حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 447198591
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439192032/1443
رقم الحكم:447198591
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439192032 لعام 1443 ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 447198591 التاريخ: ١ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٩٢٠٣٢ لعام ١٤٤٣ ه المدعي : (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٣١/١٠/١١هـ الموافق ٢٠١٠/٠٩/٢٠م، اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها بضاعة مواد عزل، بثمن إجمالي قدره (٤٩,٠٨٢) تسعة وأربعون ألفًا واثنان وثمانون ريال لم يسدد منه شيء، واستلمت المدعى عليها كامل المبيع، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ الاتفاق، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٤٩,٠٨٢) تسعة وأربعون ألفًا واثنان وثمانون ريال، وقدم مستنداً لطلبه: شيك مسحوب على مطبوعات البنك (...) مؤرخ في ٢٠١٠/٠٩/٢٠م، برقم (٠٠٠٤٥٩) لصالح مؤسسة (...) التجارية بمبلغ قدره (٤٩,٠٨٢) تسعة وأربعون ألفًا واثنان وثمانون ريال. ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن: أن المدعية ليس لها صفة في هذه الدعوى لأن الشيك ليس باسمها والمطالبة قديمة، وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٥/١٠/١٤٤٣هـ، وملخصها: حضر المدعي وكالة، وحضر المدعى عليه وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى لائحة الدعوى، وبعرض دعوى المدعية على المدعى عليه وكالة طلب أجلاً للإجابة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١١/٢٩هـ، وملخصها: حضر الطرفان وكالة، وبسؤال المدعى عليه عما استمهل لأجله أجاب بأن المدعية ليس لها صفة في هذه الدعوى لأن الشيك ليس باسمها والمطالبة قديمة، وبعرض ذلك على المدعي وكالة ذكر بأنه تم شراء هذه المؤسسة من قبل موكلته، ولديه ما يثبت ذلك وما يثبت مطالبة المدعى عليها، وطلب أجلاً لإرفاقه. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠١/١٨هـ، وملخصها: حضر المدعي وكالة، ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية ومرفقاتها قررت صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٤٩,٠٨٢) تسعة وأربعون ألفًا واثنان وثمانون ريال، وأجمل وكيل المدعى عليها جوابه في: أن المدعية ليس لها صفة في هذه الدعوى لأن الشيك ليس باسمها والمطالبة قديمة، وبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة، ولما كان الأصل أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر لقوله ﷺ ( البينة على المدعي واليمين على من أنكر )، وبما أن وكيل المدعية قدم بينته في سبيل اثبات دعوى موكلته المتمثلة في شيك مسحوب على مطبوعات البنك (...) مؤرخ في ٢٠١٠/٠٩/٢٠م، برقم (٠٠٠٤٥٩) لصالح مؤسسة (...) التجارية بمبلغ قدره (٤٩,٠٨٢) تسعة وأربعون ألفًا واثنان وثمانون ريال، ولا ينال من ذلك ما دفع به المدعى عليه وكالة بأن المطالبة قديمة والشيك ليس باسم المدعية، فقد رد وكيل المدعية على ذلك بأنه تم شراء المؤسسة المحرر لها الشيك من قبل موكلته، وبما أنه الأصل في قبض الشيكات أنه على الاستحقاق، مما تنتهي معه الدائرة إلى ما ورد في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للتأجير والنقل سجل تجاري (...) بأن تدفع للمدعية (...) للتجارة المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره تسعة وأربعون ألف واثنان وثمانون ريال ٤٩٠٨٢ لما هو موضح في الأسباب والله أعلم وأحكم.