حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 447216750

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:42821689/1442
رقم الحكم:447216750
سنة الحكم:1442

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 42821689 لعام 1442ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 447216750 التاريخ: ١ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 42821689 لعام 1442هـ المدعي: (...) المدعى عليه: عيادات (...) لطب وتقويم الاسنان الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن الدائرة قد أصدرت حكمها في هذه القضية المؤرخ في 1443/07/07هـ وقد تضمن منطوق الحكم ما نصّه: (عدم قبول هذه الدعوى)، وتحيل الدائرة إلى وقائعه وأسبابه منعاً للإطالة، هذا وقد تقدم وكيل المدعي، بطلبه التماس إعادة النظر في الحكم المشار إليه سلفاً، والمرفق بملف القضية، وعقدت الدائرة لأجله الجلسة المرئية المؤرخة في 1443/12/20هـ، وملخصها: حضر فيها المدعي وكالة، فيما تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وتشير الدائرة لورود القضية من الدائرة الثالثة بمحكمة الاستئناف؛ وأشارت في أسبابها: أن هذه الدائرة حكمت بعدم قبول الدعوى بدلًا من النظر في الالتماس قبولاً أو ردًا، ثم قررت إعادة القضية للنظر فيها، وطلبت الدائرة من المدعي وكالة تحرير لائحة التماسه بناء على نظامي الإثبات والمحاكم التجارية مبينًا ما يتعلق بلائحة الالتماس من نظامي المرافعات الشرعية والمحاكم التجارية، فاستعد بذلك. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/01/19هـ، وملخصها: حضر فيها طرفي الدعوى وكالة، وتقدم المدعي وكالة بمذكرة طلب في ختامها إلزام المدعى عليها بدفع الأجور المتأخرة بحسب متوسط الأجر الشهري، والتعويض المالي عن رصيد الإجازات، ودفع مكافأة نهاية الخدمة للمدعي من تاريخ بداية عمله وحتى تاريخ انتهاء العلاقة التعاقدية بحسب متوسط الأجر الشهري، فعقب المدعى عليه بعدم صحة المطالبة، وأنه لم يتوفر لدى المدعي البينة ليرد عليها، وأن المدعي ليس شريك معه، بل كان لديه عقد عمل وقد انتهى، واستلم كافة مستحقاته، وأنه نقل كفالته حالياً، ثم قرر المدعي وكالة بأن موكله ليس شريك، بل هو يطالب في الأصل عن مستحقاته نتيجة عقد العمل، هذا وبعد دراسة الالتماس رأت الدائرة صلاحية الفصل فيه، وصدر عنها هذا القرار مبنياً على ما يلي: الأسباب: لما كان المدعي وكالة قد تقدم بطلب التماس إعادة نظر في الحكم الصادر عن الدائرة بتاريخ 1443/07/07هـ، ولما كان التماس إعادة النظر من الطلبات التي نظمها نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية، حيث ورد في الفقرة الأولى من المادة (200) -التي أحال إليها نظام المحاكم التجارية-ما نصه: (1- يحق لأي من الخصوم أن يلتمس إعادة النظر في الأحكام النهائية في الأحـوال الآتية: أ- إذا كان الحكم قد بني على أوراق ظهرت بعد الحكم تزويرها، أو بني على شهادة قضي -من الجهة المختصة بعد الحكم- بأنها شهادة زور. ب- إذا حصل الملتمس بعد الحكم على أوراق قاطعة في الدعوى كان قد تعذر عليه إبرازها قبل الحكم. ج- إذا وقع من الخصم غش من شأنه التأثير في الحكم. د- إذا قضى الحكم بشيء لم يطلبه الخصوم أو قضى بأكثر مما طلبوه. هـ -‌ إذا كان منطوق الحكم يناقض بعضه بعضاً. و‌- إذا كان الحكم غيابيا. ز‌- إذا صدر الحكم على من لم يكن ممثلاً تمثيلاً صحيحاً في الدعوى)، وبما أن الالتماس المقدم من المدعي وكالة من الحالات الواردة المذكورة أعلاه، لذا فإنه يظهر للدائرة شمول هذا الالتماس بما ورد في المادة (200) من نظام المرافعات الشرعية، وعليه تنتهي الدائرة إلى قبول الالتماس شكلاً. وأما ما يخص مطالبة المدعي المتمثلة في إلزام المدعى عليها بما يلي: أن تدفع المتبقي من الأجور المتأخرة بحسب متوسط الاجر الشهري عند ثلاث فترات متفرقة، ودفع المتبقي من الأجور المتأخرة من إجمالي دخل الطبيب للمرضى المعالجين عن طريق شركات التأمين عن كامل فترة خدمته، وتسليمه المبالغ المستقطعة من أجرة المتفق عليه وذلك نظير سداد رسوم التأمين الطبي له ولعائلته، والتعويض عن بدل الإجازة السنوية الغير مستخدمة (رصيد الإجازات)، ودفع مكافأة نهاية الخدمة من تاريخ بداية عمله وحتى تاريخ انتهاء العلاقة التعاقدية، ودفع المبالغ المستقطعة نظير عقد الصيانة الخاص بالعيادة، وإلزام المدعى عليها بتسليمه شهادة خبرة من تاريخ بداية عمله وحتى تاريخ انتهاء العلاقة التعاقدية بحسب المادة (٦٤) من نظام العمل. وحيث إن لائحة المدعي قد جُمعت فيها طلبات، ولم يحصر طلبه في أي منها، فهو يخالف الإجراءات القضائية، ويخالف قواعد التنظيم المتبعة في نظام المرافعات الشرعية، بل إن من الشروط الأساسية في كل دعوى هو تحريرها، والمدعي خالف ذلك، حيث نصت المادة (20 /3) من نظام المحاكم التجارية على أنه: (لا يجمع في صحيفة الدعوى بين عدة طلبات لا رابط بينها)، مما تكون معه دعوى المدعي غير مقبولة قضاءً، ويمكن للمدعي إقامة دعوى مستقلة فاصلاً بين طلباته المتعارضة، كما أن الطابع العام في مطالبة المدعي ناشئ من المطالبة بأجوره عن أعماله المهنية التي مارسها حسب (عقد العمل) الذي مكنه من ذلك تحت إدارة المدعى عليها، وهو يدعو الدائرة إلى تطبيق المواد المنصوص عليها في نظام العمل؛ ليتحصل على حقه كاملا، والدائرة تختص حصرا بحل النزاعات طبقا لنظام المحاكم التجارية والأنظمة ذات الصلة، ثم إن ما تقدم به المدعي لا يعدو أن يكون عقد عمل لمدة عام واحد، بالإضافة لكشف حساب لا يشمل المطالبات المقدمة، ولكل هذه الأسباب؛ فإن الدائرة تقرر عدم قبول هذه الدعوى على هذا النحو الماثل أمامها، لكونها اشتملت على اثني عشر مطالبة غير مرتبطة ببعضها. وإما ما يخص مطالبة المدعي المتمثلة إلزام المدعى عليها بما يلي: أن تدفع المتبقي من الأجور المتأخرة بحسب متوسط الاجر الشهري عند ثلاث فترات متفرقة، ودفع المتبقي من الأجور المتأخرة من إجمالي دخل الطبيب للمرضى المعالجين عن طريق شركات التأمين عن كامل فترة خدمته، وتسليمه المبالغ المستقطعة من أجرة المتفق عليه وذلك نظير سداد رسوم التأمين الطبي له ولعائلته، والتعويض عن بدل الإجازة السنوية الغير مستخدمة (رصيد الإجازات)، ودفع مكافأة نهاية الخدمة للمدعي من تاريخ بداية عمله وحتى تاريخ انتهاء العلاقة التعاقدية، ودفع المبالغ المستقطعة نظير عقد الصيانة الخاص بالعيادة، وإلزام المدعى عليها بتسليم المدعي شهادة خبرة من تاريخ بداية عمله وحتى تاريخ انتهاء العلاقة التعاقدية بحسب المادة (٦٤) من نظام العمل. وحيث إن لائحة المدعي قد جُمعت فيها طلبات، ولم يحصر طلبه في أي منها، فهو يخالف الإجراءات القضائية المتبعة، ويخالف قواعد التنظيم المتبعة في نظام المرافعات الشرعية، بل إن من الشروط الأساسية في كل دعوى هو تحريرها، والمدعي خالف ذلك، حيث نصت المادة (20 /3) من نظام المحاكم التجارية على أنه: (لا يجمع في صحيفة الدعوى بين عدة طلبات لا رابط بينها)، مما تكون معه دعوى المدعي غير مقبولة قضاءً، ويمكن للمدعي إقامة دعوى مستقلة فاصلاً بين طلباته المتعارضة، كما أن الطابع العام في مطالبة المدعي ناشئ من المطالبة بأجوره عن أعماله المهنية التي مارسها حسب (عقد العمل) الذي مكنه من ذلك تحت إدارة المدعى عليها، وهو يدعو الدائرة إلى تطبيق المواد المنصوص عليها في نظام العمل ؛ ليتحصل على حقه كاملا، والدائرة تختص حصرا بحل النزاعات طبقا لنظام المحاكم التجارية والأنظمة ذات الصلة، ثم إن ما تقدم به المدعي لا يعدو أن يكون عقد عمل لمدة عام واحد، بالإضافة لكشف حساب لا يشمل المطالبات المقدمة، ولكل هذه الأسباب؛ فإن الدائرة تقرر عدم قبول هذه الدعوى على هذا النحو الماثل أمامها، لكونها اشتملت على اثني عشر مطالبة غير مرتبطة ببعضها. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولًا: قبول الالتماس المقدم من المدعي وكالة شكلًا. ثانيًا: عدم قبول الدعوى؛ لما هو مبين بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث