حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 447264898

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439468937/1443
رقم الحكم:447264898
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439468937 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 447264898 التاريخ: ١ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٦٨٩٣٧ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) وشركاؤه المدعى عليه: شركة (...) التجارية شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بتقدم وكيل المدعية بدعوى لدى المحكمة التجارية بجدة ونصها (إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٦هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٠٧م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه زيت زيتون وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٧/٦هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/٠٧م بثمن إجمالي قدره (٤٠٢,٧٧٦) أربع مئة واثنان ألفًا وسبع مئة وستة وسبعون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد (٣٠) ثلاثون يوم، والأشخاص المفوضين بأمر الشراء هم: (...) هوية رقم (...)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/١٢هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/١٣م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية. وفي جلسة ٢٦/١/١٤٤٣هـ والمنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية حضر فيها وكيل المدعية ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها عن طريق أبشر بموجب البرنت المرفق في ملف القضية وبناء على ما ورد في المادة ٩٠ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمته الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال على لائحة الدعوى وبطلب البينة على ما يدعيه قدم مجموعة من المستندات وعليه وبعد الاطلاع على ملف القضية في النظام رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما هو موضح بالأسباب. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (١٦) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية أن مقر المدعى عليه بمحافظة جدة فأن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانياً. ومن حيث موضوع الدعوى ولما كان وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٤٠٢،٧٧٦) أربع مئة واثنان ألفًا وسبع مئة وستة وسبعون ريال قيمة توريد زيت زيتون لصالح المدعى عليها وحيث قدم بينته على ذلك والمتمثلة في سند الامر وعدد من الشيكات بدون رصيد وورقة الاعتراض من قبل البنك، وبما أن سداد المدعى عليه من الأمور العوارض وبما أن الأصل في العوارض العدم مما يثب شُغل ذمة المدعى عليه بالمبلغ محل الدعوى وحيث إن التبليغات القضائية بالوسائل الإلكترونية تعتبر بلاغاً شخصياً للمبلغ بموجب بياناته المسجلة وفقاً للأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) المؤرخ ٢٥/٣/١٤٣٩هـ والذي أعقبة صدور قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٣٩/٦) المؤرخ في ٢١/٤/١٤٣٩هـ المتضمن اعتبار التبليغ عبر الوسائل الكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه وحيث إن الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥-٨-١٤٤١هــ نصت على أنه (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك) وحيث ثبت للدائرة تبلغ المدعي عليها، وحيث لم تحضر المدعى عليها او من يمثلها رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة ولم تقدم إجابتها على دعوى المدعية، مما يعد ذلك نكولا عن الإجابة في الدعوى وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها مما يجعل الدائرة تنتهي إلى الحكم الوارد بمنطوقه . نص الحكم: حكمت الدائرة / بإلزام المدعى عليها شركة (...) التجارية (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع مبلغ قدره (٤٠٢،٧٧٦) أربع مئة واثنان ألفًا وسبع مئة وستة وسبعون ريال لصالح المدعية شركة (...) وشركاؤه سجل تجاري رقم (...) لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث