حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 447115531
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439060377/1444
رقم الحكم:447115531
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439060377 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 447115531 التاريخ: ١ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 439060377 لعام 1444ه المدعي: ماجد بن خالد بن علي الماجد المدعى عليه: صهيب محمد حسن الديسي الوقائع: الحمدلله وحده وبعد، تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: لقد قام المدعى عليه بصفته صاحب مؤسسة التغذية القصوى التجارية بانتهاك الملكية الخاصة للعلامات التجارية المملوكة للمدعي وهي: علامة أون (ON) ووصفها: (كلمة أون بحروف لاتينية ويتوسطها رسم لسهم منحنى كما بالشكل الموضح) وذلك بموجب شهادة تسجيل علامة تجارية الصادرة من وزارة التجارة والاستثمار برقم (142803938) وتاريخ 22 /12 /1429هـ، وبداية الحماية من تاريخ 21 /04 /1438هـ إلى تاريخ 20 /04 /1448هـ، وذلك ببيع منتجات مطابقة تماماً للعلامة التجارية من حيث الاسم والشكل والمضمون، وهي عبارة عن مكملات حمية ومكملات غذائية ومشتقات طعام الحمية وإضافات الغذاء والمعادن إلى الغذاء، وتقوم ببيع هذه المنتجات عبر منافذ البيع في المحلات الخاصة بها، وكذلك تقوم ببيعها عبر الانترنت، مخالفةً بذلك مقتضى الملكية الخاصة للعلامة التجارية والذي يمتلك المدعي شهادة ملكية لها تتضمن حماية هذه العلامة من أي اعتداء، وقد تسبب هذا التصرف بالضرر البالغ على المدعي مما جعله يتقدم بهذه الدعوى للمطالبة بإيقاف المدعى عليه عن بيع المنتجات التي تحمل العلامات التجارية المملوكة للمدعي، ومنعه من بيعها والاستثمار فيها بأي طريقة من طرق البيع، علما بأن تاريخ نشوء الحق هو 21 /04 /1438هـ وذلك بناءً على المادة الحادية والعشرون من نظام العلامات التجارية، ونصها: يعد من قام بتسجيل العلامة التجارية مالكاً لها دون سواه، ويكون انتفاع أي شخص بعلامة مسجلة مشروطاً بموافقة مالكها، ولمالك العلامة التجارية المسجلة الحق في رفع دعوى قضائية لطلب منع غيره من استعمالها أو استعمال أي إشارة أخرى مشابهة لها يكون من شأنها تضليل الجمهور بالنسبة للمنتجات أو الخدمات التي سجلت عنها العلامة، وكذلك بالنسبة للمنتجات أو الخدمات المماثلة، ويستثنى من الحقوق الناشئة عن تسجيل العلامة الاستخدام المنصف للإشارات والعبارات والرسوم الوصفية الخالية من الصفة المميزة التي اشتملت عليها العلامة المسجلة، وطالب بإلزام المدعى عليه بصفته صاحب مؤسسة التغذية القصوى التجارية سجل تجاري رقم: (...) بإيقاف ومنع بيع المنتجات والتي تحمل العلامة التجارية أون المملوكة للمدعي، وقدم سنداً لطلبه شهادة تسجيل العلامة التجارية، فباشرت الدائرة نظرها كما هو موضح في ضبوط القضية ، وفي الجلسة الأولى بحضور الطرفين ، وبسؤال المدعي عن دعواه أشار الى ما ورد في لائحتها والتي ذكر فيها مانصه: لقد قام المدعى عليه بصفته صاحب مؤسسة التغذية القصوى التجارية بانتهاك الملكية الخاصة للعلامات التجارية المملوكة للمدعي وهي: 1- علامة اون (ON) ووصفها: (كلمة اون بحروف لاتينية ويتوسطها رسم لسهم منحنى كما بالشكل الموضح) وذلك بموجب شهادة تسجيل علامة تجارية الصادرة من وزارة التجارة والاستثمار برقم (142803938) وتاريخ 22/12/1429ه، وبداية الحماية من تاريخ 21/04/1438ه إلى تاريخ 20/04/1448ه. 2- علامة دايماتيز (DYMATIZE) ووصفها: (كلمة دايماتيز بحروف لاتينية كما بالشكل الموضح) وذلك بموجب شهادة تسجيل علامة تجارية الصادرة من وزارة التجارة والاستثمار برقم (143302167) وتاريخ 07/04/1434ه، وبداية الحماية من تاريخ 15/02/1438ه إلى تاريخ 14/02/1443ه. وذلك ببيع منتجات مطابقة تماما للعلامة التجارية من حيث الاسم والشكل والمضمون، وهي عبارة عن مكملات حمية ومكملات غذائية ومشتقات طعام الحمية وإضافات الغذاء والمعادن إلى الغذاء، وتقوم ببيع هذه المنتجات عبر منافذ البيع في المحلات الخاصة بها، وكذلك تقوم ببيعها عبر الانترنت، مخالفةً بذلك مقتضى الملكية الخاصة للعلامة التجارية والذي يمتلك المدعي شهادة ملكية لها تتضمن حماية هذه العلامة من أي اعتداء، وقد تسبب هذا التصرف بالضرر البالغ على المدعي مما جعله يتقدم بهذه الدعوى للمطالبة بإيقاف المدعى عليه عن بيع المنتجات التي تحمل العلامات التجارية المملوكة للمدعي، ومنعه من بيعها والاستثمار فيها بأي طريقة من طرق البيع، علما بأن تاريخ نشوء الحق هو 21/04/1438 وذلك بناء على المادة الحادية والعشرون من نظام العلامات التجارية، ونصها:يعد من قام بتسجيل العلامة التجارية مالكا لها دون سواه، ويكون انتفاع أي شخص بعلامة مسجلة مشروطا بموافقة مالكها. ولمالك العلامة التجارية المسجلة الحق في رفع دعوى قضائية لطلب منع غيره من استعمالها أو استعمال أي إشارة أخرى مشابهة لها يكون من شأنها تضليل الجمهور بالنسبة للمنتجات أو الخدمات التي سجلت عنها العلامة، وكذلك بالنسبة للمنتجات أو الخدمات المماثلة. ويستثنى من الحقوق الناشئة عن تسجيل العلامة الاستخدام المنصف للإشارات والعبارات والرسوم الوصفية الخالية من الصفة المميزة التي اشتملت عليها العلامة المسجلة ويطلب الزام المدعى عليه بصفته صاحب مؤسسة التغذية القصوى التجارية سجل تجاري رقم (...) بإيقاف ومنع بيع المنتجات والتي تحمل العلامة التجارية اون والعلامة التجارية دايمتايز المملوكة للمدعي وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه طلب مهلة للرد فأفهمته الدائرة بتقديم الإجابة خلال سبعة أيام من خلال خدمة المرافعة الكتابية وباطلاع الدائرة على لائحة الدعوى تبين انها تضمنت الادعاء بشأن علامتين تجارتين فأفهمت المدعي حصر دعواه في احدهما وله الحق في الرفع بدعوى أخرى بشأن العلامة الثاني فذكر انه يحصر دعواه في العلامة أو ان وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة، وفي جلسة أخرى وقد تقدمت المدعى عليها بدفوعها ومفادها: أنها جزء من مئات الشركات التي تشتري هذا المنتج من موزع داخل المملكة معتمد وهو شركة الرياضة والغذاء للتجارة والذي يقوم باستيراد هذا المنتج من الشركة المنتجة بأمريكا ويطلب رفع الدعوى على ذي الصفة ، كما دفعت بأن المنتجات مسجلة لدى الهيئة باسم شركة جلانبيا نيوتر شيتالز ايرلند ليمتد وأن هذه الشركة تمتلك علامتين مسجلة بموجب الشهادة رقم (1439025320) والشهادة رقم (1440020019) ويوجد نزاع لدى وزارة التجارة بخصوصها وارفقت شهادتا تسجيل، ثم دفع المدعي بالإنكار لما ذكرته المدعى عليها ، وأنه يملك العلامة وأنه يوجد اتفاقية تنازل بينه وبين الشركة مالكة العلامة (وهذا بخصوص الشركة الامريكية) ودفع بخصوص الشركة الأخرى بأن المدعى عليها لم تقدم ما يثبت لكلامها ، وفي جلسة أخرى وفيها حضر الأطراف وتشير الدائرة إلى سؤالها المدعي التوضيح فيما يتعلق عن مدى التزام موكله بتصنيع السلع والمنتجات المقدمة من خلال العلامة محل الدعوى وتوضيح ما يتعلق بالمدعى عليها ومدى قيامها ببيع سلع ومنتجات تحمل العلامة محل الدعوى وأنها مقلدة وليست أصلية ، كما تطلب الدائرة من المدعي إرفاق ما أشار إليه من وجود اتفاقية تنازل وبناء عليه، وفي جلسة أخرى وقد أجاب المدعي على أسئلة الدائرة بما نصه: جوابا على أسئلة فضيلتكم: أما عن السؤال فيما يتعلق عن مدى التزام موكلي بتصنيع السلع والمنتجات المقدمة من خلال العلامة محل الدعوى فالجواب أن موكلي له الحق الحصري وحده في استعمال العلامة التجارية داخل المملكة العربية السعودية كونه مالك العلامة ولا يحق لأحد غيره بأستعمالها دون الحصول على إذن منه حسب نظام العلامات التجارية سواء قام موكلي بتصنيع المنتجات او لا. أما عن مدى قيام المدعى عليها ببيع سلع ومنتجات تحمل العلامة محل الدعوى وأنها مقلدة وليست أصلية وجوابنا على ذلك أن الثابت أنها تبيع تلك المنتجات و تحمل العلامة التجارية المملوكة لموكلي سواء كانت مقلدة أو اصلية وليس لدى موكلي علم بذلك حيث أن استعمالها للعلامة التجارية يعد أعتداء عليها. كما تم إرفاق التنازل عن العلامة التجارية، وفي جلسة أخرى وفيها حضر الأطراف وبتأمل الدائرة لما سبق قررت قفل باب المرافعة ورفع القضية للمداولة وإصدار حكمها محمولًا على أسبابه: الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلبه في إلزام المدعى عليها بصفتها صاحبة مؤسسة التغذية القصوى التجارية سجل تجاري رقم: (...) بإيقاف ومنع بيع المنتجات والتي تحمل العلامة التجارية أون والتي يدعي ملكيتها، وحيث دفعت المدعى عليها بأنها جزء من مئات الشركات التي تشتري هذا المنتج من موزع داخل المملكة معتمد وهو شركة الرياضة والغذاء للتجارة والذي يقوم باستيراد هذا المنتج من الشركة المنتجة بأمريكا ويطلب رفع الدعوى على ذي الصفة ، كما دفعت بأن المنتجات مسجلة لدى الهيئة باسم شركة جلانبيا نيوتر شيتالز ايرلند ليمتد وأن هذه الشركة تمتلك علامتين مسجلة بموجب الشهادة رقم (1439025320) والشهادة رقم (1440020019) ويوجد نزاع لدى وزارة التجارة بخصوصها وارفقت شهادتا تسجيل، وبما أن الدائرة قامت بسؤال المدعي بتوضيح ما يتعلق بمدى التزام موكله بتصنيع السلع والمنتجات المقدمة من خلال العلامة محل الدعوى، وتوضيح ما يتعلق بالمدعى عليها، ومدى قيامها ببيع سلع ومنتجات تحمل العلامة محل الدعوى وأنها مقلدة وليست أصلية، وإرفاق ما أشار إليه من وجود اتفاقية تنازل، وبما أن المدعي لم يقدم جوابًا ملاقيًا على تساؤلات الدائرة التي تعد مهمة في تحرير دعوى الاعتداء ، وبيانه، والتحقق من وقوعه من عدمه، كما جاء في وقائع القضية، وحيث إن الاستيراد والبيع لا يعني التزوير والتعدي، ولا يدل عليه ، وحيث إن نظام العلامات التجارية قد نص على عدد من الصور والحالات التي تعد من قبيل التعدي الذي يجب وقفه فورًا ، والتعويض عن الأضرار الناتجة عنه ، وليس منها تصرف المدعى عليها المتمثل ببيع منتجات مستوردة من الشركة الأجنبية مالكة العلامة والمنتج ، ولا يغير من ذلك وجود تسجيل لهذه العلامة في المملكة العربية السعودية من المدعي الذي يقوم – بواقع الحال – باستيراد هذه المنتجات من نفس الشركة الأجنبية مالكة العلامة والمنتج ، ولما أن الغاية من نظام العلامات التجارية هو حماية المستهلك من الوقوع في التزوير أو التقليد ، في المنتجات والسلع ؛ وذلك من خلال استغلال الغير للعلامات الموجودة بالسوق بتزويرها أو تقليدها مما يؤدي إلى التلبيس على المستهلك بين المنتجين ، وهو ما لم يثبت على المدعى عليها ، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقها وبه تقضي . نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه أجمعين