجلسة الأخيرة بأن المبلغ المتبقي من المديونية تسعة ملايين وتسعمائة وسبعة وستين ألفاً وست مئة وأربعة وأربعين ريالاً وخمسة وخمسين (٩,٩٦٧,٦٤٤,٥٥) هللة والمنتهي إلى إلزام المدعي بدفع هذا المبلغ. وقد اكتسب الحكم القطعية بتأييده من دائرة الاستئناف الأولى في هذه المحكمة بموجب الصك رقم (٤٤٣٠١٦٧٢٥١) وتاريخ ٢٤ / ٣ / ١٤٤٤ه. ٤- القرار الصادر عن محكمة التنفيذ بالرياض بالرقم (٤٠٠٣٤٤٤٠١٥٨٥٨٧١٥) وتاريخ ٢٣ / ٧ / ١٤٤٤ه والمنتهي إلى إلزام المدعي بدفع مبلغ الشيك محل الدعوى. وأضاف بأن لديه بينة إضافية تتمثل بصدور عدد من الأحكام القطعية من هذه المحكمة بإثبات عدم استحقاق الشيكات وطلب مهلةً لإرفاقها. ثم قررت الدائرة تأجيل نظر الدعوى مع إفهام وكيل المدعي بإرفاق جميع ما لديه والإجابة على ما ذكره وكيل المدعى عليها في مدة أقصاها تاريخ ٢٣ / ١٠ / ١٤٤٥ه كما أفهمت وكيل المدعى عليها بالرد على المذكرة التي ستقدم من وكيل المدعي على أن يشمل الرد إرفاق الجدولة التي ذكرها وتقديم جميع ما لدى موكلته في مدة أقصاها تاريخ ٢٩ / ١٠ / ١٤٤٥ه. وفي تاريخ ٢٣ / ١٠ / ١٤٤٥ه أرفق وكيل المدعي مذكرة إلى ملف الدعوى إلكترونياً ونصها: (أولاً: دفعت المدعى عليها بعدم ارتباط الحكم الصادر في القضية رقم: (٤٢٨٠٨٦٦٤) بالشيك محل الدعوى ونجيب فضيلتكم أن الشيك موضوع الدعوى قد تم تحريره تنفيذاً لاتفاقية التسوية المرفقة بملف الدعوى حيث أن الاتفاقية مبرمة كما هو ظاهر في صدرها بين المدعى عليها وبين مؤسسة (...) وبالاطلاع على البند الثاني من الاتفاقية والتي نصت على: (وافق الطرف الأول بأن تكون مسؤولية الطرف الثاني تضامنية بين جميع مؤسساته التي يملكها شخصياً وهي كالتالي: ١- مؤسسة (...) وتحمل السجل التجاري رقم: (...) ٢- مؤسسة (...) وتحمل السجل التجاري رقم: (...) ٣- مؤسسة (...) وتحمل السجل التجاري رقم: (...) ٤- مؤسسة (...) وتحمل السجل التجاري رقم: (...) ثم إن البند الرابع من الاتفاقية المشار إليها قد نص على أنه: (يلتزم الطرف الثاني بتسليم الطرف الأول شيكات جديدة بقيمة كامل المديونية المستحقة عليه وقدرها: (٤٠,٧٥٦,٩٦٨ ريال) تمثل المبلغ الأصلي بالإضافة إلى الغرامات التأخيرية وتكون موزعة ومحددة على النحو المبين في البند الثالث من هذه الاتفاقية) وتبعاً لذلك فقد حرر موكلي لأمر الشركة المدعى عليها عدد (٩٠) شيك مسحوبة على بنك (...) بما فيها الشيك موضوع الدعوى ومجموع قيمة هذه الشيكات مبلغ قدره: (٤٠,٧٥٦,٩٦٨ ريال) ومجموع قيمة الجدولة الواردة في اتفاقية التسوية هي ذات مبلغ الشيكات والشيك محل الدعوى يمثل الدفعة رقم: (٤٩) من الجدولة الواردة في اتفاقية التسوية وبالاطلاع على هذه الدفعة تجدون أن مبلغ الدفعة (٤٠٢,٨٧٠ ريال) وتاريخ استحقاق الدفعة: ٣٠ /١١ /٢٠٢٢م (مرفق١) وبالاطلاع على الشيك موضوع الدعوى تجدون أن تاريخ الاستحقاق في: ٣٠ /١١ /٢٠٢٢م وقيمة الشيك مبلغاً قدره (٤٠٢,٨٧٠ ريال) أربعمائة واثنان ألف وثمانمائة وسبعون ريال وجاء في شرح الشيك بأنه سداد مستحق شهر ١١ لعام: ٢٠٢٢م (مرفق٢) وعليه فإن الشيك موضوع الدعوى هو عين الشيك الوارد في الدفعة رقم (٤٩) من اتفاقية التسوية وإلا كيف يتطابق المبلغ وتاريخ الاستحقاق فلا يتصور أن يكون ذلك كله مصادفة وحيث أن هذه الاتفاقية جاءت تسوية لكامل المديونية المستحقة للمدعى عليها وصدر بشأن ذلك حكم قطعي من هذه المحكمة جرى فيه مناقشة هذه الاتفاقية وألزم موكلي بسداد كامل المبالغ الواردة في البند الثالث من الاتفاقية (الجدولة) والشيك محل الدعوى من ضمن دفعات الجدولة الواردة في هذا البند كما أوضحنا فلا يقبل من المدعى عليها نفي ارتباط الشيك بالقضية السابقة واتفاقية التسوية لما سبق بيانه وإن كان للمدعى عليها كما تزعم ثمة مطالبة خارجة عن موضوع الدعوى فلها سلك الطريق المشروع وليس لها الحق في تقديم شيك قد حرر بناءً على اتفاقية مفصول فيها بحكم قطعي وتقديمه لمطالبة أخرى خارجة عن موضوع الدعوى لسبق الفصل في اتفاقية التسوية في تلك الدعوى. ثانياً: إن الاتفاقية واضحة وصريحة حيث أن جميع بنودها تؤكد أن المديونية تخص مؤسسة (...) فقط وأن موكلي ومؤسساته بما فيها (...) ضامنين لهذه المديونية وعلى فرض صحة ما دفعت به المدعى عليها من أن اتفاقية التسوية تخص ((...) و (...)) فقد تم الفصل في كامل الاتفاقية وتم الحكم بحلول جميع الدفعات الواردة في الجدولة بعد خصم حوالة الدين والواصل للمدعى عليها وغرامات التأخير وهنا يظهر صريح كذب المدعى عليها وما قامت به المدعى عليها من هذا الجواب الذي تكذبه الاتفاقية والحكم الصادر بشأنها ليس إلا محاولة لإيجاد مخرج لها من دعوانا بعد أن عجزت عن إثبات عدم صحة الدعوى. ثالثاً: مما يؤكد صحة ما دفعنا به من كذب المدعى عليها وأن الشيك محل الدعوى لا يخص (...) وأن تحريره جاء تنفيذاً لاتفاقية التسوية والتي تخص (...) هو قيام المدعى عليها بعد صدور الحكم الذي فصل في اتفاقية التسوية بتقديم دعوى جديدة ضد مؤسسة (...) وهي الدعوى رقم: (٤٤٩٠٣٧١١٥) وصدر فيها حكم قطعي من هذه المحكمة باختصاص التحكيم فلو كانت هذه الشيكات تخص مديونية (...) لما احتاجت المدعى عليها إلى تقديم دعوى قضائية جديدة بل يكفيها تقديم الشيكات ومنها الشيك محل الدعوى إلا أن قيامها بتقديم هذه الشيكات بعد الحكم ضدها باختصاص التحكيم يؤكد كذب المدعى عليها ويثبت أن الشيك لا يخص أي مديونية أخرى لا سيما مع ما أوضحناه من توافق لتاريخ الاستحقاق و مقدار المبلغ وسبب تحرير الشيك. رابعاً: مما يؤكد كذب المدعى عليها إرفاقها لخطاب منسوب لمؤسسة (...) يتضمن خطة لسداد المديونية التي على المؤسسة وهذا الخطاب لا علاقة له بالدعوى ولا بموضوع الشيك بل إن هذا الخطاب حجة على المدعى عليها حيث أن الخطاب لم يتضمن أي التزام بتحرير شيكات كما أن مبالغ جدولة السداد الواردة في الخطاب لا توافق مبلغ الشيك محل الدعوى ولا توافق أي مبلغ من مبالغ الجدولة الواردة في اتفاقية التسوية مما يؤكد عدم وجاهة دفع المدعى عليها لا سيما وأن الشيك محل الدعوى لم يحرر من مؤسسة (...) حتى يقبل من المدعى عليها مثل هذا الدفع. خامساً: نرفق لفضيلتكم عدد من الأحكام القضائية التي تثبت صحة دعوى موكلي وهي الأحكام القطعية الصادرة عن هذه المحكمة بإبطال عدد من الشيكات وقد دفعت المدعى عليها في هذه الدعاوى بذات الدفوع التي ددفعت بها في هذه الدعوى (مرفق٣) عليه ولما تقدم يظهر لفضيلتكم كذب المدعى عليها وهو الأمر الذي ينتهي معه موكلي إلى طلب الحكم له بطلبه المتمثل في إثبات عدم استحقاق المدعى عليها للشيك محل الدعوى.) وفي تاريخ ٢٨ / ١٠ / ١٤٤٥ه أرفق وكيل المدعى عليها مذكرةً إلى ملف الدعوى إلكترونياً ونصها: (أولاً: مقدمة : استكمالا لدفاع موكلتنا المقدم بالدعوى والمثبت بضبط الجلسة المنعقدة بتاريخ ٢٠/١٠/١٤٤٥ه والطلب المقدم عبر خانة (تبادل المذكرات) بالدعوى برقم ٤٥١١٨٨٢٣٣٦ وتاريخ ٢٠/١٠/١٤٤٥ه وتعقيبا على ما أطلقه وكيل المدعية من ادعاء في مواجهة المدعى عليها ، فأننا نستأذن فضيلتكم في التقدم بهذه المذكرة الإضافية وفقا لما سيتم بيانه بالآتي: ثانيا: الدفاع: ١. التعقيب بشأن اتفاقية التسوية المنوه عنها بالحكم الصادر في الدعوى رقم ٤٢٨٠٨٦٦٤ : فضيلتكم خير من يعلم بأن العبرة في الاحكام هي بالأسباب التي بني عليها الحكم وقد ورد في صك الحكم الصادر في الدعوى المنوه عنها بعالية في الصفحة الثانية ما نصه (... وعليه يصبح اجمالي المبلغ المطالب به في مواجهة مؤسسة (...) ٣٥٤١٧٠١٩.٥٥ ريال (خمسة وثلاثون مليونا واربعمائة وسبعة عشر الفا وتسعة عشر ريال وخمسة وخمسون هلله) انعقدت حوالة دين لجزء منها باسم (...) بمبلغ وقدره ٧٠٠٠٠٠٠ ريال (سبعة مليون ريال) وفقا لما تم بيانه بلائحة تحرير الدعوى وانعقدت حوالة دين لجزء منها باسم جمال الكلدي بمبلغ وقدره ١٨٤٤٩٣٧٥ ريال (ثمانية عشر مليونا واربعمائة وتسعة واربعون ألفا وثلاثمائة وخمسة وسبعون ريال) وتبقى من المبلغ الإجمالي المبين في الاتفاقية مبلغ وقدره ٩٩٦٧٦٤٤.٥٥ ريال (تسعة مليون وتسعمائة وسبعة وستون الفا وستمائة وأربعة واربعون ريالا وخمسة وخمسون هلله) ... كما نبين لفضيلتكم أن لدى المدعى عليه مديونية أخرى على احدى مؤسساته المسماة (مؤسسة (...)) بمبلغ وقدره ٣٢٠٧١٩٩.٧٥ ريال (ثلاثة ملايين ومائتين وسبعة الاف ومائة وتسعة وتسعون ريالا وخمسة وسبعون هلله ) نطلب الحكم بها نظرا لإقرار المدعى عليه بها). وهو الامر الذي يثبت ابتداء وجود أكثر من مديونية في مستحقة لصالح الشركة المدعى عليها في مواجهة المدعي والشركات المملوكة له، ويثبت أيضا أن الدعوى المنوه عنها بعالية وان الحكم الصادر فيها واتفاقية التسوية تخص فقط مديونية مؤسسة (...) . ٢. مديونية مؤسسة (...) وعلاقتها بالشيك محل الدعوى : أرسل المدعي خطابه المؤرخ في ٢٢/٠٤ /٢٠١٩م الصادر على أوراق المؤسسة المملوكة له مؤسسة (...) ومثبت فيها ما نصه ( في البدء نشكر لكم وقفتكم الدائمة معنا لتجاوز المديونيات المتأخرة علينا وحب أن نطلعكم على جدولة المبالغ المتأخرة على مؤسسة (...) والتي سوف يتم سدادها مقترنة مع مديونية مؤسسة (...) التجارية والتي سبق أن تم جدولتها وهي كما هو موضح ادناه ...الخ ) ليؤكد أن جدولة المبالغ المتأخرة هي لمديونيتي (...) و(...) والمدعي لم يرد على هذه الاتفاقية المرفقة بمذكرة الدفاع الأولى المقدمة منا بل حاول مجددا خلط وقائع الدعوى . وعليه فإن ما يحاول المدعي القيام به من خلط وقائع الدعوى وإعادة طرح مديونية (...) لربطها بالشيك محل الدعوى أمر غير صحيح ومردود عليه لاسيما وان المدعي لم يسدد قيمة المديونية المستحقة في مواجهة مؤسسة (...) وقد جاء في نظام الأوراق التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٧) وتاريخ ١١/١٠/١٣٨٣هـ نص في المادة ١٠٢ (الشيك مستحق الوفاء بمجرد الاطلاع عليه وكل بيان مخالف لذلك يعتبر كأن لم يكن، وإذا قدم الشيك للوفاء قبل اليوم المعين فيه كتاريخ لإصداره وجب وفاؤه في يوم تقديمه) وجاء في القرار رقم ٥٧٩/٦ وتاريخ ٢٦/١١/١٤١٨هـ الصادر من الهيئة الدائمة بمجلس القضاء الأعلى والمتضمن:(الأصل أن الشيكات إذا دفعت لشخص تكون مستحقة له إلا إذا قيدها بأنها قرض ونحو ذلك)، لأن الأصل عند العقلاء أن مثل هذه السندات لا تحرر إلا عند قيام حق ظاهر. ومن ثم قام المدعي بتاريخ ٩/٧/٢٠٢٠م بإرسال خطابه الثاني الصادر على أوراق المؤسسة المملوكة له ونصه (السادة / شركة (...) المحترمين . السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد. الموضوع: ردا على خطابكم بخصوص المديونية التي في ذمتنا لكم بحساب مؤسسة (...) التجارة. أولا: لا مانع لدينا من عمل سند الكتروني موثق من خلال خدمة نافذ السعودية الخاصة بإدارة السندات التنفيذية على أن يكون تاريخ السند هو تاريخ أخر دفعه من الجدولة التي سوف نتفق عليها. ثانيا: نقترح سداد مبلغ ١٥٠ الف كل أربعة أشهر ابتداء من بداية التعامل الجديد معكم باسم مؤسسة (...) وهنا نقصد التوقيت في بدء الأقساط) وهو الامر الذي يكشف لفضيلتكم مسلك المدعي الذي يحاول من خلال خطابه تعليق المديونية المستحقة على مؤسسة (...) أملا منه في الوصول الى تعامل جديد باسم مؤسسة جديدة يمتلكها يحاول من خلالها الحصول على بضائع جديدة من الشركة (...) بدلا من سداد المديونيات المستحقة عليه. ثانياً: الطلبات: وبناء على ما تقدم نستأذن فضيلتكم في تقديم الطلبات الآتية: ١. القضاء برفض الدعوى لعدم تقديم المدعي ما يثبت سداد قيمة الشيك.) وفي جلسة هذا اليوم ٥ / ١١ / ١٤٤٥ه والتي تم عقدها عن بعد من خلال الاتصال المرئي؛ وفيها حضر المشار إليهما آنفاُ؛ وبعد دراسة الدائرة للدعوى والمداولة فيها خلصت إلى أنها متهيئة للفصل فيها وقررت إقفال باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: فبما أن المدعي يهدف من هذه الدعوى إلى الحكم بعدم استحقاق المدعى عليها للشيك المحرر من قبله بالرقم (٨٨٧٣٦١) وتاريخ ٣٠ / ١١ / ١٤٤٥ه والمسحوب على البنك (...) والصادر بشأنه قرار محكمة التنفيذ بالرياض رقم (٤٠٠٣٤٤٤٠١٥٨٥٧١٥) وتاريخ ٢٣ / ٧ / ١٤٤٤ه . وبما أن النزاع في هذه الدعوى بين تاجرين، وكان تحرير الشيك محل الدعوى ناشئ عن عمل تجاري فبالتالي ينعقد الاختصاص بنظرها والفصل فيها لهذه المحكمة وفقاً لما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥ / ٨ / ١٤٤١هـ. وبما أن هذه الدعوى قد استوفت الإجراءات المطلوبة لتقديمها ونظرها فإنها من ثَّم تكون مقبولة شكلاً. وفيما يتعلق بنظر الدعوى موضوعاً: فبما أن الثابت مما تقدم أنه قد ترتب على التعامل التجاري بين طرفي الدعوى نشوء مديونية على المدعي لصالح المدعى عليها بمبلغ وقدره أربعون مليوناً وسبع مئة وستة وخمسون ألفاً وتسع مئة وستة وثمانون (٤٠,٧٥٦,٩٦٨) ريالاً وقد اتفق الطرفين على تسوية هذه المديونية بأن تسدد على أقساط مجدولة وفقاً لما جاء في الاتفاقية المبرمة بينهما بتاريخ ٢٤ / ٢ / ٢٠١٩ه؛ والثابت أيضاً أن المدعي قد سدد جزءاً من هذه المديونية ثم تقدمت المدعى عليها إلى هذه المحكمة بالقضية رقم (٤٢٨٠٨٦٦٤) وتاريخ ٤ / ١٢ / ١٤٤٢ه لمطالبة المدعي بسداد المتبقي من المديونية الواردة في الاتفاقية المشار إليها آنفاً ؛ وأثناء نظر تلك القضية وفي جلستها المنعقدة في ٢ / ١١ / ١٤٤٣ه قرر وكيل المدعى عليها أن المبلغ المتبقي من الاتفاقية تسعة ملايين وتسعمائة وسبعة وستين ألفاً وست مئة وأربعة وأربعين ريالاً وخمسة وخمسين (٩,٩٦٧,٦٤٤,٥٥) هللة وعلى ذلك فقد أصدرت الدائرة ناظرة القضية حكمها بموجب الصك رقم (٤٣٣٤٠١٤٦٢) وتاريخ ٢٠ / ١١ / ١٤٤٣ه والمنتهي إلى إلزام المدعى عليه بدفع هذا المبلغ وقد اكتسب هذا الحكم الصفة القطعية بتأييد دائرة الاستئناف الأولى بموجب حكمها الصادر بالصك رقم (٤٤٣٠١٦٧٢٥١) وتاريخ ٢٤ / ٣ / ١٤٤٤ه؛ وتأسيساً على ذلك فإن المتبقي من مبلغ اتفاقية التسوية المشار إليها آنفاً قد ثبت استحقاقه للمدعى عليها بموجب الحكم الآنف؛ ولما كان الشيك محل هذه الدعوى قد دون أسفله سبب تحريره بأنه لـــــــ "سداد مستحق ١١ / ٢٠٢٢م" وكان مبلغه موافقٌ لمبلغ قسط ذلك الشهر وفقاً للمدون في اتفاقية التسوية وهي الدفعة رقم (٤٩) مما يدل بجلاء على أنه قد حرر لهذه الاتفاقية على وجه الخصوص لا غيرها لا سيما مع استصحاب ما نص عليه البند الرابع من هذه الاتفاقية والذي نص على أن: (يلتزم الطرف الثاني-المدعي- بتسليم الطرف الأول شيكات جديدة بقيمة كامل المديونية المستحقة عليه وقدرها .... وتكون موزعة ومحددة على النحو المبين في البند الثالث من هذه الاتفاقية.) الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى عدم استحقاق المدعى عليها للشيك وفقاً لما يرد في منطوق حكمها أدناه. ولا ينال مما انتهت إليه الدائرة ما ذكره وكيل المدعى عليها من أن هذا الشيك يخص مديونية أخرى على المدعي في تعامل آخر مع مؤسسته الأخرى "(...)" وأرفق جدولةً للمديونية مؤرخةً في ٢٢ / ٤ / ٢٠١٩م؛ وذلك أن الدائرة بعد اطلاعها على جدولة هذه المديونية تبين عدم موافقة قسط شهر ١١ / ٢٠٢٢م منها للمبلغ الوارد في الشيك محل الدعوى إذ إن الشيك محل الدعوى قد حرر عليه سبب تحريره وهو لسداد مستحق شهر ١١ / ٢٠٢٢م والمبلغ الوارد فيه موافق لقسط ذلك الشهر في اتفاقية التسوية الثابت استحقاق المتبقي من قيمتها لصالح المدعى عليها بموجب حكم نهائي الأمر الذي تلتفت معه الدائرة عن هذا الإيراد تمضي نحو ما اتجهت إليه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم استحقاق المدعى عليها/ شركة (...)- (...) الجنسية برقم السجل (...) للشيك المحرر من قبل المدعي/ (...)-هوية وطنية رقم (...)- بالرقم (٨٨٧٣٦١) وتاريخ ٣٠ / ١١ / ١٤٤٥ه والمسحوب على البنك (...) والصادر بشأنه قرار محكمة التنفيذ بالرياض رقم (٤٠٠٣٤٤٤٠١٥٨٥٧١٥) وتاريخ ٢٣ / ٧ / ١٤٤٤ه والله الموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث