حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 447253698
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439429921/1443
رقم الحكم:447253698
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439429921 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 447253698 التاريخ: ١ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله: أما بعد فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 439429921 لعام 1443 هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركه (...) للنقل مساهمة مقفلة الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية من خلال ما قدمه وكيل المدعية في صحيفة الدعوى، وبقيد هذه الدعوى بالرقم المبين أعلاه وإحالتها للدائرة: افتتحت الدائرة فيها جلسة تحضيرية في تاريخ 02/ 11/ 1443هـ، وفيها حضر وكيل المدعية، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها حسب مهمة التبليغ المثبتة في خانة التبليغات، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية، وباطلاع الدائرة تبين أنه يطالب بإلزام المدعى عليها بالمتبقي من قيمة أجرة سيارتين مبلغاً قدره (160,718) ريال نظير الأجرة الممتدة للسيارات من تاريخ نهاية الفترة الإيجارية في 01/05/2013م وحتى تاريخ 31/08/2021م باعتبار أن العقد بين الطرفين عقد إيجار منتهي بالهبة وقد انتهى العقد إلا أن المدعى عليه لم يقم بنقل الملكية.، بموجب العقد المثبت للعلاقة التعاقدية بين الطرفين وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد تعذر إمضاء الصلح بين طرفي الدعوى؛ نظراً لتغيب المدعى عليها عن الحضور على الرغم من ثبوت التبلغ من خلال نظام أبشر، وعليه فإنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه المدعي ضمن صحيفة دعواه الالكترونية؛ عليه وبمراجعة ملف القضية أفهمت الدائرة وكيل المدعية أن عليه إرفاق ما يثبت ملكية موكلتها للعين المستأجرة وما يثبت استلام المدعى عليها للعين خلال خمسة أيام عبر أيقونة طلب تقديم مذكرة.وفي تاريخ 25/01/1444هـ حضرت وكيلة المدعي، ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها حسب مهمة التبليغ المثبتة في خانة التبليغات، وبمراجعة ملف القضية تبيّن إرفاق وكيل المدعية لتقرير صادر من المرور في تاريخ 06/08/2022م مثبت أن المستخدم الفعلي للسيارتين محل الدعوى هي المدعى عليها، عليه وبعد مراجعة العقد وكافة المستندات، ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى قررت الدائرة إقفال باب المرافعة. الأسباب: لما كان المدعي وكالة حصر دعوى موكلته في المطالبة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغاً قدره (160,718) مئة وستون ألفاً وسبع مئة وثمانية عشر ريالاً تمثل قيمة الأجرة الممتدة للسيارات من تاريخ نهاية الفترة الإيجارية في 01/05/2013م وحتى تاريخ 31/08/2021م، وحيث ثبت لدى الدائرة تبلغ المدعى عليها عن طريق النظام الالكتروني (أبشر)، وذلك بموجب التقرير المرفق بملف القضية، الأمر الذي يخول الدائرة أن تسير في الدعوى والحكم فيها حضورياً استناداً على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/03/1439هـ وتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (1020/ت) وتاريخ 04/05/1439هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الالكترونية في التبليغات القضائية..، وأنه يعتبر التبليغ عبر الوسائل الإلكترونية منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً لشخص المرسل إليه. وبما أن المتوجب على المدعى عليها بعد تبلغها حضور جلسات المرافعة ثم الإجابة بالنفي أو الاثبات، وبما أنه لم يحضر من يمثل المدعى عليها بعد ثبوت تبلغها ولم تقدم عذراً في ذلك فإن ذلك يعد نكولاً يؤكد المطالبة وصحة الدعوى، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاعت المدعى عليها فرصة الدفاع عن نفسها، وحيث قدم وكيل المدعية في سبيل إثبات دعوى موكلته العقد المثبت للعلاقة التعاقدية بين الطرفين وتقرير صادر من المرور في تاريخ 06/08/2022م مثبت أن المستخدم الفعلي للسيارتين محل الدعوى هي المدعى عليها، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى إصدار حكمها وهو ما تقضي به. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للنقل مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع إلى المدعية شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره: (160,718) مئة وستون ألفاً وسبع مئة وثمانية عشر ريالاً، لما هو موضح بالأسباب وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آلة وصحبه أجمعين.