حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 447264897

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439552445/1443
رقم الحكم:447264897
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439552445 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 447264897 التاريخ: ١ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشر وبناء على القضية رقم 439552445 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها رز من نوع (...) بثمن إجمالي قدره (151,949) مائة وواحد وخمسون ألفًا وتسعمائة وتسعة وأربعون ريالاً سدد منه (143,560) مائة وثلاثة وأربعون ألفًا وخمسمائة وستون ريالاً، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وأن يكون تسليم المبلغ على دفعه واحدة بتاريخ 1439/07/19هـ الموافق 2018/04/05م بمبلغ قدره (8,389) ثمانية آلاف وثلاثمائة وتسعة وثمانون ريالاً، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (8,389) ثمانية آلاف وثلاثمائة وتسعة وثمانون ريالاً، وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية: 1- عقد بيع بالآجل المبرم بين الطرفين على مطبوعات المدعية والممهور بختم المدعى عليها. 2- مصادقة رصيد صادرة من المدعية للمدعى عليها ومختومة من المدعى عليها بصحة الرصيد المستحق للمدعية بمبلغ يفوق مبلغ المطالبة وعقدت الدائرة جلستها بتاريخ 26/1/1444هـ والمنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية حضر فيها الطرفان وكاله والمدونة بياناتهم في أعلى نسخة الضبط وبناء على ما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمتهم الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على لائحة الدعوى وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها أجاب بأن المبلغ محل الدعوى صحيح وموكلتي تقر بذلك هكذا أجاب وعليه وبعد الاطلاع على ملف القضية في النظام رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما هو موضح بالأسباب الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (16) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية أن مقر المدعى عليه بمحافظة جدة فأن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانياً ومن حيث موضوع الدعوى ولما كان وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ وقدره قدره (8,389) ثمانية آلاف وثلاثمائة وتسعة وثمانون قيمة توريد مواد غذائية لصالح المدعى عليه وبما أن المدعى عليه وكالة أقر بصحة المبلغ المترتب في ذمة موكله ؛ وذلك بموجب الوكالة المخولة له حق الإقرار عن موكله، وهو بكامل أهليته المعتبرة شرعاً ونظاماً، وحيث إن الإقرار إذا صدر صحيحاً فهو حجة قطعية في الإثبات وفيصل حاسم في النزاع أمام القضاء، وحيث إن إقرار وكيل المدعى عليه قد صدر وفق الأصول المعتبرة شرعاً ونظاماً باستكمال أركانه واستيفاء شروطه وانتفاء موانعه؛ فإنه يرتب أثره بإظهار الحق المعرف به وارتفاع مناط الخلاف بصدده، وبما أنه من المقرر فقهاً أن الإقرار حجة شرعية ووسيلة لإثبات الحقوق والمطالبة بها، وأن المرء مؤاخذ بإقراره وأن من أقر بشيء أُلزم به، فإن الدائرة تقضي بإلزام المدعى عليه بالمبلغ محل الدعوى لثبوته في ذمتها ، وتنتهي إلى الحكم بما يرد في منطوقها. واستنادا لقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (۲ / ۱۹ / ٤١) وتاريخ ٢٥ / ١٠ / 1441 هـ والمبلغ بتعميم معالي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم 1544 / ت وتاريخ ٢٥ / ١١ / 1441 هـ فقد اكتسب الحكم الصفة القطعية، وغير قابل للاستئناف أو التدقيق . نص الحكم: حكمت الدائرة / بإلزام المدعى عليها (...) التجارية سجل تجاري رقم: (...) ، بأن تدفع مبلغًا قدره (8,389) ثمانية آلاف وثلاثمائة وتسعة وثمانون ريالاً لصالح المدعية/ شركة(...) للتجارة سجل تجاري رقم: (...) ، لماهو موضح بالأسباب وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم,,

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث