حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 447250182

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439488706/1443
رقم الحكم:447250182
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439488706 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 447250182 التاريخ: ١ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٨٨٧٠٦ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها، حيث عقدت الدائرة جلستها التحضيرية عن بعد في تاريخ ٣٠-١١-١٤٤٣ هـ، وفيها حضر طرفي الدعوى وكالة، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال إلى لائحة دعواه والتي تضمنت: (الشركة محل الدعوى شركة مضاربة، وهي ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح بنسبة (٧٠%)، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليه مبلغاً قدره (١٢٠,٠٠٠) مائة وعشرون ألفًا ريال سعودي، ولم يقم المدعى عليه بالعمل، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة توريد فواكه، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤١/١١/٢٦هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٧/١٧م، والشركة حالياً منتهية بسبب (انتهاء مدة العقد المحددة بسبعة أشهر ميلادية)، ومستند الشراكة مع المدعى عليه (عقد توريد فواكه)، ونوعها (مساهمات)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٧/٦هـ الموافق ٢٠٢١/٠٢/١٨م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة. لذا أطلب إلزام المدعى عليه برد قيمة رأس المال وقدره (١٢٠,٠٠٠) مائة وعشرون ألفًا ريال سعودي للأسباب الآتية: (لعدم الوفاء والقيام بالعمل) استنادًا على (العقد المبرم بين الطرفين وسند لأمر المحرر من المدعى عليها) وحالة رأس المال في الوضع الحالي (لدى المدعى عليها، واطلب أيضا إلزام المدعى عليها بدفع اتعاب المحاماة وقدرها ١٥.٠٠٠ خمسة عشر ألف ريال)، هذه دعواي، وبسؤاله عن بينته، أسس بينته على العقد المذيل بتوقيع وختم المدعى عليها والسند لأمر، وأضاف أن المدعية قد أبرمت عقداً مع المحامي للمرافعة في هذه القضية بالإضافة إلى وجود حالة بنكية لحساب المحامي يثبت غرمها للأتعاب فأفهمته الدائرة بإرفاق ذلك عبر النظام، وبطلب الإجابة من وكيلة المدعى عليها طلبت مهلة للإجابة، فأحالت الدائرة الأطراف لتبادل المذكرات ورفعت الجلسة، وفي جلسة أخرى عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ ٢٥-٠١-١٤٤٤ هـ وفيها حضر المدعي وكالة ولم يحضر من يمثل المدعى عليها، وأشارت الدائرة إلى عدم تقديم المدعى عليها جواباً على الدعوى رغم إمهالها مما يعد نكولًا عن الجواب، ثم جرى الاطلاع على البينة المقدمة من وكيل المدعية والمرفقة عبر النظام والمتمثلة في العقد المبرم بين الطرفين والسند لأمر وعقد أتعاب المحاماة، وبسؤال وكيل المدعية عما يود إضافته فقرر الاكتفاء بما تقدم؛ عليه ولصلاحية القضية للفصل فيها تم رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية، وبما أن المدعية تطلب في دعواها إلزام المدعى عليها بإعادة رأس المال الذي دفعته للمدعى عليها لشراكة مضاربة بينهما، وقدمت بينتها على الدعوى ممثلة في العقد المبرم بين الطرفين وسند لأمر بالمبلغ، وكليهما مذيل بختم منسوب للمدعى عليها، ولأن المدعى عليها لم تقدم الجواب رغم استمهالها من أجل ذلك؛ مما تعده الدائرة نكولًا منها عن الجواب، وبناءً على ما تضمنته المادة (٥٧) في الفقرة (الثانية) من نظام المرافعات الشرعية حيث نصت على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله في الدعوى نفسها بموعد الجلسة، أو أودع مذكرة بدفاعه لدى المحكمة قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى ولم يحضر، أو حضر المدعى عليه في أي جلسة ثم غاب: فتحكم المحكمة في الدعوى، ويعد حكمها في حق المدعى عليه حضورياً)، وبما أنه تبلغت المدعى عليها لشخصها؛ بناء على إشعار الإبلاغ المرفق في ملف الدعوى وبناء على حضورها الجلسة التحضيرية، إلا أنها لم تحضر؛ مما يجعل الدائرة تقضي على وفق ما قدمته المدعية من مستندات، وأما عن طلب أتعاب المحاماة ولتقديم المدعية ما يثبت غرمها لذلك من عقد الأتعاب المرفق؛ فتقدره الدائرة وفقًا للوارد بمنطوقها أخذًا بالاعتبار ظروف القضية وموقف الأطراف منها، ولأن المدعى عليها هي من أحوجت المدعية للشكاية للحصول على حقها، مما تنتهي الدائرة إلى الحكم بما هو وارد في منطوقها أدناه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بـ: إلزام المدعى عليها شركة(...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية (...) سجل مدني رقم (...) مبلغًا وقدره (١٢٠.٠٠٠) مائة وعشرون ألف ريال، بالإضافة إلى أتعاب المحاماة مبلغًا وقدره (٥.٠٠٠) خمسة آلاف ريال، ورفض ما زاد عن ذلك من طلبات، وذلك لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث