حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 447134320
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449008487/1444
رقم الحكم:447134320
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449008487 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 447134320 التاريخ: ١ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم ٤٤٩٠٠٨٤٨٧ لعام ١٤٤٤ هـ المدعي: شركة (...) للخدمات البيئية (شركة شخص واحد) المدعى عليه: معرض (...) للسيارات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أنه بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٣٠هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليه حاوية جمع نفايات لمدة (١) سنة ميلادية وقيمة الأجرة (٣,٦٠٠) ثلاثة آلاف وستمائة ريال، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة الأولى قيمتها (١,٨٠٠) ألف وثمانمائة ريال الحالة بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٣٠هـ، والدفعة الثانية قيمتها (١,٨٠٠) ألف وثمانمائة ريال الحالة بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٤هـ ، وذكر أن المدعى عليه استلم العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٣٠هـ، وسدد الدفعة الأولى بقيمة (١,٨٠٠) ألف وثمانمائة ريال، ولم يسدد الأجرة المتبقية بقيمة (١,٨٠٠) ألف وثمانمائة ريال، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٣/٠٨/٤هـ حتى ١٤٤٤/٠٢/١١هـ، وطالب بإلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (١,٨٠٠) ألف وثمانمائة ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١-عقد جمع نفايات الالكتروني المبرم بين المدعية والمدعى عليه بتاريخ ٢٠٢١/٠٩/٠٧م.٢-اتفاقية خدمة المحررة على مطبوعات المدعية والمتضمنة اتفاق المدعية مع المدعى عليه من تاريخ ٢٠٢١/٠٩/٠٧م إلى تاريخ ٢٠٢٢/٠٣/٠٦م. ولم يقدم من يمثل المدعى عليه جوابها على الدعوى. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠١/٠٩هـ وفيها حضرت المدعية وكالة ولم يحضر المدعى عليه رغم ثبوت تبلغه، وبسؤال المدعية عن دعواها أحالت إلى لائحة الدعوى، وبسؤالها عن بينتها أجابت بأن بينتها هي العقد المبرم بين الطرفين، وبسؤالها مزيد بينة أجابت قائلة أنه ليس لديها مزيد بينة سوى ما قدمت، وطلبت يمين المدعى عليها على نفي دعواها؛ عليه جرى رفع الجلسة لإعادة تبليغ المدعى عليه للحضور لأداء اليمين النافية لدعوى المدعي، وإذا لم يحضر من يمثل المدعى عليه أو من ينوب عنه عد ناكلاً وحكم عليه بالنكول. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠١/١٢هـ وفيها حضرت المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليه رغم ثبوت تبلغه في هذه الجلسة للحضور لأداء اليمين النافية لدعوى المدعي، ولم يقدم عذر تقبله المحكمة، وطلبت المدعية الحكم على المدعى عليه؛ ورأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها، وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصرت المدعية وكالة طلباتها في إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (١,٨٠٠) ألف وثمانمائة ريال، ولم يقدم من يمثل المدعى عليه جوابه على الدعوى، وبما أن المدعية طلبات إلزام المدعى عليه بسداد الأجرة المتبقية، ولما قدمت في سبيل اثبات دعواها العقد المبرم بين الطرفين وقررت أنه ليس لديها مزيد بينة، ولما طلبت يمين المدعى عليها النافية لدعوى المدعية بناءً على المادة (٩٧) من نظام الإثبات حيث نصت: (١-إذا عجز المدعي عن البينة وطلب يمين خصمه حُلِّف، فإن نكل ردت اليمين على المدعي بطلب المدعى عليه، فإذا نكل المدعي عن اليمين المردودة رُدّت دعواه)، وحيث وجهت الدائرة اليمين على المدعى عليه بعد طلب المدعية ذلك على نفي دعواها، ولما تخلف المدعى عليه عن الحضور بعد تبلغه بذلك؛ الأمر الذي تعده الدائرة نكولاً منه عن أداء اليمين؛ استناداً على المادة الثالثة بعد المائة من نظام الإثبات حيث نصت على أن: (٢- إذا حضر من وجهت إليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها أو في تعلقها بالدعوى، وجب عليه أن يؤديها فوراً أو يردها على خصمه وإلا عد ناكلاً، وإن تخلف عن الحضور بغير عذر عدّ ناكلاً)؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى ما ورد في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه معرض (...) للسيارات سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) للخدمات البيئية (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره ألف وثمان مائة ريال ١٨٠٠ لما هو موضح في الأسباب والله أعلم وأحكم.