حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 447248624

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة١ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439503219/1444
رقم الحكم:447248624
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439503219 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 447248624 التاريخ: ١ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم 439503219 لعام 1444هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة ممثل المدعية بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسة يوم الثلاثاء 22/11/1443هـ وفيها حضر وكيل المدعية ورقم وكالته (...)وتبين عدم حضور المدعى عليها وأحال وكيل المدعي على لائحة الدعوى المتضمنة توريد أدوات كهربائية للمدعى عليها بمبلغ 26645ريال ولم تسددها وتطلبها والبينة المطابقة على الرصيد بختم المدعى عليها المؤرخ في 30/11/2021م وعقد فتح الحساب، وفي جلسة يوم الثلاثاء 25/01/1444هـ حضر وكيل المدعية (...)ورقم وكالته (...)وتبين عدم حضور المدعى عليها رغم تبلغها حسب ما يظهر من النظام ولم تودع المذكرة الدفاعية وقد اطلعت الدائرة على المصادقة بمبلغ المطالبة بختم المدعى عليها المرفقة، فرفعت الجلسة لإصدار الحكم مبينا على الاتي من الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، وبما أن قواعد الشريعة نصت على تحميل المدعية عبء تقديم البينة كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال :"لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر" أخرجه البيهقي والترمذي والدارقطني وصححه الألباني، فأثبت الحديث باللفظ الصريح تحميل المدعي عبء إثبات دعواه من خلال تكليفه الإتيان بالبينة الملاقية لدعواه، وقد قال الإمام ابن القيم:" استقرت قاعدة الشريعة أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه" (زاد المعاد 5/323)، وإذ قدمت المدعية بينتها على الدعوى من خلال المصادقة على الرصيد بمبلغ المطالبة، وأيد صحة الدعوى عدم حضور المدعى عليها رغم التبلغ وعدم الاعتذار، وعدم التزامها بإيداع مذكرته الدفاعية قبل يوم واحد عل الأقل قبل الجلسة بناء على الفقرة (81) من لائحة نظام المحاكم التجارية، ما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم حضوريا بناء على الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية بثبوت المبلغ الذي تطالب به المدعية في ذمة المدعى عليها وتلزمها بالسداد. نص الحكم: بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغاً قدره (26.645) ستة وعشرون ألفاً وستمائة وخمسة وأربعون ريالاً، لما هو موضح في الأسباب والله الموفق والهادي، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث