حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 447267048
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439388237/1443
رقم الحكم:447267048
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439388237 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 447267048 التاريخ: ١ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 439388237 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للخدمات الطبية الوقائع: الحمدلله وحده وبعد، تتلخص وقائع هذه الدعوى بتقدم المدعي بلائحة يختصم فيها المدعى عليه، فباشرت الدائرة نظرها على النحو الموضح في وقائع هذه الدعوى: ففي الجلسة الأولى بتاريخ 01/11/1443 وفيها حضر الأطراف وبسؤال المدعي عن دعواه أحال على اللائحة ونصها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في أعمال توريد وتركيب وإنشاء مباني، لمدة (١)سنة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٠/٠٤/١٩هـ الموافق ٢٠١٨/١٢/٢٦م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤١/٠٥/١٣هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠٨م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٤,٥١٥,٠٠٠) أربعة ملايين وخمس مئة وخمسة عشر ألفًا ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٢,٧٠٠,٠٠٠) مليونان وسبع مئة ألف ريال سعودي، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٠/٠٧/١٩هـ الموافق ٢٠١٩/٠٣/٢٦م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٢,٧٠٠,٠٠٠) مليونان وسبع مئة ألف ريال سعودي بموجب مستند الاستحقاق(فاتورة) رقم (٠) في ١٤٤١/٠٥/١٣هـ الموافق ٢٠٢٠/٠١/٠٨م بمبلغ قدره (٢,٧٠٠,٠٠٠) مليونان وسبع مئة ألف ريال سعودي. الطلبات: لذا أطلب إلزام المدعى عليه بإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٢,٧٠٠,٠٠٠) مليونان وسبع مئة ألف ريال سعودي، الأسانيد: عرض السعر المقدم من المدعي تعميد بتنفيذ الأعمال من المدعى عليها فاتورة المطالبة انذار بسداد المطالبة اشعار قضائي بسداد قيمة الأعمال مصادقة رصيد كما أفهمت الدائرة الطرفين بأن عليهما تبادل المذكرات خلال عشرين يومًا لكل طرف خمسة أيام لتقديم مذكرة أولى تفصيلية مضمنة بجميع المستندات ثم مذكرة أخيرة ختامية ابتداء من المدعى عليه وبناء عليه وفي جلسة أخرى وقد أجاب المدعى عليه بما نصه: أولاً: بموجب الفقرة الأولى من المادة التاسعة عشر من نظام المحاكم التجارية كان يجب على المدعي إخطار المدعى عليها بالدعوى، ولكن لم يصل المدعى عليها إشعار أو خطاب من المدعي أبداً ولم يتواصل معنا أحد من منصة تراضي (أي أنه لم يتم اللجوء إليها)، وعليه فإن الدعوى معيبة شكلاً، وبالتالي فإننا نأمل من فضيلتكم الحكم بعدم قبول الدعوى. ثانياً: لا يوجد بين المدعي والمدعى عليها أي علاقة تعاقدية، وبالتالي فإن جميع ما ذكره المدعي في دعواه غير صحيح ونأمل من فضيلتكم إلزام المدعي بإرفاق البينة عبر نظام ناجز حتى يتسنى لنا الإطلاع عليها. ثالثاً: نأمل من فضيلتكم إثبات كيدية هذه الدعوى وإلزام المدعي بالتعويض عن الأضرار مبلغ وقدره (250,000) مائتان وخمسون ألف ريال سعودي. كما أرفق مذكرة أخرى ونصها: أولاً: بموجب الفقرة الأولى من المادة التاسعة عشر من نظام المحاكم التجارية كان يجب على المدعي إخطار المدعى عليها بالدعوى، ولكن لم يصل المدعى عليها إشعار أو خطاب من المدعي أبداً ولم يتواصل معنا أحد من منصة تراضي (أي أنه لم يتم اللجوء إليها)، وعليه فإن الدعوى معيبة شكلاً، وبالتالي فإننا نأمل من فضيلتكم الحكم بعدم قبول الدعوى. ثانياً: إن دعوى المدعي غير محررة، والمدعى عليها لا يوجد بينها وبين المدعي أي علاقة تعاقدية أو اتفاق، والمدعى عليها لا تعلم ماهو المشروع الذي يتحدث عنه المدعي، ولا تعلم ما هي الأعمال التي قام بها، ولذلك نأمل من فضيلتكم إلزام المدعي بتحرير دعواه تحريراً مفصلاً وإرفاق البينات، فما هي الأعمال التفصيلية التي قام المدعي بها؟ وأين العقد؟ ومتى كان تاريخ التسليم النهائي؟ وما هو المشروع الذي قام بتنفيذه؟ وأين يقع؟ وماهي البينات على صحة دعواه؟ فكما ذكرنا لفضيلتكم لا يوجد أي علاقة تعاقدية بين الأطراف، والمدعى عليها تنكر ما جاء في دعوى المدعي بالكامل ثم أرفق المدعي مذكرة بتاريخ 1-12-43 وهو يؤكد فيها صحة ما ادعاه في ظل إنكار المدعى عليها. وفي جلسة أخرى وفيها حضر الأطراف وتشير الدائرة إلى إفهام المدعى عليه بالإجابة بجواب موضوعي وملاقي للدعوى وما جاء من التعميد ومصادقة الرصيد فأجاب بأنه أرفق الجواب بتاريخ أمس والمدعى عليه ينكر الدعوى جملة وتفصيلًا والتوقيع الموجود على الأوراق المذكورة لا نعلم توقيع من ومن الذي تعامل معه المدعي وأما عن الختم فهو ختم المؤسسة ولكن وقت الخطاب كانت المؤسسة قد تحولت إلى شركة ولا نعلم من أين تحصل على الختم هكذا ذكر كما قرر بأنه يوجد حكم مكتسب القطعية يبين أن الذي قام بالأعمال مؤسسة (...) وتم إرفاقه للدائرة رفق المذكرة، عليه أفهمت الدائرة المدعي بالجواب على دفع المدعى عليه خلال خمسة أيام وللمدعى عليه مدة مماثلة للجواب وبناء عليه وفي جلسة أخرى وفيها حضر الأطراف وتشير الدائرة إلى أن المدعي أرفق مذكرة بتاريخ 19-1-1444، وبمناقشتهم عن تاريخ انتقال المؤسسة إلى شركة ؟ أجاب المدعى عليه أنه بتاريخ 29-1-1440 وتاريخ توثيق عقد التأسيس لدى كاتب العدل 8-2-1440، وبتأمل الدائرة لما سبق وما جاء في أوراق القضية ومستنداتها قررت قفل باب المرافعة ورفع القضية للمداولة وإصدار حكمها محمولًا على أسبابه: الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وحيث إن الدعوى مطالبة بأعمال مقاولة مقامة ضد شركة وتزيد قيمتها عن خمسمئة ألف ريال لذا فإنها تكون من اختصاص المحاكم التجارية بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية، وفي الموضوع: وحيث ادعى المدعي بما جاء في وقائع الدعوى وقدم سندًا لدعواه: عرض السعر المقدم من المدعي، تعميد بتنفيذ الأعمال منسوب للمدعى عليها، مصادقة رصيد منسوبة للمدعى عليها، وحيث دفعت المدعى عليها ذلك بعدة دفوع جوهرية وهي: قوله: وأما عن الختم فهو ختم المؤسسة ولكن وقت الخطاب كانت المؤسسة قد تحولت إلى شركة ولا نعلم من أين تحصل على الختم، كما قرر بأنه يوجد حكم مكتسب القطعية يبين أن الذي قام بالأعمال مؤسسة (...) وتم إرفاقه للدائرة رفق المذكرة وأما عن الدفع الأول فهو إقرار بصحة الختم ودفع بعدم العلم عن المختم وقد قرر الفقهاء بأن الإنسان مسؤول عما تحت يده، فتكون المدعى عليها مسؤولة عن هذا الختم ما دام الختم صحيحًا ولم يدفع بالتزوير، وأما تحول المؤسسة إلى شركة، وحيث أفاد المدعي في إحدى مذكراته بصورة من عقد تأسيس المدعى عليها والمتضمن: انتقال المؤسسة محل المصادقة لما لها وما عليها للمدعى عليها بذات السجل التجاري وعليه تكون المدعى عليها ضامنة وفقًا للمادة التاسعة من نظام الأسماء التجارية ونصها من آل إليه اسم تجاري تبعًا لمحل تجاري يخلف سلفه في الحقوق والالتزامات التي سبق أن ترتبت تحت هذا الاسم، ومع ذلك يبقى السلف مسئولًا بالتضامن مع الخلف عن تنفيذ هذه الالتزامات. ولا يسري أي اتفاق مخالف في حق الغير إلا إذا قيد في السجل التجاري وأخطر به الغير بخطاب مسجل، ونشر في الجريدة الرسمية وجريدة سعودية أخرى، ولم يعترض عليه أحد خلال ثلاثين يومًا من تاريخ تسلم الإخطار، أو النشر في الجريدة أيهما أسبق، ولا تسمع دعوى مسئولية الخلف عن التزامات السلف بعد مضي خمس سنوات من تاريخ انتقال ملكية المحل التجاري ، وأما عن الدفع الثاني وباطلاع الدائرة على الحكم تبين أن عرض السعر المقدم من المدعي في المشروع كان بتاريخ 20-12-2018 أي بعد تاريخ إخلاء طرف المقاول السابق مؤسسة (...) للمقاولات والذي كان في تاريخ 11-12-2018، وعليه ولما تقدم سرده، وتيسر بيانه، تنتهي الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوق حكمها وبه تقضي وبالله التوفيق نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للخدمات الطبية سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغًا وقدره مليونان وسبعمئة ألف ريال لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه أجمعين.