حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4531130010

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١٥ ذو القِعدة ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571296107/1445
رقم الحكم:4531130010
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571296107 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531130010 التاريخ: ١٥ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة السادسة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٢٩٦١٠٧ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) للدهانات المدعى عليه : (...) الوقائع: تتخلص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية في (...)، ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليه مواد دهان بثمن إجمالي قدره (٤,٨٥٦.٠٠) أربعة آلاف وثمان مئة وستة وخمسون ريال، لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع. وطالب ب إلزام المدعى عليه: بتسليم الثمن وقدره (٤,٨٥٦.٠٠) أربعة آلاف وثمان مئة وستة وخمسون ريال. وقدم سنداً لطلبه الآتي: مطابقة رصيد على مطبوعات مصنع (...) للدهانات موجه لمؤسسة المدعى عليه بتاريخ ١٤٤١/٠٨/٢٧هـ، مذيل بختم المدعى عليه بصحة الرصيد. عقدت المحكمة جلسة في تاريخ ١٤٤٥/١١/٢٧هـ، وفيها: حضر المدعي وكالة، فيما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه، وجرى سؤال المدعي وكالة عن دعواه؟ فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها. وبسؤاله عن طلبه في القضية؟ قرر قائلا: أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٤,٨٥٦) أربعة آلاف وثمانمائة وستة وخمسون ريال وأحصر مطالبتي في ذلك . وبسؤاله عن أدلته وأسانيده في الدعوى؟ قرر قائلا: نستند على مصادقة على الرصيد . وبسؤاله عن محل المنازعة؟ قرر قائلا: إن محل المنازعة يتعلق بعقد توريد . وقررت المحكمة رفع الجلسة لإحضار المدعي وكالة ما يثبت تملك المدعى عليه لمؤسسة (...). عقدت المحكمة جلسة في تاريخ ١٤٤٥/١١/٢٧هـ، وفيها: وتشير المحكمة على تقديم المدعي وكالة طلبا برقم (٤٥١٢٠٥٣٨٢٢) وتاريخ ١٥ /١١ /١٤٤٥هـ المتضمن مستخرج سجل تجاري يفيد تملك المدعى عليه لمؤسسة (...) سجل تجاري رقم (…) ولصلاحية القضية للفصل فيها، قررت المحكمة قفل باب المرافعة. الأسباب: فبناء على الدعوى وما مضى من وقائع، ولما كانت غاية الشركة المدعية من دعواها هي إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٤,٨٥٦.٠٠) أربعة آلاف وثمان مئة وستة وخمسون ريال، ولما قدم المدعي وكالة من مصادقة على الرصيد التي أوصلت باستحقاق الشركة المدعية كامل مبلغ المطالبة كما أن المطابقة مختتمة من مؤسسة المدعى عليه ؛ ولما كان الخطاب الصادر من مؤسسة المدعى عليه حجة عليه؛ بناء على المادة (٢٩) فقرة (١) من نظام الإثبات حيث نصت على: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، ولقرينة عدم حضور المدعى عليه مع تبلغه بالجلسة وبناء على المادة (٣٠) فقرة (١) من نظام المحاكم التجارية والتي تنص على أنه: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، وكذلك المادة (٢١) فقرة (٢) من نظام الإثبات حيث نصت على أنه: إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. وكذلك الفقرة رقم (٣) من ذات المادة ونصها (يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها) وتنتهي الدائرة من مجموع ما سبق لما يرد في منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) إقامة نظامية رقم (…) مالك مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (…) بدفع مبلغ قدره (٤,٨٥٦) أربعة آلاف وثمانمائة وستة وخمسون ريال للمدعية شركة (...) للدهانات سجل تجاري رقم(…) ، لما هو موضح في الأسباب وبذلك حكمت الدائرة والله أعلم وأحكم

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث