حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 447211713
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449023114/1444
رقم الحكم:447211713
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449023114 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 447211713 التاريخ: ١ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم 449023114 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) مواد البناء شركة الشخص الواحد المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها أنه اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليها مواد بناء، بثمن إجمالي قدره (٧٤٣,٧١٠) سبع مئة وثلاثة وأربعون ألفًا وسبع مئة وعشرة ريال لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٧٤٣,٧١٠) سبع مئة وثلاثة وأربعون ألفًا وسبع مئة وعشرة ريال، وقدم سنداً لطلبه مطابقة رصيد على مطبوعات المدعية بذات المبلغ محل المطالبة موقع ومختوم من كلا الطرفين. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 16/01/1444هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية والمدعى عليها اصالة، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال إلى لائحته الالكترونية وبعرض دعوى المدعية على المدعى عليها أجاب قائلاً: بأن المؤسسة أعلنت افلاسها بحكم قضائي أطلب رد دعوى المدعية وبعرض ذلك على المدعي وكالة أجاب قائلاً: أطلب أجلاً للاطلاع على ما قدمته المدعى عليها وعليه رفعت الجلسة والله الموفق. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 19/01/1444هـ وملخصها: حضر وكيل المدعية والمدعى عليها اصالة، وبسؤال المدعى عليها عن الإجابة الموضوعية عن الدعوى أجاب قائلاً: بأن مبلغ المطالبة صحيح ولكن مؤسسة المدعى عليها أعلنت إفلاسها كما هو مقدم في النظام، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي طلبه في إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٧٤٣,٧١٠) سبع مئة وثلاثة وأربعون ألفًا وسبع مئة وعشرة ريال، وحيث إن المدعي وكالة قد قدم البينة المتمثلة في المصادقة المطبوعة على أوراق مؤسسة موكلته والممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها، وتضمنت الإقرار بكامل مبلغ المطالبة، وحيث أن المدعى عليها قد أقرت بصحة مبلغ المطالبة ولم تقدم ما يثبت سداد المبلغ، وحيث أن الإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، ولما كانت المادة الأربعون من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ قد نصّت على أنه "يعد الإقرار قضائيا إذا أقرّ أحد الأطراف أمام المحكمة بواقعة متعلقة بدعوى أثناء السير في نظرها"، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها (...) هوية وطنية رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) لمواد البناء شركة الشخص الواحد سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره سبع مائة وثلاثة وأربعون ألفًا وسبع مائة وعشرة ريالات 743710 لما هو موضح في الأسباب والله أعلم وأحكم.