حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531051464
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٥ ذو القِعدة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571261069/1445
رقم الحكم:4531051464
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571261069 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531051464 التاريخ: ١٥ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٥٧١٢٦١٠٦٩ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتلخص في أن المدعي أصالة تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أنني قد بعت على المدعى عليه مواد غذائية (بهارات) بثمن وقدره (١٥,٣٣٦) ريال، وتم تسليم كامل المبيع للمدعى عليه، إلا أنه لم يقم بسداد المبلغ المطلوب؛ وختم دعواه بطلب: إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٨,٤٠٣) ريال وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها جلسة هذا اليوم وفيها حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (...) فيما تبين عدم حضور المدعى عليه رغم تبلغه إلكترونياً بموجب التبليغ رقم (١٠٤٣٦٦٣١٣) وسألت الدائرة وكيل المدعي عن دعوى موكله فأحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى وبسؤاله عن مجموع مبلغ التوريد أجاب بأنه كما ورد في صحيفة الدعوى وقدره (١٥,٣٣٦) ريال وتم استرجاع بضاعة بمبلغ (٦,٩٣٣) ريال والمتبقي لموكله هو مبلغ المطالبة وقدره (٨,٤٠٣) ريال وبسؤاله عن بينته على دعواه أحال إلى الفواتير المرفقة مع صحيفة الدعوى والممهورة بختم المدعى عليه وباطلاع عليها رأت صلاحية القضية للفصل فيها بحالتها الراهنة وأصدرت الدائرة حكمها مؤسسا على ما يلي: الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وبما أن المدعي يطلب في دعواه إلزام المدعى عليه بدفع ثمن المبيع الذي قام المدعي ببيعه على المدعى عليه وقدره (٨,٤٠٣) ريال؛ وحيث النزاع الماثل أعلاه يتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بنظره استنادًا إلى الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر لنظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، وبناء على الفواتير الممهورة بختم المدعى عليه والمرفقة في ملف الدعوى وحيث نصت الفقرتين الثانية والثالثة من المادة الحادية والعشرين من نظام الاثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/٠٥/١٤٤٣هـ على " ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك. ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها " ومنصوص المادة آنفة الذكر أن من تخلف عن الحضور في الدعوى فإن المحكمة لها أن تستخلص ما تراه مما قدم من مستندات وتطمئن له على إثبات صحة الدعوى وحيث تخلف المدعى عليه عن حضور الجلسة رغم تبلغه عن طريق نظام أبشر واستنادًا إلى المادة ٣٠/١ من نظام المحاكم التجارية المشار له أعلاه التي نصت على أنه " إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة أو قدم مذكرة بدفاعه عُدَّت الخصومة حضورية ولو تخلف بعد ذلك " وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها وما سبق تراه الدائرة كافيًا لإثبات انشغال ذمة المدعى عليه بالمبلغ محل المطالبة وتنتهي إلى إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ المطالبة للمدعي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام (...) هوية وطنية رقم (...) صاحب مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع ل(...) هوية وطنية رقم (...) صاحب مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (٨,٤٠٣) ثمانية آلاف وأربعمائة وثلاث ريالات. وبالله التوفيق.