حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 447257136

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439048283/1443
رقم الحكم:447257136
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439048283 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 447257136 التاريخ: ١ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٤٨٢٨٣ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: بأن المالك الأول للمؤسسة (المدعى عليه) قام بالتنازل عن المؤسسة لطرف ثاني يُدعى (...)، ثم قامت موكلته بشراء المؤسسة من (...) بموجب عقد اتفاق، حيث أن المدعى عليه قام بالتنازل عن المؤسسة بشكل كامل وذلك ثابت في الاقرارات التي تتضمن بصمة وتوقيع المدعى عليه وابناءه بالتنازل عن كامل المؤسسة، وتم التواصل مع المدعى عليه مراراً وتكراراً ليتم نقل السجل التجاري باسم موكلته بموجب التنازلات وعقد البيع الا أن جميع المحاولات التي قامت بها موكلته لحل الموضوع بشكل ودي قوبلت بالرفض وتم امتناع المدعى عليه من نقل السجل التجاري وتسجيله باسم موكلته، وطالب إلزام المدعى عليه بالآتي: ١- نقل السجل التجاري باسم موكلته. ٢- دفع مبلغ وقدره (٢٠,٠٠٠) عشرون ألف ريال مقابل أتعاب المحاماة، وقدم لطلبه المستندات الآتية: ١- مخالصة إبراء ذمة صادرة من المدعى عليه تتضمن أن مصنع (...) بسجل تجاري رقم (...) ليس ملكاً له ولا لأبنائه وزوجته، بل أنه ملك لـ(...)، مذيلة بتوقيع وبصمة زوجة المدعى عليه وابناءه، ومذيلة بتوقيع المدعى عليه. ٢- عقد بيع وتنازل على مطبوعات مصنع (...)، مؤرخ في ٢٠١٥/٠٢/١١م، مبرم بين (...) والمدعية متضمن بيع المصنع للمدعية، ومذيل بتوقيع الطرفين وتوقيع شاهدين. ٣- إقرار على مطبوعات مكتب (...) للمحاماة والاستشارات القانونية متضمن إقرار المدعى عليه بتنازله عن نسبته في مصنع (...) لـ(...) مذيلة بتوقيع المدعى عليه وختم المكتب. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/٠٦/١٦هـ، وملخصها: حضر الطرفان وكالة، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعواها أحالت إلى لائحتها المحررة، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه طلب مهلة لذلك. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١٠/١٦هـ، وملخصها: حضر الطرفان وكالة، وبتأمل ما تم ضبطه تبين للدائرة بأن المدعى عليه قد قام ببيع مؤسسة مصنع (...) للمنتجات المعدنية سجل تجاري رقمه: (...) على المدعو (...)، من ثمَّ ادعت المدعية في هذه القضية بأنها قامت بشراء المؤسسة من المدعو (...) بتاريخ ١١-٢-٢٠١٥م، والمدعية تطالب المدعى عليه بنقل المؤسسة محل الدعوى باعتبار بيع (...) المؤسسة لها، وبعرض ما تبين للدائرة صادق عليه الأطراف. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١١/٢٢هـ، وملخصها: حضر الطرفان وكالة، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليه دفع بعدم اختصاص المحكمة كون (...) ليس بتاجر وليس له حق مزاولة التجارة بالمملكة، ثم أفهمت الدائرة وكيل المدعى عليه تجاوز هذا الدفع والجواب موضوعا عن الدعوى، كون المنازعة تتعلق بطلب نقل ملكية مؤسسة تجارية مسجلة باسم المدعى عليه، فطلب مهلة لتقديم جوابه الموضوعي. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠١/٠٤هـ، وملخصها: حضر الطرفان وكالة، وقدم وكيل المدعى عليه مذكرة تضمنت: تعقيبا على ما جاء في دعوى المدعية بشأن طلبها الزام موكله بنقل ملكية المؤسسة لها على سند من القول انها تعاقدت على شرائها من (...) وان موكله لم يلتزم بتنفيذ طلبها، وهذا اجمالا غير صحيح والصحيح أن موكله لا تربطه أي علاقة أيا كانت طبيعتها بالمدعية ولا يعرفها ولم يحصل بينه وبينها أي تعاقد، واذا كانت تدعي أن المؤسسة آلت اليها بالشراء من جهته فلا علاقة له بما تدعيه وعليها أن ترجع بما تدعيه في مواجهته على اعتبار أنه ليس له حق ممارسة النشاط التجاري في المملكة او تملك الأصول إلا وفقا لما تقضي به الأنظمة والتعليمات المرعية، وطالب صرف النظر لما يلي: ١- أصليا: عدم اختصاص هذه الدائرة بنظر القضية أصليا، ٢- احتياطيا: أن ما جاء في دعوى المدعية من الشراء المزعوم لا يتفق مع أحكام الأنظمة التجارية السعودية. ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليه هل تنازل موكله بالمؤسسة لصالح: (...) فأجاب بأن ذلك لم يتم من موكله، ثم عقبا وكيل المدعية بأن وكيله المدعى عليه قد تناقض بجوابه حيث اقر في الجلسة قبل الأخير بصحة تنازل موكله لـ(...) كما أكدا على صحة العقود الموقعة والمرفقة في ملف الدعوى وطلب فصل بالدعوى. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠١/٢٥هـ، وملخصها: حضر الطرفان وكالة، وبعد اطلاع الدائرة على ما سبق ضبطه وعلى المذكرات المقدمة، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبما أن وكيل المدعية طلب إلزام المدعى عليه بنقل السجل التجاري باسم موكلته وقدم بينته في سبيل اثبات طلبه المتمثلة في مخالصة إبراء ذمة صادرة من المدعى عليه تتضمن أن مصنع (...) بسجل تجاري رقم (...) ليس ملكاً له ولا لأبنائه وزوجته، بل انه ملك لـ(...)، مذيلة بتوقيع وبصمة زوجة المدعى عليه وابناءه، ومذيلة بتوقيع المدعى عليه، وعقد بيع وتنازل على مطبوعات مصنع (...)، مؤرخ في ٢٠١٥/٠٢/١١م، مبرم بين (...) والمدعية متضمن بيع المصنع للمدعية، مذيل بتوقيع الطرفين وتوقيع شاهدين، وإقرار على مطبوعات مكتب (...) للمحاماة والاستشارات القانونية متضمن إقرار المدعى عليه بتنازله عن نسبته في مصنع (...) لـ(...) مذيلة بتوقيع المدعى عليه وختم المكتب، وبما أن المدعى عليه أقر في الجلسة المؤرخة في ١٤٤٣/١٠/١٦هـ على ما تم ضبطه من الدائرة بأنه قام ببيع مؤسسة مصنع (...) للمنتجات المعدنية سجل تجاري رقمه: (...) على المدعو (...)، وحيث أن الإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات نصت على أنه "يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة" واستناداً على المادة السابعة عشر من نظام الإثبات "الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه." ولا ينال من ذلك ما ذكره وكيل المدعى عليه في ضبط الجلسة المؤرخ في ١٤٤٤/٠١/٠٤هـ،حيث أنكر تنازله بالمؤسسة لصالح (...)، واستنادًا على نص المادة الثامنة عشرة من نظام الإثبات ونص الحاجة منه: (يلزم المقر بإقراره، ولا يقبل رجوعه عنه) وعليه تبين ملكية المدعية لمؤسسة/ مصنع (...) للمنتجات المعدنية بسجل تجاري رقم: (...) وبذلك يتوجب على المدعى عليه نقل السجل التجاري باسم المدعية، ومما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات تملك المدعية لمؤسسة: مصنع (...) للمنتجات المعدنية س.ت:(...) من تاريخ ١١/٠٥/٢٠١٥م وإلزام المدعى عليه بنقل سجل المؤسسة لصالح المدعية.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث