حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4531052438

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١٥ ذو القِعدة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570910233/1445
رقم الحكم:4531052438
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570910233 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4531052438 التاريخ: ١٥ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة الدعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٣٧/٠٩/٠١هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليها (قطع غيار)، بثمن إجمالي قدره (٧٠٠,٤٩٥,٩٤) سبعمائة ألف وأربعمائة وخمسة وتسعون ريال وأربعة وتسعون هللة، سدد منه مبلغ قدره (٢٢٠,٣٤٨.٥٧) مئتان وعشرون ألف وثلاثمائة وثمانية وأربعون ريال وسبعة وخمسون هللة، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ الاتفاق، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وأضرار تقاضي، وطالب بإلزام المدعى عليها بـتسليم الثمن قدره (٤٨٠,١٤٧.٣٧) أربعمائة وثمانون ألف ومائة وسبعة وأربعون ريال وسبعة وثلاثون هللة، التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤٨,٠١٤.٣٧) ثمانية وأربعون ألف وأربعة عشر ريال وسبعة وثلاثون هللة، وقدم لطلبه المستندات الآتية: ١-محرر عادي عبارة عن عقد أتعاب محاماة، بتاريخ ١٤٤٥/٠٦/٢١هـ، يتضمن: اتفاق بين المدعي ومكتب المحاماة للترافع القضائي، ممهور بتوقيع المدعي ومكتب المحاماة. ٢-محرر عادي عبارة عن (٢) فاتورة، على مطبوعات مؤسسة المدعي، تتضمن: مبلغ إجمالي على المدعى عليها. ٣-محرر عادي عبارة عن عقد، على مطبوعات مؤسسة المدعي، يتضمن: اتفاق بين المدعي والمدعى عليها لتوريد قطع غيار، ممهور بتوقيع المدعي والمدعى عليها. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/١١/٠٤هـ وفيها: حضر المدعي وكالة، ولم يحضر ممثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبعد صدور حكم المحكمة قد عادت القضية للمحكمة بقرار من الاستئناف نظرا لعدم وجود اعتراض يجيز نظر القضية لديها، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليها بـتسليم الثمن قدره (٤٨٠,١٤٧.٣٧) أربعمائة وثمانون ألف ومائة وسبعة وأربعون ريال وسبعة وثلاثون هللة، التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٤٨,٠١٤.٣٧) ثمانية وأربعون ألف وأربعة عشر ريال وسبعة وثلاثون هللة، وبناء على ما تقدم في الدعوى، بناء على المادة (٢٩) فقرة (١) من نظام الإثبات حيث نصت على: " يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق"، ولقرينة عدم حضور المدعى عليها مع تبلغها بالجلسة وبناء على المادة (٣٠) فقرة (١) من نظام المحاكم التجارية والتي تنص على أنه:" إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك"، وكذلك المادة (٢١) فقرة (٢) من نظام الإثبات حيث نصت على أنه: " إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك." وكذلك الفقرة رقم (٣) من ذات المادة ونصها (يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها)، ولأجل معالجة القضية تقنيا قررت المحكمة إصدار حكماً جديداً بذلك وليس فيه حق الاستئناف حيث اكتسب القطعية بمضي المدة بموجب الحكم القائم هذا مقامه، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم قررت الدائرة البقاء على حكمها ذو الرقم ٤٥٣٠٨٩٩٩٦٧ والمتضمن ما يأتي: ١-إلزام المدعى عليها شركة(...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي(...) هوية رقم (...) مبلغ المطالبة قدره (٤٨٠,١٤٧.٣٧) أربعمائة وثمانون ألف ومائة وسبعة وأربعون ريال وسبعة وثلاثون هللة. ٢-إلزام المدعى عليها شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية رقم (...) مبلغ قدره (٤٠,٠٠٠) أربعون ألف ريال تعويض عن أضرار التقاضي. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث