حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531055539

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٥ ذو القِعدة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571236345/1445
رقم الحكم:4531055539
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571236345 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531055539 التاريخ: ١٥ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٥٧١٢٣٦٣٤٥ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى وبالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعية تقدمت إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها، وبإحالتها للنظر فيها عقدت لها المحكمة جلستها التحضيرية المؤرخة بتاريخ ١٤٤٥/١٠/٢٢هـ والمنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي وفيها حضر ممثل المدعية: (...) هوية وطنية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (...)، وحضر لحضوره ممثلة المدعى عليها: (...) هوية وطنية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (...)، وبتحقق المحكمة من المسائل الأولية وفقا للمادة ( ٩٠ - ٢٤٤ ) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية سألت المحكمة ممثل المدعية عن محضر المصالحة في منصة تراضي فأجاب بأنه تم اللجوء إلى منصة تراضي وتم الجلوس فيها بمقدار جلستين وأغلق الطلب لعدم إمكانية الصلح، وبسؤاله عن تحرير دعواه أرفق ما نصه عبر الدردشة الكتابية في برنامج التيمز"بتاريخ ٠١/٠١/٢٠٢٣م تم الاتفاق بين المدعية والمدعى عليها أن تقوم المدعية بتوريد مواد بلاستيكية للمدعى عليها، وقد بلغت قيمة البضائع التي تم توريدها واستلامها من المدعى عليها مبلغاً وقدره /٨٩٩.٨٤٠.٧٨ ريال/ ثمانمائة وتسعة وتسعون ألفاً وثمانمائة وأربعين ريال وثمانية وسبعين هللة. التزمت المدعى عليها بسداد مبلغاً وقدره / ٣٣٠.٠٠٠ ريال/ ثلاثمائة وثلاثون ألف ريال وامتنعت عن سداد ما تبقى في ذمتها وهو مبلغاً وقدره /٥٦٩.٨٤٠.٧٨ ريال/ خمسمائة وتسعة وستين ألف وثمانمائة وأربعين ريال وثمانية وسبعون هللة. أقرت المدعى عليها بصحة المبلغ المتبقي في ذمتها بموجب ختمها المذيل على خطاب مطابقة الرصيد المقدم من المدعية ضد المدعى عليها بتاريخ ٣١/١٢/٢٠٢٣م بإجمالي مبلغاً وقدره /٥٦٩.٨٤٠.٧٨ريال/ خمسمائة وتسعة وستين ألف وثمانمائة وأربعين ريال وثمانية وسبعون هللة مرفق لفضيلتكم صورة من خطاب مطابقة الرصيد المذكور (مرفق رقم "٠١"). استناداً للمادة التاسعة عشر من نظام المحاكم التجارية فقد قامت المدعى عليها بتاريخ ١٣/٠٢/٢٠٢٤م بإخطار المدعى عليها بسداد المبلغ عبر خانة التبليغ العدلي في منصة ناجز مرفق لفضيلتكم صورة من الإخطار "مرفق رقم ٠٢". سددت المدعى عليها بعد استلامها الإخطار مبلغاً وقدره /٥٦.٩٨٤ ريال/ ستة وخمسون ألف وتسعمائة وأربعة وثمانين ريال، وامتنعت عن سداد المتبقي في ذمتها إجمالي مبلغاً وقدره /٥١٢.٨٥٦.٧٨ ريال/ خمسمائة واثنا عشر ألف وثمانمائة وستة وخمسون ريالاً وثمانية وسبعون هللة. وعليه ولما سبق فإننا نتقدم لفضيلتكم بطلب ما هو آت: الطلبات: إلزام المدعى عليه شركة (...) لتعبئة المياه سجل تجاري رقم (...) ورقمها الموحد (...) بأن تدفع للمدعية الشركة (...) سجل تجاري رقم (...) ورقمها الموحد (...) مبلغاً وقدره /٥١٢.٨٥٦.٧٨ ريال/ خمسمائة واثنا عشر ألف وثمانمائة وستة وخمسون ريالاً وثمانية وسبعون هللة."، وبسؤاله عن بيناته وأسانيده التي يستند عليها في دعواه ذكر أنه يستند على مطابقة الرصيد الممهورة بتوقيع و ختم المدعى عليها، وبعرض ذلك على ممثلة المدعى عليها أرفقت ما نصه عبر أيقونة الطلبات "أولًا: ما ذكره المدعي من أنه تم الاتفاق بين أطراف الدعوى على توريد مواد بلاستيكية لموكلتي فصحيح وماعدا ذلك غير صحيح ونجيب عنه كالتالي: ١- قامت المدعية بتوريد بضائع لموكلتي المدعى عليها خلال السنوات الماضية بلغت قيمتها ( ٢,٧٦٦,٨٢٠.٠ ) مليونان و سبعمائة وستة وستون ألف و ثمانمائة و عشرون ريال وقد سددت موكلتي منها مبلغ قدره (٢,١٩٦,٩٧٩.٢ )مليونان و مائة وستة وتسعون ألف ريال وتسعمائة وتسعة وسبعون ريال. ٢- ترتب على ما ذكر أعلاه مديونية في ذمة موكلتي ومستحقة للمدعية في عام ٢٠٢٣م تبلغ قيمتها( ٥٦٩,٨٤٠.٧ )خمسمائة و تسعة وستون ألف وثمانمائة واربعون ريال وهذا يفسر مصادقة موكلتي على مستند مطابقة الرصيد المرفق من قبل المدعية. ٣- تواصل رئيس حسابات القطاع الصناعي لدى موكلتي (...) مع المدعية عن طريق البريد الإلكتروني وذلك في تاريخ ٢٠٢٤/٠١/٠٧م بغرض طلب خصم على المديونية القديمة (المبلغ محل المصادقة)بنسبة ٢٥ ٪ حتى يتسنى لموكلتي سداد المبلغ دفعة واحدة . قامت المدعية بالرد على البريد المرسل وذلك بتاريخ٢٠٢٤/٠١/٢٨ م برفض مقترح الخصم مع فرض مقترح آخر وهي عمل آلية لسداد المبلغ، وعليه أجاب (...) على مقترح المدعية والمتعلق بآلية السداد وذلك في تاريخ ٢٠٢٤/٠٢/١٣م مؤكدًا بأن آلية السداد ستكون بجدولة المبلغ محل المصادقة على ١٠ أشهر ميلادية تبدأ من شهر إرسال البريد أعلاه .(مرفق- سلسلة المراسلات البريدية بين الطرفين) ٤- بناءً على ما ذكر أعلاه من اتفاق بين الطرفين على جدولة سداد المديونية على ١٠ أشهر ليصبح القسط الشهري مبلغ قدره( ٥٦,٩٨٤ )ستة وخمسون ألف ريال و تسعمائة وأربعة وثمانون ريال والعمل بذلك الاتفاق طوال الأشهر الثلاثة الماضية وقيام موكلتي بسداد ثلاثة أقساط حتى الآن وهي تمثل أقساط شهر( ٢، ٣ ، ٤ )لعام ٢٠٢٤م، ليصبح الباقي مبلغ قدره (٣٩٨,٨٨٨.٧٤ ) ثلاثمائة وثمانية وتسعون ألف وثمانمائة وثمانية وثمانون ريال، كما نود التأكيد لفضيلتكم بأن موكلتي لم يصل لها أي اخطار قضائي بما يتعلق بالدعوى وهي متمسكة بجدولة السداد امتثالًا لما جرى العمل عليه سابقًا واتفاق الطرفين على ذلك. ٥- طلبت المدعية من موكلتي بتاريخ ٢٠٢٤/٠٢/٢٠ صور من حوالات الأقساط المدفوعة وقد قامت موكلتي بإرسالها بناءً على طلبهم.(مرفق- المراسلات البريدية بين الطرفين). ثانيًا: الطلبات: لكل ما سبق ذكره اعلاه، ولثبوت الاتفاق على جدولة سداد المبلغ محل الدعوى خلال ١٠ عشرة أشهر وقد جرى العمل بذلك الاتفاق بين الطرفين قبل إقامة الدعوى وسددت موكلتي الدفعات الثلاثة المستحقة ولقوله تعالى:( والصلح خير). نطلب من فضيلتكم اثبات الصلح بين الطرفين."، ثم طلب ممثل المدعية إمهاله للرجوع لموكلته وعرض ما أثارته المدعى عليها وموافاة المحكمة برد موكلته عبر مذكرة ترفق عبر النظام فاستجابت المحكمة لذلك، وعليه قررت المحكمة تأجيل نظر الدعوى. وفي جلسة ١٤٤٥/١١/٠٥هـ و المنعقدة عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر ممثل المدعية: (...) هوية وطنية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (...)، وحضر لحضوره ممثلة المدعى عليها: (...) هوية وطنية رقم (...) وبموجب الوكالة رقم (...)، ثم ذكر الطرفان بأنهما قد توصلا إلى صلح منهي للنزاع ، أرفق ممثل المدعية نسخة منه ونصه ما يلي "إشارةً إلى إقرار المدعى عليها باستحقاق المدعية مبلغاً وقدره /٣٩٨.٨٨٨.٧٤ ريال/ ثلاثمائة وثمانية وتسعون ألف وثمانمائة وثمانية وثمانون ريالاً وأربعة وسبعين هللة، وإشارةً إلى طلب المدعى عليها جدولة المديونية ودفعها على دفعات، نفيد فضيلتكم بموافقة المدعية على الجدولة على أن تكون وفق الآلية التالية: الدفعة الأولى بمبلغ وقدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال سعودي مستحقة الدفع بتاريخ ٢٠٢٤/٠٥/٢٩م. الدفعة الثانية بمبلغ وقدره (١٠٠,٠٠٠)مائة ألف ريال سعودي مستحقة الدفع بتاريخ ٢٠٢٤/٠٦/٢٩م. الدفعة الثالثة بمبلغ وقدره (١٠٠,٠٠٠)مائة ألف ريال سعودي مستحقة الدفع بتاريخ ٢٠٢٤/٠٧/٢٩م. الدفعة الرابعة بمبلغ وقدره (٩٨,٨٨٨.٧٤) ثمانية وتسعون ألف وثمانمائة وثمانية وثمانون ريال سعودي وأربعة وسبعون هللة مستحقة الدفع بتاريخ ٢٠٢٤/٠٨/٢٩م. وفي حال أخلت المدعى عليها بأي من هذه الدفعات فإن الاتفاقية تعتبر لاغية ويلتزم المدعى عليها بدفع كامل قيمة المديونية المستحقة في ذمتها" ، ثم طلب الطرفان إمضاء هذا الصلح وإجراء منطوقه فاستجابت المحكمة لذلك ، وبناء عليه قررت المحكمة إقفال باب المرافعة بناء على المادة (٥٨) من نظام المحاكم التجارية، ثم أصدرت حكمها محمولا على مايلي من: الأسباب: فبناء على ما تقدم، وبما أن الطرفين اصطلحا كما هو موضح في الوقائع على إنهاء هذه الدعوى صلحًا، ولقول الله تعالى: "وَالصُّلْحُ خَيْر" ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً" وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم ولكونه صدر من جائزي التصرف فقد ثبت لدى المحكمة صحة ما اصطلحا عليه وحكمَتْ بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقائع سندًا تنفيذيًا، كما تكون الدعوى منقضية بموجب ما اتفقا عليه الأطراف؛ استنادًا للمادة رقم (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ، وللمادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن: "للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك" ، الأمر الذي تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت المحكمة: بإثبات الصلح المقيد في هذه الدعوى وإمضائه وإجراء منطوقه والإلزام به؛ لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث