حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 447280077
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439101925/1443
رقم الحكم:447280077
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439101925 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 447280077 التاريخ: ١ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٠١٩٢٥ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص الوقائع بالقدر اللازم لإصدار الحكم في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى، وبمطالعتها اتخذت لها الدائرة ما يلزم وحددت لنظرها جلسة بتاريخ ٢٢-١٠-١٤٤٣هـ وفيها جرى سؤال المدعي عن دعواه ذكر انها وفقاً للائحة الدعوى وخلاصتها أنه بتاريخ ١٤/٣/١٤٣٨هـ الموافق ١٨/١٢/٢٠١٦م تم الاتفاق فيما بين المدعي والمدعى عليها في تمثيل المدعي للمدعى عليها وإسناد مهمة المرافعة والمدافعة عنها في الدعوى المرفوعة ضد المدعى عليها شركة (...) من قبل شركة (...) امام المحكمة العامة بجدة حيث تم تمثيل المدعى عليها وتم صدور حكم بموجب الصك رقم (٨٣١٠١٢٨٢) وتاريخ ٢٠/٣/١٤٣٨هـ (مرفق صورة الحكم مستند رقم١) والذي حكمت فيه المحكمة بصرف النظر عن الدعوى شركة (...) وذلك لعدم إختصاص المحكمة العامة بنظر هذه الدعوى . ثانيا: قدمت شركة (...) دعوتها ضد المدعى عليها شركة (...) لدى المحكمة التجارية وأحيلت الى الدائرة التجارية الثالثة كما تم رفع دعوى مضادة من قبل المدعي لصالح المدعى عليها لدى نفس المحكمة وأحيلت الى نفس الدائرة وقيدت برقم (٤٦١٦/٢/ق لعام ١٤٣٨هـ) كون ان شركة (...) اقامت الدعوى ثم تركتها وتم نظر الدعوى المضادة التي تم رفعها من قبل المدعي عن المدعى عليها ضد شركة (...) وصدر حكم من هذه الدائرة بإلزام شركة (...) بأن تدفع للمدعى عليها في هذه الدعوى شركة (...) الحكم الاتي أولا: فسخ العقد المبرم بين شركة (...) وبين شركة (...) المدعى عليها في هذه الدعوى .ثانيا: إلزام شركة (...) بأن تدفع للمدعى عليها في هذه الدعوى شركة (...) مبلغ وقدره (١.٥٠٠.٠٠٠ ريال) مليون وخمسمائة ألف ريال، (مرفق صورة الحكم مستند رقم٢) .ثالثا: قدمت شركة (...) إستئنافها على الحكم المذكور في ثانيا أعلاه مستنده في إستئنافها بأن الأرض المؤجرة والتي كانت توجد عليها الكسارة هيا ملك لشركة (...) وطلبت على ضوئها عدم إختصاص المحكمة لنظر هذه الدعوى وجاءت ملاحظات الإستئناف (إعادة الحكم الى هذه الدائرة بناء على ان موضوع العقد هو إستئجار موقع عقاري مما يتعين على الدائرة التحقق من إختصاصها بنظر الدعوى) ونتج عن ذلك عدول الدائرة عن حكمها السابق وحكمت بعدم اختصاص نوعيا بنظر هذه الدعوى وتم الإعتراض على الحكم من قبل المدعي في هذه الدعوى وتم تأييد حكم الدائرة التجارية الثالثة من قبل الدائرة التجارية الأولى بمحكمة الإستئناف بجدة (مرفق صورة الأحكام مستند رقم٣). رابعا: بناء عليه طلب مني صاحب الشركة المدعى عليها (...) بوقف السير في الدعوى وذلك لعدم تقديمها مرة أخرى الى المحكمة العامة بناء على الحكم الصادر أما فيما يختص بأتعابنا عن تلك الدعاوى التي قمنا بمتابعتها أفادني بأنه يوجد لديه مستخلص سوف يقوم بإستلامه من شركة (...) بقيمة (٣.٩٠٠.٠٠٠ ريال) ثلاثة مليون وتسعمائة ألف ريال، وأنه حين إستلام هذا المستخلص سوف يقوم بدفع اتعابنا عن تلك الدعوى وقد تفاجئت بتاريخ ١٧/٣/١٤٤٣هـ بأن المدعى عليها قد قامت بإستلام المستخلص بموجب المحضر الصادر من محكمة التنفيذ بجدة دائرة التنفيذ الثامنة عشر وقمنا بمخاطبة مدير الشركة المدعى عليها (...) بتاريخ ١/٥/١٤٤٣هـ وقام بالرد علينا عبر الواتس اب (مرفق لكم محضر التنفيذ وصورة الخطاب ورد المدعى عليه بالواتس اب مستند رقم ٤) .عليه نلتمس من الدائرة بالحكم لنا بالأتي:-١- إلزام المدعى عليه بدفع اتعاب المحاماة مبلغ وقدره (٨٠.٠٠٠ ريال) ثمانون ألف ريال حسب نص البند سابعا من العقد الموقع .وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها قدم مذكرة تضمنت ١. بخصوص عقد الاتفاق المشار اليه في الدعوى والمؤرخ في ١٤/٠٣/١٤٣٨ه، فإنه يتعلق بالدعوى المقامة من شركة (...) ضد شركة (...) لدى المحكمة العامة بجدة والمقيدة برقم (٣٧٢٥٥١٠٦٦)، وقد تضمن البند ثانيا من العقد على أنه (تنتهي مهمة الطرف الأول في موضوع العقد المنوه عنه بالتمهيد السابق عند انتهاء الدعوى بصدور حكم قضائي أو صلحا) ومن الثابت انتهاء الدعوى بموجب الحكم رقم ٣٨١٠١٢٨٢ وتاريخ ٢٠/٠٣/١٤٣٨ه. فعمل المدعي مناط بالعقد المبرم بينهم. ٢. بخصوص الدعوى رقم (٤٦١٦ لعام ١٤٣٨) المنظورة لدى الدائرة التجارية الثالثة والصادر بها حكما بعدم الاختصاص فإن موكلتي لم تتفق مع المدعي على أي أتعاب بخصوص هذه الدعوى، حيث نص في البند خامسا من العقد على أنه (أي دعوى تتفرع من موضوع الاتفاق وتكون غير ملحوظة يتم الاتفاق عليها بعقد جديد وأتعاب مستقلة) والمدعي محام ولم يبرم أي اتفاق مع المدعى عليها بشأن القضية التي أقامها لدى المحكمة التجارية والمدعي لم يبذل العناية الكافية ولم يراعي مسائل الاختصاص عند رفع الدعوى حيث انتهت الدائرة في حكمها بعدم اختصاصها بنظر الدعوى مما فوت على موكلتي الكثير من الوقت لمطالبة بحقوقها. لكل ذلك أطلب رد دعوى المدعي لعدم استحقاقه لما يطالب به، وفي الجلسة المعقودة بتاريخ ١٤-١١-١٤٤٣هـ سألت الدائرة المدعي عن مدى الانتهاء من القضية المتعاقد على الترافع فيها نيابة عن المدعى عليه وصدور حكم نهاية فيها ؟ فقرر أنه لا يعلم عنها شيئاً بعد صدور الحكم بعد الاختصاص وقد أوقفه المدعى عليه عن مواصلة سير القضية والترافع فيها، وبسؤال المدعى عليه وكالة عن ذلك قرر أن القضية المتعاقد على الترافع فيها من قبل المدعي نيابة عن المدعى عليها لا تزال منظورة وقام موكله بتوكيل محام آخر لاستكمالها نظراً لعدم قدرة المدعي على تحقيق نتيجة للمدعى عليه، ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى أمرت الدائرة بقفل باب المرافعة للمداولة والنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على الوقائع سالفة البيان؛ وبما إن غاية ما يهدف إليه المدعي من دعواه إلى إلزام المدعى عليها بدفع اتعاب المحاماة بمبلغ قدره ثمانون ألف ريال بسبب فسخ المدعى عليها الوكالة، وتوكيل محام آخر في القضية محل العقد بين الطرفين المؤرخ بتاريخ ١٤-٠٣-١٤٣٨هـ مخالفة بذلك نص البند السابع من العقد، وبما أن المدعى عليها لا تنكر العلاقة التعاقدية مع المدعي، ولا تنكر العقد المبرم بين الطرفين، والمتضمن في بنده السابع منه ما نصه: يستحق الطرف الأول أتعابه كاملة من الطرف الثاني في الحالات التالية: ... ٢- (إذا قام الطرف الثاني بفسخ الوكالة الشرعية وعزل الطرف الأول بدون مبرر شرعي)، وبما أن الثابت أن المدعى عليها قامت بتوكيل محامٍ آخر، -وهو بمثابة الفسخ-، وذلك بإقرار وكيل المدعى عليها المدون في الجلسة المعقودة بتاريخ ١٤-١١-١٤٤٣هـ ونصه: " القضية المتعاقد على الترافع فيها من قبل المدعي نيابة عن المدعى عليها لا تزال منظورة وقام موكلي بتوكيل محام آخر لاستكمالها"، وبما أن الأصل في العقود اللزوم وعدم فسخها لقوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود» ، ولقوله عليه السلام: "المسلمون على شروطهم"، وبما أن وكيل المدعى عليها لم يقدم إثبات سبب الفسخ من التقصير الموجب للفسخ، ولما ورد في نظام المحاماة في مادته رقم: (٢٧) ونصها: "للموكل أن يعزل محاميه، وعليه أن يدفع كامل الأتعاب المتفق عليها إذا ثبت أن العزل بسبب غير مشروع". ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعى عليها من كون سبب الفسخ عدم قدرة المدعي على تحقيق نتيجة للمدعى عليها، فإنه علاوة على أن عمل المحامي بذل عناية وليس تحقيق نتيجة؛ إلا أن المتأمل بهذا النص يجد أن فيه من الإجمال ما يكفي لعدم الأخذ به، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام شركة (...) سجل تجاري رقم: (...) أن تدفع لـ (...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغاً قدره (٨٠.٠٠٠) ثمانون ألف ريال، ورفض ما عدا ذلك من طلبات؛ لما هو موضّح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.