حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 447245332
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439429957/1443
رقم الحكم:447245332
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439429957 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 447245332 التاريخ: ١ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٢٩٩٥٧ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للدواجن مساهمة مقفلة الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى ذكر فيها أنه سبق إقامة دعوى من (...) ضد (شركة (....) للدواجن مساهمة مقفلة) قيدت في المحكمة التجارية بمكة المكرمة برقم (٤٣٩٠٠٤٩٤٨) وتاريخ ٢٠/ ٢/ ١٤٤٣هـ ونظرت لدى الدائرة التجارية الرابعة بشأن المطالبة بـ (بتاريخ ٧/ ٩/ ١٤٣٩هـ اتفق موكلي مع المدعى عليها على أن يقدم لها خدمات مقاولة وتنفيذ أعمال تسكين وتربية وتسمين الصيصان وتوريدها للمدعى عليها مقابل ثمن إجمالي بلغ (٩١١,٤٧٧) تسعمائة وأحد عشر ألفا وأربعمائة وسبعة وسبعون ريال لم يسدد منه شيئا وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع) والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة مزارع (...) للدواجن سجل تجاري رقم (...) أن تدفع للمدعي (...) (...) مبلغا قدره ٩١١٤٧٧ تسع مئة واحد عشر الفا وأربع مئة وسبعة وسبعون ريال) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٧٣٤٩٤٣١) وتاريخ ٣/ ٥/ ١٤٤٣هـ ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر؛ أطلب إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٨٠,٠٠٠) ثمانون ألف ريال سعودي والتي تكبدتها المدعية عن طريق توكيل مكتب محاماة للمطالبة بحقوقه الثابتة بذمة المدعى عليها بعد أن ماطلت المدعى عليها موكلي في سداد المبلغ رغم إخطارهم والتواصل معهم من قبل موكلي عدة مرات، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، وفي جلسة ٢١/ ١٠/ ١٤٤٣ه المنعقدة عبر برنامج مايكروسفت تيمز تشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية وفيها طرفا الدعوى المدونة بياناتهما بمحضر الجلسة وبناء على ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمت الدائرة الأطراف أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى ، وبسؤال وكيل المدعي/ (...) سجل مدني رقم (...) بموجب وكالة رقم (...) وتاريخ انتهاءها ٢٥/ ٩/ ١٤٤٣هـ عن دعوى موكله أجاب أنها وفق ما جاء بلائحة الدعوى المرفقة في ملف القضية الإلكتروني، وبسؤال وكيل المدعى عليها الجواب طلب مهلة لتقديم الرد في ملف القضية الإلكتروني، ثم عرضت الدائرة الصلح على الأطراف وإنهاء الدعوى ودياً فأجاب كل منهما بعدم وجود مساع للصلح حاليًا، فأفهمت الدائرة الطرفين أن عليهما تبادل المذكرات الكترونيا بدءًا من جواب المدعى عليها على أن يحدد كل من الطرفين في مذكرته محل المنازعة ويحصر طلباته وبيناته فاستعدا بذلك، وفي جلسة ٢٨/ ١١/ ١٤٤٣ه المعقودة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعى عليها وتبين عدم حضور المدعي ولا من يمثله وتقدم وكيل المدعى عليها بمذكرة عبر البوابة الالكترونية يطالب فيها برد دعوى المدعية واستناداً للمادة (٣١) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة شطب الدعوى، وفي ٢٩/ ١١/ ١٤٤٣ه تقدم وكيل المدعي بطلب إعادة السير في القضية بعد شطبها وحددت لها جلسة بتاريخ ٢٤/ ١/ ١٤٤٤هـ المعقودة عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر وكيل المدعي (...) سجله المدني رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) وترخيص محاماة رقم (...) كما حضر لحضوره (...) سجله المدني رقم (...) بموجب وكالة رقم (...) وترخيص محاماة رقم (...) وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعى عليها قدم جواباً عن الدعوى مفاده أن المدعي لم يخطر موكلته بطلب السداد ويطلب رد الدعوى وباطلاع وكيل المدعي ذكر بأن موكلته تقدمت بطلب إلى منصة تراضي ورقمه (٤٣٠٨٠٣٦٢٢١-٠١) وأن الطلب من خلال منصة تراضي يحل محل الإخطار وبناء عليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية: الأسباب: لما كان النزاع متعلق بطلب تعويض عن دعوى سبق نظرها في المحكمة، تعلّق به اختصاص المحاكم التجارية لاندراجه تحت الفقرة (٩) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، والتي نصّت على أن تختص المحاكم التجارية: (دعاوى التعويض عن الأضرار الناشئة عن دعوى سبق نظرها من المحكمة)، ولما كانت الدعوى الأصلية نظرت في الدائرة التجارية الرابعة فإن الدائرة مختصة نوعياً وفقا للمادة (١١) الفقرة (١) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١هـ، والتي نصّت على أن تؤلف دوائر ابتدائية في المحكمة من قاض واحد: (الدعاوى المقامة بناًءً على الفقرتين (٨) و (٩) من المادة السادسة عشرة من النظام أياً كان مبلغ المطالبة فيها)، وأما ما يتعلق بموضوع الدعوى فإن مطالبة المدعي بأتعاب المحاماة والمطالبة بإلزام المدعى عليها بمبلغ قدره (٨٠,٠٠٠) ثمانون ألف ريال سعودي، مقابل أتعاب الترافع فإن الراجح من أقوال أهل العلم في مسألة تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة؛ وأن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت، إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه؛ مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية ، فما غرمه بسبب المماطلة فعلى المماطل ضمانه، إذا كان الغرم كذلك على وجــــه معتاد (حكم هيئة التدقيق رقم ١٢٨/ت/٤ لعام ١٤١٥هـ)، وبتطبيق هذا المبدأ على هذه الدعوى، تجد الدائرة أن المدعى عليها قد ماطلت في أداء حق المدعي، وحيث إنه تبين للدائرة ثبوت أصل الحق المطالب به من قبل المدعي في ذمة المدعى عليها، مما ألجأ المدعي إلى إقامة هذه الدعوى، وقد ثبت في الحديث الصحيح قول النبي ﷺ: مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته وحيث إن المبلغ الذي طلبه المدعي في مقابل أتعاب الترافع أكثر بكثير مما يستحقه وحيث إنه أمر تقديري للدائرة فقد قدرته الدائرة بمبلغ (١٠,٠٠٠) عشرة ألاف ريال مقابل ما بذل من جهد ووقت ووفقاً للمدة الزمنية لنظر الدعوى، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام شركة مزارع (...) مساهمة مقفلة سجلها التجاري رقم: (...) بأن تدفع لــ(...) سجله المدني رقم: (...) مبلغا قدره (١٠.٠٠٠) عشرة ألاف ريال فقط.