حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447173230
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439357111/1443
رقم الحكم:447173230
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439357111 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447173230 التاريخ: ١ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة التجارية الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٣٩٣٥٧١١١ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (...) لتأجير السيارات المدعى عليه : (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعية ــ أعلاه ــ قدم عبر البوابة الالكترونية للقضاء التجاري صحيفة دعوى اختصم بها المدعى عليها ــ أعلاه ــ بما نصه :"إنه بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٣هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/٢٩م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه التالي: ١- سيارة لوحة رقم (...) من نوع (...)– موديل ٢٠٢٠– اللون (...) لمدة (٣) ثلاث سنوات ميلادية. ٢- سيارة لوحة رقم (...) من نوع (...) – موديل ٢٠٢٠ – اللون (...) لمدة (٣) ثلاث سنوات ميلادية. ٣- سيارة لوحة رقم (...) من نوع (...) – موديل ٢٠٢٠– اللون (...) لمدة (٣) ثلاث سنوات ميلادية. ٤- سيارة لوحة رقم (...) من نوع (...) – موديل ٢٠٢٠– اللون (...) لمدة (٣) ثلاث سنوات ميلادية. ٥- سيارة لوحة رقم (...) من نوع(...) – موديل ٢٠١٦ – اللون (...) لمدة (٣) ثلاث سنوات ميلادية. ٦- سيارة لوحة رقم (...) من نوع (...) – موديل ٢٠٢٠– اللون (...) لمدة (٣) ثلاث سنوات ميلادية. ٧- سيارة لوحة رقم (...) من نوع (...) – موديل ٢٠١٧– اللون (...) لمدة (٣) ثلاث سنوات ميلادية. ٨- سيارة لوحة رقم(...)من نوع (...)– موديل ٢٠٢١– اللون (...) لمدة (٣) ثلاث سنوات ميلادية. ٩- سيارة لوحة رقم (...) من نوع (...) – موديل ٢٠١٧– اللون (...) لمدة (٣) ثلاث سنوات ميلادية. بثمن إجمالي قدره (٢٥٩,٦٤١) مئتان وتسعة وخمسون ألفًا وستمائة وواحد وأربعون ريالا سعوديا ، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها(٤٤,١٢١) أربعة وأربعون ألفًا ومائة وواحد وعشرون ريالا سعوديا بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٧هـ لم يسدد منه شيء والمبالغ حالَّة السداد هي (٤٤,١٢١) أربعة وأربعون ألفًا ومائة وواحد وعشرون ريالا سعوديا ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٣هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/٢٩م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤١/٠٥/٣هـ الموافق ٢٠١٩/١٢/٢٩م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٣/٠٤/٢٥هـ الموافق ٢٠٢١/١١/٣٠م حتى ١٤٤٣/٠٧/٢٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٢٨م؛ لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٤٤,١٢١) أربعة وأربعون ألفًا ومائة وواحد وعشرون ريال سعودي ، عن الفترة من ١٤٤٣/٠٤/٢٥هـ الموافق ٢٠٢١/١١/٣٠م إلى ١٤٤٣/٠٧/٢٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٢٨م، هذه دعواي". هكذا تضمنت صحيفة الدعوى، وبإحالتها لهذه الدائرة نظرتها على النحو الموضح في محاضر الجلسات، حيث حضر وكيل المدعية وأحال على صحيفة الدعوى ومرفقاتها، ثم وفي هذا اليوم الأربعاء ١٤٤٤/١/١٧هـ عقدت الدائرة جلسة مرئيةً لمواصلة نظر القضية حضرها: (...) (سجل مدني رقم: (...) ) بصفته وكيل المدعية بالوكالة رقم (...) كما حضر: (...) (سجل مدني رقم: (...) ) بصفته وكيل المدعى عليها بالوكالة رقم (...) ثم قرر أنه تم الاتفاق مع المدعية على تسوية هذا النزاع صلحا وفق هذه الصيغة: "حيث إن الطرف الأول (شركة (...) لتأجير السيارات) قام بقيد قضية بالمحكمة التجارية بالرياض برقم ٤٣٩٣٥٧١١١ لعام ١٤٤٣هـ في مواجهة الطرف الثاني (شركة (...) الغذائية للتجارة) للمطالبة بسداد المستحقات المالية التي له بذمة الطرف الثاني مبلغ وقدره ٤٤,١٢١ (أربعة وأربعون ألفا ومائة وواحد وعشرون ريالا ) وحيث أبدى الطرف الثاني رغبته في إنهاء هذه القضية صلحاً وتقسيط مبلغ المديونية له على أربعة أقساط ، وحيث لا مانع لدى الطرف الأول في ذلك ، عليه فقد توافقت إرادة الطرفين على الآتي :-أولاً : يعتبر التمهيد أعلاه جزء لا يتجزأ من هذا الاتفاق ويقرأ ويفسر معه .ثانياً : أقر الطرف الثاني بأن إجمالي المديونية المستحقة السداد للطرف الأول هو مبلغ وقدره ٤٤,١٢١ (أربعة وأربعون ألف ومائة وواحد وعشرون ريال) .ثالثاً : اتفق الطرفان على أن يقوم الطرف الثاني بسداد مبلغ إجمالي المديونية المذكورة أعلاه في البند (ثانياً) على النحو التالي :١/ سداد مبلغ وقدره ١١,١٢١ (أحد عشر ألفا ومائة وواحد وعشرون ريالا) ويتم سداده بتاريخ ٢٠٢٢/٩/١م .٢/ سداد مبلغ وقدره ١١,٠٠٠ (أحد عشر ألف ريال) ويتم سداده بتاريخ ٢٠٢٢/١٠/١م.٣/ سداد مبلغ وقدره ١١,٠٠٠ (أحد عشر ألف ريال) ويتم سداده بتاريخ ٢٠٢٢/١١/١م.٤/ سداد مبلغ وقدره ١١,٠٠٠ (أحد عشر ألف ريال) ويتم سداده بتاريخ ٢٠٢٢/١٢/١م.رابعاً : يتعهد ويلتزم الطرف الثاني بالوفاء وسداد الأقساط الشهرية المذكورة أعلاه دون مطل أو تأخير ، وبما تم الاتفاق عليه بين الطرفين وفقاً لمواعيد الاستحقاق الشهرية الموضحة في البند (ثالثاً) . خامساً : اتفق الطرفان على أنه في حال عدم التزام الطرف الثاني بسداد الأقساط الشهرية المذكورة أعلاه كما هو متفق عليه في تواريخ استحقاقها (لأكثر من ٥ أيام من تاريخ الاستحقاق المحدد) يحق للطرف الأول مطالبة الطرف الثاني بسداد كامل المديونية مبلغ وقدره ٤٤,١٢١ (أربعة وأربعون ألفاً ومائة وواحد وعشرون ريالا) أو المتبقي منها بحسب الحال دفعة واحدة ، ويسقط حق الطرف الثاني في الاستفادة من تقسيط مبلغ المديونية وفقاً لما جاء في البند (ثالثاً) " أ.هـ ثم طلب وكيل المدعى عليها الحكم بإثبات هذا الصلح وإنهاء النزاع به. وبعرض ذلك على وكيل المدعية قرر قبوله بذلك وطلب الحكم بإنهاء النزاع بموجبه. وعليه تم قفل المرافعة وإعلان منطوق هذا الحكم لما يلي: الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى وما قرره وكيلا الطرفين في جلسة هذا اليوم من الاتفاق على إنهاء هذا النزاع صلحاً بين الطرفين وفق الصيغة المرصودة في ختام الوقائع، وبما أن وكلاتهم تخولهم حق الصلح، وبما أن صيغة الصلح المتفق عليه لا تتضمن ما يوجب ردَّها شرعاً ولا نظاماً؛ لذلك كله: نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح المتفق عليه بين الطرفين وفق صيغته المرصودة في الوقائع وإلزام الطرفين بموجبه واعتبار النزاع منتهيا به. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.