حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 439502837

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439502837/1443
رقم الحكم:439502837
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439502837 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 439502837 التاريخ: ١ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 439502837 لعام 1443 هـ المدعي: شركة (...) للمحاماة شركة مهنية المدعى عليه: شركه (...) للمياه الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيلة المدعية: (...)، سجل مدني رقم (...) بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكرت فيها إنه تم التعاقد بين موكلتها وبين المدعى عليهـا بتاريخ 1441/05/24هـ على أن تقوم موكلتها بـمطالبة بمبلغ أتعاب محاماة في الدعوى المقامة من (شركة (...) للمياه) ضد (مؤسسة (...)) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (3585) وتاريخ 1441/11/28هـ والمنظورة لدى (دائرة الاستئناف الثالثة) بشأن المطالبة (كانت القضية قائمة بين شركة (...) للمياه بصفتها مدعي و مؤسسة (...) بصفتها مدعى عليه بتاريخ 28/11/1441هـ بموجب اتفاقية بتاريخ 24/5/1441هـ وتم صدور الحكم لصالح موكلتها (المدعية) بتاريخ 20/7/1441هـ، وبموجب الاتفاقية المبرمة والتي نصت على يدفع الطرف الثاني للطرف الأول مؤخر أتعاب قدرة نسبة 7.5% (سبعة بالمائة) مما يحكم به أو يتم الحصول عليه صلحاً أو حكماً" وقد استحق على المدعى عليها بمبلغ وقدره (35,632) خمسة وثلاثون ألفاً وستمائة واثنان وثلاثون ريال، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة بإلزام (...) رقم الهوية (...) صاحب مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للمياه سجل تجاري رقم (...) مبلغ وقدره أربعمائة وخمسة وسبعون الف ومائة ريالا) وذلك حسب الصك رقم (3585) وتاريخ 1442/03/25هـ،وطالب بإلزام المدعي عليها بدفع اتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (35,632) خمسة وثلاثون ألفاً وستمائة واثنان وثلاثون ريال وقدم سنداً لطلبه المستند التالي صك الحكم السابق الصادر رقم (3585) وتاريخ 1442/03/25هـ و المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (3585) وتاريخ 1441/11/28هـ والمنظورة لدى (دائرة الاستئناف الثالثة)، وقد عقدت الدائرة جلسة عن بعد في تاريخ 21/12/1443 ه وفيها حضر مدير المدعية (...) سجل مدني رقم (...) ، كما حضر المدعى عليه وكالة ، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال على ما جاء في لائحة الدعوى ، وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة طلب مهلة للرد وطلب تزويده بالمستندات وذلك للرد عليها فطلبت منه الدائرة مراجعة أمانه السر للاطلاع على ملف الدعوى ، كما طلبت الدائرة من الطرفين تبادل المذكرات عن طريق البريد الإلكتروني لكل طرف وتم تزويدهم ببريد الدائرة وعليه رفعت الجلسة، ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى في تاريخ 24/01/1444هـ والذي تضمن "ليس صحيحاً ما ذكره المدعي بتعاقده مع موكلته بشأن الترافع عن القضية المذكورة، والصحيح بأنه تعاقد مع المدعو/ (...) مستغلاً الوكالة الصادرة للمدعو المذكور من موكلته، ولم يتم توقيع عقد الأتعاب المرفق من الممثل النظامي لموكلته، وإنما من المدعو/ (...) كما إن الوكالة الصادرة للمدعي للترافع في الدعوى القضائية المستند عليها في مطالبته لمبلغ الأتعاب هي صادرة من المدعو/ (...)، وهو ما لا يملك الصفة النظامية في التعاقد مع المدعي، فإن كان المدعي يقصد بالترافع نيابة عن مصدر الوكالة، المدعو/ (...)، فإنه ليس لموكلته صفة في ذلك، ولا ينال بأن الترافع خاص بموكلته، إذ إن المعتبر هو صحيح العلاقة التعاقدية وصحيح إبرامها وفق المقتضى الشرعي والنظامي"، وفي تاريخ 25/01/1444هـ قدمت وكيلة المدعية مذكره أطلعت عليها الدائرة، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية بتاريخ 26/01/1444هـ وملخصها: حضر مدير الشركة المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها بوكالة رقم / (...)و (...)، وباطلاع على جواب وكيل المدعى عليها المقدم على نظام ناجز جاء نص الجواب كالتالي (نتقدم لفضيلكم بتقديم ردنا على دعوى المدعي وفقاً لما يلي:1- ليس صحيحاً ما ذكره المدعي بتعاقده مع موكلتنا بشأن الترافع عن القضية المذكورة، والصحيح بأنه تعاقد مع المدعو/ (...) مستغلاً الوكالة الصادرة للمدعو المذكور من موكلتنا، ولم يتم توقيع عقد الأتعاب المرفق من الممثل النظامي لموكلتنا، وإنما من المدعو/ (...)، 2- إن الوكالة الصادرة للمدعي للترافع في الدعوى القضائية المستند عليها في مطالبته لمبلغ الأتعاب أمام فضيلتكم هي صادرة من المدعو/ (...)، وهو ما لا يملك الصفة النظامية في التعاقد مع المدعي، فإن كان المدعي يقصد بالترافع نيابة عن مصدر الوكالة، المدعو/ (...)، فإنه ليس لموكلتنا صفة في ذلك، ولا ينال بأن الترافع خاص بموكلتنا، إذ إن المعتبر هو صحيح العلاقة التعاقدية وصحيح إبرامها وفق المقتضى الشرعي والنظامي، والمدعي هو من أهل الخبرة والعلم بتوافر الصفات في التعاقد ولم يقدم ما يثبت تفويض المدعو/ (...) بتوكيله بالترافع في القضية محل استناده بالمطالبة. عليه، ولما كان الحال كذلك، وحيث إن المدعي لم يقدم سنده وفقاً لصحيح المقتضى الشرعي والنظامي، عليه فإن رد دعواه قائم على أسبابه المشروعة.) وبعرض ذلك على ممثل الشركة المدعية قرر بأنه أجاب على الدعوى في نظام ناجز ونص الجواب كالتالي (ردا على ما ذكره وكيل المدعى عليها: أولاً: ونبين لفضيلتكم ان المدعى عليها ترغب في التنصل من سداد المطالبة وجحد الحق الثابت في ذمتها و المحاجة في باطل ، وذلك بتقديمها هذا الرد الذي نتعجب انه صدر من محامي لان مذكرته لا تستحق الرد فكيف يجحد حضورنا في الدعوى الاصلية ، وحضورنا يظهر للجميع بمجرد الاطلاع على ضبوط الجلسات في الدعوى الاصلية وان من كان يحضر فيها المتدربة لدينا/ (...) (مرفق شهادة التدريب) بالنيابة عن المدعى عليها بالإضافة الى ان المدعى عليها قامت بتحويل مقدم اتعاب القضية كاملا بناءاً على الاتفاقية الموقعة بيننا (مرفق صورة) والمرفقة فاذا كانت لا تقر بالاتفاقية فلماذا قامت بتحويل مقدم الاتعاب والاقرار بها (مرفق ما يثبت الحوالة بإقرار المدعى عليها بأنها مقابل اتفاقية الاتعاب) ثانياً: واما ما يدعيه وكيل المدعى عليها من عدم صفة السيد/ (...) فهو كعادته في القضية يقدم الردود دون الرجوع الى المستندات او الاطلاع عليها لأنه لو اطلع على وكالة السيد/ (...) السيد/ (...) قام بتوكيلنا بصفته وكيل عام عن الشركة ولم تكن وكالته لنا مقدمه منه اصاله عن نفسه ، والا لما تمكنا في الحضور نيابة عن المدعى عليها في الدعوى الاصلية فتوكيله لنا هو الذي مكننا من الحضور والمرافعة والمدافعة نيابة عن المدعى عليها في جميع الدعاوى الموكلة لنا من المدعى عليها لان وكالته كانت بموجب وكالة من المدعى عليها (مرفق صورة الوكالة) كما أن السيد/ (...) أعطت له الوكالة الحق في اعتماد توقيعه أمام الغرفة التجارية وأمام الجهات الحكومية مما يدل أنه كان بموجب الوكالة هو الممثل الأول للشركة بعد مديرها كما أن الشركة أقرت بالاتفاقية بتحويلها لمقدم الأتعاب ، ثالثا: كما أن جهدنا ثابت في محاضر وضبوط الجلسات في الدعوى الاصلية التي كانت مقدمة من (...) ضد الشركة وذلك بتقديم المذكرات والحضور نيابة عن المدعى عليها في جميع الجلسات ونتمسك مما يدل أن الغرض من تقديم الردود من قبل المدعى عليها هو المماطلة وإطالة أمد النزاع رغم علم المدعى عليه اليقيني بصحة مطالبتي ونتمسك بعقد الاتعاب و بنص المادة ة 26 من نظام المحاماة التي نصت على " أنه تحدد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فإذا لم يكن هناك اتفاق أو كان الاتفاق مختلفا فيه أو باطلا، قدرتها المحكمة التي نظرت في القضية عند اختلافهما بناء على طلب المحامي أو الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل. ويطبق هذا الحكم كذلك إذا نشأ عن الدعوى الأصلية أي دعوى فرعية" لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع ما في ذمته حالاً وهو مبلغ وقدره 35000 ريال سعودي خمسة وثلاثون الف وستمائة واثنان وثلاثون ريال سعودي بالإضافة الى أتعاب المحاماة (10,000) عشرة الاف ريال)، ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليها عن حضور الجلسات في القضية السابقة؟ فقرر بأنه لا ينكر حضور المدعي في القضية السابقة إلا أن (...) الذي وقع مع المدعي هو المسئول عن الحضور في الجلسات كما إنه ليس للوكيل حق توكيل الغير ، ثم اطلعت الدائرة على الوكالة الخاصة بالوكيل الذي وقع اتفاقية عقد أتعاب المحاماة مع المدعي ورقم الوكالة (...) واطلعت على نص الوكالة عبر نظام تقاضي وتحققت من صلاحيات الوكيل بالتوقيع مع المدعي ،وبناء على جواب المدعي ووكيل المدعى عليه وما تم من مرافعة ، ثم ذكر ممثل الشركة المدعية بأن المدعى عليها هي من حولت الأتعاب والمدعى عليها على علم بمرافعته في القضية السابقة في الموضوع وقرر ممثل المدعية الاكتفاء كما عقب المدعى عليها بأن (...) ليس له حق توكيل الغير في الوكالة وقرر الاكتفاء عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة لصلاحية القضية للحكم. الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، والبيّنات المقدمة، ولمّا كان المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع له مؤخر أتعاب المحاماة نظير قيامه بالترافع عنها في القضية المرفوعة من شركة (...) للمياه ضد مؤسسة (...)، وحيث قدم المدعي في سبيل إثبات الدعوى العقد المبرم بين الطرفين ونسخة صك الحكم في موضوع القضية المتعلق بعقد أتعاب المحاماة وصورة الوكالة الصادرة للمدعي من المدعى عليها وصورة تحويل بنكي صادر من المدعى عليها للمدعي وحيث دفع ممثل المدعى عليها بأن الذي تعاقد مع المدعي هو المدعو (...) وليس موكلته-المدعى عليها- وأن من وقع العقد غير مخول باتخاذ إجراء التوقيع، وحيث ثبت قيام المدعى عليها من حسابها البنكي بتحويل مقدم أتعاب للمدعي، وحيث أبرم المدعو (...) عقد المحاماة مع المدعي بصفته وكيلاً عن رئيس مجلس إدارة الشركة المدعى عليها، وحيث لم ينكر ممثل المدعى عليها حضور المدعي للجلسات وإنما دفع بعدم صفة موكلته لأن الذي أبرم العقد مع المدعي هو المدعو (...) وأن على المدعي الرجوع على من تعاقد معه، ولمّا كانت الوكالة الصادرة عن رئيس مجلس إدارة المدعى عليها للمدعو (...) برقم 41668532 تتضمن نصّا توكيل (...) "بتوقيع العقود الخاصة بالشركة مع الغير" كما تضمنت أن للمدعة (...) الحق في توكيل غيره " وله حق توكيل غيره"، وحيث ثبت أن الشركة المدعى عليها انتفعت بعمل المدعي بموجب الوكالة التي أصدرها المدعو (...) للمدعي، ما يعني استحقاق المدعي لمقابل عمله، لأن الغنم بالغرم، والغرم بالغنم، لأن المدعي أنجز عمله حسب الاتفاق وحيث قدّم المدعي عقد أتعاب المحاماة والذي بموجبه ظهر استحقاق المدعي لمبلغ (٣٥,٦٣٢) تمثل ٧.٥% من المبلغ الذي حكم به لصالح المدعى عليها في الصك رقم (3585) وتاريخ 25 / 3 / 1442هـ ، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى منطوق حكمها المبيّن أدناه: نص الحكم: حكمت الدائرة:- بإلزام شركه (...) للمياه سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للمحاماة شركة مهنية سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (٣٥,٦٣٢) خمسة وثلاثون ألفًا وست مئة واثنان وثلاثون ريال ورفض ما زاد على ذلك من طلبات وذلك لما هو موضح في الأسباب وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث