حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4531084591

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٥ ذو القِعدة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571266171/1445
رقم الحكم:4531084591
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571266171 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4531084591 التاريخ: ١٥ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٥٧١٢٦٦١٧١ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعيـة الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعى عليه بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن توريد عمالة لأعمال المقاولة وذلك في توريد عمالة مقاولة، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٥/٠١/١٤هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٨/٠١م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٠.٠٠) ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٩٤,٩٨٥.٤٠) أربعة وتسعون ألفًا وتسع مئة وخمسة وثمانون ريال سعودي و أربعون هلله، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٣/٤هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٩/١٩م -تقريباً-, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية قيمة التنفيذ لـكافة الاعمال استنادًا على فواتير امر الشراء وذلك لـعدم تسليم المقابل المالي استنادًا على مطابقة الرصيد. وختم بطلب إلزام المدعى عليها بقيمة التنفيذ على الحساب وقدرها (٩٤,٩٨٥.٤٠) أربعة وتسعون ألفًا وتسع مئة وخمسة وثمانون ريال سعودي و أربعون هلله، وفي جلسة ١٣/١١/١٤٤٥ افتتحت الجلسة التحضيرية بموجب المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بحضور وكيل المدعية (...) سعودي الجنسية بموجب سجل مدني رقم (...) وكالة رقم (...) ولم يحضر وكيلا عن المدعى عليها رغم تبلغها وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال على صحيفة الدعوى نفيد فضيلتكم بأن المدعى عليها لديها أعمال قائمة مع شركة (...) وأعمال أخرى على مستوى المملكة وقد طلبت من موكلتي توفير الخدمات لمشاريعها وتنفيذ اعمال المقاولة والكهربائية والاعمال المدنية في أي مكان داخل المملكة العربية السعودية، وقد تقدمت موكلتي برغبتها في تأمين ما تحتاجه المدعى عليها من خدمات وأعمال مقاولة تنفيذية، وذلك وفقاً للعقد المرفق (مرفق١). وقد نشأ من خلال هذا التعامل تعثرات مالية لم تلتزم المدعى عليها بسدادها وذلك من تاريخ: ١٩/٠٩/٢٠٢٣م وحتى تاريخ: ١٦/١١/٢٠٢٣م وبمبلغ إجمالي وقدره (٩٤,٩٨٥.٤٠ ريال) أربعة وتسعون ألف وتسعمائة وخمسة وثمانون ريال واربعون هللة، وذلك استنادً على كشف الحساب واوامر الشراء المترجمة (مرفق٢)، ومطابقة المدعى عليها للرصيد (مرفق٣). عليه واستنادً على ما سبق ذكره نلتمس من فضيلتكم الحكم بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ وقدره (٩٤,٩٨٥.٤٠ريال) أربعة وتسعون الف وتسعمائة وخمسة وثمانون ريال واربعون هللة. وبسؤاله عن البينات أحال على مرفقات القضية واكتفى عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة والنطق بالحكم الأسباب: بعد سماع الدعوى والاطلاع على مرفقات القضية ومستنداتها ولكون وكيل المدعية يهدف من دعوى موكلته إلزام المدعى عليها مبلغ قدره (٩٤,٩٨٥.٤٠ ريال) أربعة وتسعون ألف وتسعمائة وخمسة وثمانون ريال واربعون هللة مقابل ماهو مفصل في وقائع الدعوى ، وحيث استند وكيل المدعية في صحة الدعوى على كشف حساب على مبلغ المطالبة ومطابقة الرصيد على مبلغ المطالبة وكلاهما ممهورين بختم المدعى عليها ، وبالاطلاع على الدعوى وما جاء بها وحيث تبلغت المدعى عليها بموعد الجلسة ولم يحضر من يمثلها، ولم تقدم عذراً لتخلفها عن الحضور، ؛ واستناداً للأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) بتاريخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ وقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ٢١/٤/١٤٣٩هـ بشأن استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية واعتبارها منتجةً لأثارها النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه الأمر الذي تمضي معه الدائرة في نظر الدعوى والحكم فيها حضورياً في مواجهة المدعى عليها استناداً لما نصت عليه الفقرة (١) من المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية : "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه ، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"؛ ولما جاء في المادة الثالثة من نظام الاثبات ونصها: "البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر" وبعد اطلاع الدائرة على المستندات المقدمة من المدعية المتضمنة كشف حساب على مبلغ المطالبة ومطابقة الرصيد على مبلغ المطالبة وكلاهما ممهورين بختم المدعى عليها ، وعليه مما يضفي حجيته في إثبات العلاقة التعاقدية بين الطرفين، واستحقاق المدعية مبلغ المطالبة، وبما أن نظام الإثبات نص على اعتبار المحرر العادي صادراً ممن وقعه أو خُتم عليه أنه يعد حجة عليه مالم ينكره وذلك حسب الفقرة (١) من المادة (٢٩) وفق النص الآتي:" يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق." مما ترى الدائرة صحة كشف حساب على مبلغ المطالبة ومطابقة الرصيد على مبلغ المطالبة وكلاهما ممهورين بختم المدعى عليها ، كما ان عدم حضور المدعى عليها يعد نكولا مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة حضوريا بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ قدره (٩٤,٩٨٥.٤٠) أربعة وتسعون ألفًا وتسع مئة وخمسة وثمانون ريال سعودي و أربعون هلله.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث