حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 447268477

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439419880/1443
رقم الحكم:447268477
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439419880 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 447268477 التاريخ: ١ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 439419880 لعام 1443 هـ المدعي: شركة (...) شركة مساهمة مقفلة المدعى عليه: شركة (...) المحدوده الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها إنه بتاريخ 1441/03/23هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية لموقع المدعى عليها حاويات، بثمن إجمالي قدره (17,115) سبعة عشر ألفًا ومائة وخمسة عشر ريال، لم تُسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، ومدة العقد سنة. وطالب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (17,115) ريال. وقدم لطلبه المستندات الآتية: 1- العقد. 2- الفواتير. وقد عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 26-01-1444هـ وملخصها: حضر ممثل المدعية: (...)، وحضرت ممثلة المدعى عليها: (...). وبسؤال الدائرة لممثلة المدعى عليها عن جوابها، ذكرت بأن موكلتها سددت كامل مبلغ المطالبة. وبعرض ذلك على ممثل المدعية، ذكر بأنه صحيح وطلب الحكم بانقضاء الدعوى. وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة وأصدرت حكمها مبنيًا على ما يلي: الأسباب: وقد حصرت المدعية طلبها في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (17,115) سبعة عشر ألفًا ومائة وخمسة عشر ريال وذلك قيمة توريد حاويات للمدعى عليها، وأجابت وكيلة المدعى عليها بأن موكلتها سددت مبلغ المطالب. وحيث إن وكيل المدعية أقر بأن المدعى عليها قد قامت بسداد مبلغ المطالبة المطالب به في هذه الدعوى، وطلب الحكم بانقضاء الخصومة، ولأن الخصومة التي كانت قائمة بين الطرفين في هذه الدعوى قد انتهت وانتفى فيها ركن النزاع بإقرار من له حق الإقرار بسداد المدعى عليها لمبلغ المطالبة ولم يعد في ذمتها مطالبة تتعلق بالدعوى الماثلة، فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم بما يلي: نص الحكم: ثبت للدائرة انقضاء هذه الدعوى. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث