حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 447267697

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439527273/1444
رقم الحكم:447267697
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439527273 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 447267697 التاريخ: ١ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٢٧٢٧٣ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها بتاريخ (١٤٣٩/٠٤/١٤هـ - ٢٠١٨/٠١/٠١م) تعاقدت المدعية بكونها شركة تعمل في مجال النقل البري مع المدعى عليها بكونها شركة تقوم بنقل حديد على أن تقوم المدعية بنقل حديد وهو عبارة عن (حديد) عن طريق البر للمدعى عليها، بمبلغ قدره (٢٨٨,٦٤٥) مائتان وثمانية وثمانون ألف وستمائة وخمسة وأربعون ريال، ولكن تعثرت المدعى عليها بالسداد، وقامت المدعية بإرسال خطاب إلى المدعى عليها بتاريخ ١٠/١١/٢٠٢٠م، بطلب السداد، وأجابت المدعى عليها بأن تقوم بسداد على أقساط شهريه بمبلغ قدره (٢٠.٠٠٠) عشرون ألف ريال، وسددت المدعى عليها القسط الأول فقط، ليتبقى في ذمتها مبلغ قدره (٢٦٨.٦٤٥) مائتان وثمانية وستون ألف وستمائة وخمسة وأربعون ريال، وطالب بإلزام المدعى عليها ١- دفع مبلغ قدره (٢٦٨.٦٤٥) مائتان وثمانية وستون ألف وستمائة وخمسة وأربعون ريال، ٢- أتعاب المحاماة، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- قدمت المدعية بمصادقة رصيد بتاريخ ٠١/٠١/٢٠١٩م، بمبلغ قدره (٣٧٠,٩٣٠) ثلاثمائة وسبعون ألف وتسعمائة وثلاثون ريال، ولكن المدعى عليها لا تصادق الرصيد، ٢- اثبات اخطار المدعى عليها عن طريق سبل بتاريخ ٠١/٠٢/٢٠٢٢م، ٣- خطاب بأن لا يوجد عقد وذلك لوجود عدة قضايا نفس هذه القضية، ٤- تقرير انتهاء المصالحة بإغلاق الطلب برقم (٠١-٤٣٠٨٠٢٧٨٩٠) وتاريخ ١٤٤٣/٠٨/١٨هـ، ثم قدم المدعى عليه وكالة جوابه على الدعوى المتضمن طلب مهلة بأول جلسة المؤرخة في ١٤٤٣/١٢/٢٥هـ، ثم أقر بمبلغ المطالبة وطلب بتقسيطه على ستة دفعات في الجلسة المؤرخة في ١٤٤٤/٠١/٢٦هـ، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١٢/٢٥هـ وملخصها حضر أطراف الدعوى وكالة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه؟ أحال إلى لائحته المرفقة، وبعرضها على المدعى عليه وكالة؟ أجاب قائلاً: أطلب أجلاً لإرفاقها، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠١/٢٤هـ وملخصها حضر أطراف الدعوى وكالة، وبسؤال المدعى عليه وكالة عما استمهل لأجله؟ أجاب قائلاً: بأنني لم أتمكن من الاطلاع على ما أرفقه المدعي وأطلب أجلاً لذلك، فجرى إفهامه بأن هذه هي المهلة الأخيرة للإجابة عنها، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠١/٢٦هـ وملخصها حضر أطراف الدعوى وكالة، ثم أضاف المدعى عليه وكالة قائلاً: بأن مبلغ المطالبة الذي يقر به هو مبلغ قدره (٢٦٨.٦٤٥) مائتان وثمانية وستون ألف وستمائة وخمسة وأربعون ريال، وطلب تقسيطه على ستة دفعات، وبعرض ذلك على المدعي وكالة؟ أجاب قائلاً: انه يطلب إلزامهم بالمبلغ، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلباته في إلزام المدعى عليها ١- دفع مبلغ قدره (٢٦٨.٦٤٥) مائتان وثمانية وستون ألف وستمائة وخمسة وأربعون ريال، ٢- أتعاب المحاماة، وأجمل المدعى عليه وكالة إجابته في طلب مهلة بأول جلسة المؤرخة في ١٤٤٣/١٢/٢٥هـ، ثم أقر بمبلغ المطالبة وطلب بتقسيطه على ستة دفعات في الجلسة المؤرخة في ١٤٤٤/٠١/٢٦هـ، وبما أن وكيل المدعية يطلب المدعى عليها بمبلغ قدره (٢٦٨.٦٤٥) مائتان وثمانية وستون ألف وستمائة وخمسة وأربعون ريال، وبما أن المدعى عليها أقرت بمبلغ المطالبة في الجلسة المؤرخة في ١٤٤٤/٠١/٢٦هـ، وحيث أن الإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات نصت على أنه "يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة" واستناداً على المادة السابعة عشر من نظام الإثبات "الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه." الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعية لما ادعته وبه تقضي نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) سجل تجاري رقم (...) شركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره مائتان وثمانية وستون ألف وست مائة وخمسة وأربعون ريال ٢٦٨.٦٤٥ لما هو موضح في الأسباب والله أعلم وأحكم. رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث