حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4531057772

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة١٥ ذو القِعدة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571282105/1445
رقم الحكم:4531057772
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571282105 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4531057772 التاريخ: ١٥ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٢٨٢١٠٥ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي (...) المدعى عليه (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعية تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى ذكر فيها بأن موكلته باعت على المدعى عليه ورشة معدات ثقيلة بكامل معداتها بمحافظة (...)، بثمن إجمالي قدره: ثلاثة وسبعون ألفًا وثلاثمائة وستة عشر ريال (٧٣.٣١٦)، سدد منه مبلغ وقدره: خمسون ألف ريال (٥٠.٠٠٠) وقد استلم المدعى عليه المبيع، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليه بتسليم المبلغ المتبقي وقدره: ثلاثة وعشرون ألفاً وثلاثمائة وستة عشر ريال (٢٣.٣١٦)، وأرفق بصحيفة دعواه مستند تضمن: عقد المبايعة، وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة باشرت نظرها على النحو المبين بمحضرها، وقد افتتحت جلسة الترافع الالكتروني عن بعد عبر الاتصال المرئي، وفيها انضم وكيل المدعية / (...)حامل الهوية وطنية رقم (...)، بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ٢٢/١١/١٤٤٣هــ، في حين لم ينضم المدعى عليه ولا من يمثله شرعاً والذي جرى تبليغه بموعد ورابط هذه الجلسة وفقا لمهمة التبليغ الإلكتروني رقم: (...) لذا وبناء على الدليل الإجرائي لخدمة التقاضي عن بعد، والذي ينص على ما يلي: (ترسل رسالة نصية لأطراف الدعوى قبل موعد الجلسة بيوم تحتوي على رابط الدخول إلى الجلسة وعلى أطراف الدعوى الدخول إلى الجلسة قبل موعدها بوقت كاف والتأكد من الاستعداد والجاهزية، وفي حال تعثر أحد أطراف الدعوى، أو عدم معرفة آلية الدخول فيتوجب عليه التواصل على هاتف الدعم الفني)، وحيث لم يردنا من الدعم الفني إفادة بتعثر المدعى عليه عن النفاذ إلى هذه الجلسة، ولأن الأصل هو اعتبار قدرة الجميع على النفاذ على بوابة ناجز الالكترونية، ولعدم تقدم المدعى عليه بأي طلب عبر البوابة للاعتذار عن عدم الحضور أو الإفادة بحصول التعثر أو عدم النفاذ مرفقا ما يثبت ذلك، عليه فإن الدائرة تعتبره متغيباً عن الجلسة، مما تقرر معه الدائرة السير في الدعوى بناء على المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية، وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على ما ورد في صحيفة الدعوى وانتهى إلى طلب الزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره: ثلاثة وعشرون ألف وثلاثمائة وستة عشر ريال (٢٣.٣١٦)، وبسؤاله عن البينة قرر بأن بينته عقد مبايعة ممهوراً بتوقيع المدعى عليه، وبهذا قرر الاكتفاء، مما تقرر معه الدائرة رفع الجلسة للدارسة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما سبق وبعد سماع الدعوى، والاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات، ولما كان مبتغى المدعية من إقامة الدعوى طلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره: ثلاثة وعشرون ألفاً وثلاثمائة وستة عشر ريال (٢٣.٣١٦)، تمثل المتبقي من مبلغ بيع الورشة بكامل معداتها، وبما أن النزاع الحاصل بين طرفي الدعوى يعود منشؤه إلى علاقة عقدية وأن الدعوى مقامة من تاجر وبمواجهة تاجر بسبب أعماله التجارية، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجارية استناداً لنظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، وبما أن المدعى عليه تخلف عن الحضور رغم إبلاغه بموعد ورابط الجلسة وفقا لمهمة التبليغ الإلكتروني رقم: (١٠٤٤٢٦٩١٩)، ولما جاء في المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، مما قررت معه الدائرة طلب البينة والفصل فيها بحكم حضوري بحق الأطراف، وعلى هدي ما تقدم فإن وكيل المدعية حصر دعوى موكلته بطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره: ثلاثة وعشرون ألفاً وثلاثمائة وستة عشر ريال (٢٣.٣١٦)، وبما أن وكيل المدعية قدم لإثبات دعوى موكلته عقد مبايعة صادر من مركز (...)لصيانة السيارات بتاريخ ٨/ ٢/ ٢٠٢١م الموافق ٢٥/ ٦/ ١٤٤٢هـ والمتضمن: بيع ورشة مسماة بمركز(...)لصيانة السيارات بمبلغ إجمالي قدره: ثلاثة وسبعون ألفًا وثلاثمائة وستة عشر ريال (٧٣.٣١٦) والممهور بتوقيع الطرفين، وحيث إن المدعى عليه قد تغيب عن الجلسة رغم تبلغه فإن هذا مما يؤكد المطالبة وصحة الدعوى؛ إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاع فرصة الدفاع عن نفسه، وبما أن القضاء قد استقر على أن الإقرار بالكتابة كالإقرار باللسان، وهو ما تضمنته المادة - التاسعة والعشرون - من نظام الإثبات، التي ذكرت الكتابة في باب إجراءات الإثبات ونصها: (يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، وعليه فإن الدائرة تثبت صحة مطالبة المدعية وتحكم بإلزام المدعى عليه بأدائها على نحو ما ورد في المنطوق أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه / (...)، حامل الهوية الوطنية رقم: (...)، بأن يدفع للمدعية/(...)، حاملة الهوية الوطنية رقم: (...)، مبلغاً قدره: ثلاثة وعشرون ألف وثلاثمائة وستة عشر ريال (٢٣.٣١٦)، وذلك لما هو موضح بالأسباب، حكم نهائي غير قابل للاعتراض، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث