حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531045857
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٥ ذو القِعدة ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571270901/1445
رقم الحكم:4531045857
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571270901 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531045857 التاريخ: ١٥ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: وبناءا على القضية رقم 4571270901 لعام 1445هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن تقدم إلى المحكمة التجارية بالرياض وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم: (...) بلائحة دعوى ضد المدعى عليها جاء فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (منتجات بلاستيكية) عدد (1000) (منتجات بلاستيكية) ،وتاريخ ابتداء التعامل 18 / 06 / 1445هـ الموافق 31 / 12 / 2023هـ بثمن إجمالي قدره (16,216.15) ستة عشر ألفًا ومئتان وستة عشر ريال سعودي و خمسة عشر هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (توريد منتجات بلاستيكية بمبلغ وقدره 16216.15 ريال بموجب مصادقة حساب)، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مصادقة حساب). وفي الجلسة التحضيرية المنعقدة عبر الاتصال المرئي في تاريخ 29 / 10 / 1445هـ حضر وكيل المدعية بموجب الوكالة رقم: (...)، كما حضر ممثل الشركة المدعى عليها بموجب عقد التأسيس، ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد جرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وبسؤاله عن طلبه في القضية قرر قائلا: أطلب ما تم تقديمه في صحيفة الدعوى ومرفقاتها وأحصر مطالبتي في ذلك هكذا قرر. وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى قرر قائلا: نستند على ما تم تقديمه في صحيفة الدعوى ومرفقاتها هكذا قرر. وبسؤاله عن محل المنازعة قرر قائلا: إن محل المنازعة يتعلق بتسليم ثمن المواد المورّدة للمدعى عليها هكذا قرر. وبطلب الجواب من ممثل المدعى عليها قرر قائلا: لا ننكر حق المدعية إلا أن المطالبة محل هذه الدعوى تتعلق بفرع جرى بيعه هكذا قرر. ثم جرى عرض الصلح على الطرفين فقرر وكيل المدعي قائلا: نقبل بالصلح على تجزئة المبلغ على قسطين كما يلي: تاريخ الدفعات: الدفعة الأولى: 15 / 05 / 2024م : وقيمتها : 8,108.07 الدفعة الثانية: 15 / 06 / 2024م وقيمتها 8,108.07 وقرر ممثل المدعى عليها قائلا: نقبل بذلك هكذا قرروا. كما جرى من الدائرة التحقق من شروط قبول الدعوى ومن اختصاصها القضائي بنظرها فلم يظهر ما يوجب صرف النظر عنها لذلك. ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة إقفال باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن قدره (16,216.15) ستة عشر ألف ومئتان وستة عشر ريال وخمسة عشر هللة، وبناء على ما تقدم في الدعوى، وحيث اصطلح أطراف الدعوى على ما ذكر بعاليه، واتفاقهم هذا صلحاً، وحيث أن وكالة الوكيلين الحاضرين تخولهما الحق في الصلح، واستنادًا لحكم المادة (02/29) من نظام المحاكم التجارية التي نصّت على أنه "-2 إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أُثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سنداً تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك."، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي نص الحكم: حكمت الدائرة : بإثبات الصلح المدون أعلاه وإلزام اطرافه به ، وهذا الحكم نهائي غير قابل للاستئناف طبقًا لحكم المادة (02/29) من نظام المحاكم التجارية ، وبالله التوفيق ، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .