حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447252455
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439528373/1443
رقم الحكم:447252455
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439528373 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447252455 التاريخ: ١ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 439528373 لعام 1443 هـ المدعي: شركة انجزني لخدمات الاعمال (شركة شخص واحد) المدعى عليه: شركة العراب للمقاولات شركة شخص واحد الوقائع: تتخلص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها بتقدم المدعي بدعواه التي حرّرها ونصّها "بتاريخ 15/06/2021 م تم الاتفاق بين كل من شركة انجزني الإدارية (المدعية) وشركة العراب للمقاولات (المدعى عليها) وفق المحلق رقم (1) لعقد اتفاق سابقاً لتحصيل مستحقات مالية لدى وزارة العمل للمشاريع الحكومية التي تم التعاقد مع الدولة بموجبها قبل 1434 هـ حيث أن شركة العراب للمقاولات لديها معاملات بالأرقام التالية (1927) (1961) (2044) (2045) (2459) (2664) لدى صندوق إدارة الموارد البشرية (هدف) وحيث أن شركة أنجزني الإدارية (المدعية) لديها خبرة وسوابق أعمال في برنامج تعويض المنشئات عن زيادة رسوم العمالة من 100 إلى 2400 ريال لدى وزارة العمل وقد تم الاتفاق على متابعة جميع المعاملات المشار إليها أعلاه وتحصيل المبالغ لذلك وفقاً للعقد المبرم بين الطرفين وتم انجاز المعاملة رقم (2044) وتم اعتمادها بتاريخ 15/09/2021م إلا أنه بتاريخ 25/11/2021م تم أخطار شركة أنجزني المدعية بإنهاء اتفاق تحصيل الديون من قبل شركة العراب للمقاولات (المدعى عليها) لعدم التزام بإنهاء المعاملات وتحصيل التعويضات والمستحقات محل اتفاق خلال (60 يوماً) عمل تبدا من تاريخ استكمال واستلام المستندات الازمة وتوقيع العقد ولغاية توقيع الإقرار بالمبالغ المستحقة. وبما ان توقيع ملحق العقد رقم (1) بتاريخ 15/06/2021م وتاريخ الاعتماد للمعاملة رقم (2044) 15/09/2021م بمبلغ (13,672,800) ريال، ثلاثة عشر مليون وستمائة واثنان وسبعون ألف وثمان مائة ريال تم اعتمادها من صندوق إدارة الموارد البشرية (هدف). لذى نطلب من فضيلتكم بعد الاطلاع الزام المدعى عليها شركة العراب للمقاولات بتسديد اتعاب تحصيل المعاملة رقم (2044) بنسبة 15% من اجمالي المبلغ المستحق بمبلغ (13,672,800) ريال، ثلاثة عشر مليون وستمائة واثنان وسبعون ألف وثمان مائة ريال أي ما يعادل 2,050,920 ريال أثنان مليون وخمسون الف وتسعمائة وعشرون ريال. غير شامل الضريبة والمبلغ المطلوب شامل الضريبة 2,358,558 ريال اثنان مليون وثلاث مائة وثمانية وخمسون ألف وخمس مائة وثمانية وخمسون ريال. وإلزام المدعى عليها بتسديد اتعاب المحاماة بنسبة 30% من المبلغ المطالب بسدادة" وفي هذه الجلسة المنعقدة بتاريخ 18 / 12 / 1443هـ حضر المدعي أصالة والمدعي وكالة مبارك سعد الشهراني هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم 435019837 كما حضر المدعى عليه وكالة محمد وليد المصيبيح هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم 43449134، وبسؤال المدعي عن دعواه قدّم النصّ السابق تحريره،، وبطلب الإجابة من المدعى عليه طلب مهلة للرد فأفهمته الدائرة بتقديم إجابته خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ هذه الجلسة 18 - 12 - 1443 هـ وعلى وكيل المدعية تقديم رده خلال أربعة عشر يوماً من تاريخ 02 / 01 / 1444 هـ، ورفعت الجلسة، وفي جلسة 26 / 1 / 1444هـ المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية بوكالة رقم / 435019837 كما حضر وكيل المدعى عليها بوكالة رقم / 43449134، وبعد دراسة الدائرة للدعوى بعد تحريرها في الجلسة الماضية ولتغير تشكيل الدائرة قررت سؤال وكيل المدعي هل سبق إقامة الدعوى في المحكمة العامة فأجاب بلا، عليه قررت الدائرة الفصل في الاختصاص. الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى، ولأن البحث في اختصاص المحكمة بنظر الدعوى من المسائل التي تحكم بها المحكمة من تلقاء نفسها، كما جاء في المادة (76) من نظام المرافعات الشرعية ونصّها "الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى، وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها"، وحيث أن المدعي يهدف من دعواه إلى طلب إلزام المدعى عليه بسداد أتعاب تحصيل ديون للمدعى عليه على أطراف أخرى بموجب عقد تحصيل ديون مبرم بين الطرفين، ولأن عقد تحصيل الديون ليس عقداً تجارياً كما أن نشاط المدعي غير تجاري باعتباره تشاط مهني، وبالتالي فإن ولاية المحكمة التجارية تنحسر عن نظر هذه الدعوى كما جاء في المادة (31) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية ونصّها "تختص المحاكم التجارية في الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة ألف ريال"، وحيث قرّر المدعي أنه لم يسبق وأن تقدم بدعواه هذه في المحكمة العامة، ولأن المنازعة بين الطرفين في هذه الدعوى ليست من ضمن منازعات العقود التجارية بل من ضمن منازعات العقود المدنية لذا فإن الدائرة تنتهي إلى منطوق حكمها المبين أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعياً بنظر هذه الدعوى رقم 439528373 المقامة من المدعي شركة انجزني لخدمات الاعمال (شركة شخص واحد) سجل تجاري رقم (...) ضد المدعى عليه شركة العراب للمقاولات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) لما هو موضح في الأسباب، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا ممد، وعلى آله وصحبه أجمعين.