حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 447259106

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439405947/1443
رقم الحكم:447259106
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439405947 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 447259106 التاريخ: ١ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الاولى وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٠٥٩٤٧ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: موجز واقعات الدعوى في تقدم المدعي بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة مبتنيًا إياها على واقعة إقامة دعوى من (...)ضد مالك المدعى عليها، المقيدة في التجارية بجدة برقم (٦١٨٨) وعام ١٤٤٠هـ والمنظورة لدى هذه الدائرة، وانتهت القضية بحكم نصه: (حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) بدفع مبلغ وقدرة (٢٩٧,٠٠٠) مئتان وسبعة وتسعون ألف ريال لما هو موضح بالأسباب.)، وذلك حسب الصك رقم (٢٧٧) وتاريخ ١٤٤١/٠١/٢١هـ. وقد صدر قرار التنفيذ ولم يسدد حتى الآن. كما ذكر بأنه قام بالترافع عن المدعية في تلك القضية وحضور الجلسات، وطالب بإلزام المدعى عليه بدفع تكاليف الترافع القضائي، وذلك بالتعويض بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه صك حكم قضائي، برقم (٦١٨٨)، وعام ١٤٤٠هــ. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١٢/٢٧هـ وملخصها: وفيها حضر المدعي ولم يتبين حضور من ينوب عن المدعى عليها رغم تبلغها بموعد الجلسة، وبسؤال المدعي من قبل الدائرة عن تحرير دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبسؤاله من قبل الدائرة عن بينته على الدعوى أحال إلى المرفقات وفي الجلسة المعقودة بتاريخ ١٤٤٤/٠١/٢٥هـ جرى من الدائرة سؤال المدعي من قبل الدائرة عن وجه إقامة دعواه بصفته الشخصية في حين أن الدعوى الأصلية التي يطالب بالتعويض عن أضرارها كانت مقامة من شخص آخر؛ فأجاب قائلًا: بأن سبب رفعه للدعوى بصفته الشخصية بأنه كان وكيلًا عن المدعية في الدعوى الأصلية، ولكونه هو الوكيل فإن الضرر الأكبر كان واقعًا عليه من تنقلات وسفريات وتذاكر طيران لحضور الجلسات وكتابة للمذكرات والجهد الذهني وغير ذلك من الأضرار، ولذلك فإن صفته في الدعوى متوجهة كون الأضرار كانت عليه بالصفة الأكبر كوكيل في الدعوى الأصلية، هكذا قرر ثم قرر الاكتفاء. وبناء عليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة مبنيًا على الآتي من أسباب: الأسباب: ابتنى المدعي دعواه، يبتغي فيها طلب التعويض عن أضرار الدعوى الأصلية، جاعلًا سُلَّمَهُ إلى ملتمسِه، ومسلكه إلى مغزاه كونه وكيلًا عن المدعية في الدعوى تلك؛ ولا يعلقُ وهمٌ، ولا يجري ظنّ بتوافر صفة له في إقامة هذه الدعوى برغم ما برَّر به؛ وبما إن النظر في الصفة من المسائل الأولية التي تتصدى لها المحكمة وتحكم بها من تلقاء نفسها وتفصل فيها في أي مرحلة تكون فيها الدعوى استناداً للفقرة (١) من المادة (٧٦) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن: "الدفع بعدم اختصاص المحكمة لانتفاء ولايتها أو بسبب نوع الدعوى أو قيمتها، أو الدفع بعدم قبول الدعوى لانعدام الصفة أو الأهلية أو المصلحة أو لأي سبب آخر، وكذا الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها، يجوز الدفع به في أي مرحلة تكون فيها الدعوى وتحكم به المحكمة من تلقاء نفسها" مما يصيَّر الدعوى حرية بعدم القبول. نص الحكم: حكمت الدائرة: بعدم قبول الدعوى (٤٣٩٤٠٥٩٤٧) المقامة من [ ...] بموجب السجل المدني (...) ضد [ (...) للتجارة ] بموجب السجل التجاري (...)؛ لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث