حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 447245325

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439172586/1443
رقم الحكم:447245325
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439172586 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 447245325 التاريخ: ١ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩١٧٢٥٨٦ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: شركة (....) المدعى عليه: شركة(.....) الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أنّ وكيل المدعية تقدّم بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى حددت لها الدائرة جلسة تحضيرية بتاريخ ٢٤/ ٨/ ١٤٤٣هـ عقدت عبر الاتصال المرئي، وفيها حضر وكيل المدعية (.....) سجله المدني رقم (...) بموجب وكالة رقم (....)، وحضر لحضوره وكيل المدعى عليها (....) سجله المدني رقم (...)، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكلته أجاب قائلا أنه بتاريخ ٢٥/ ٧/ ١٤٣٩هـ الموافق ١١/ ٤/ ٢٠١٨م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه أواني منزلية وأجهزة كهربائية وتاريخ ابتداء التعامل ٢٩/ ٧/ ١٤٣٦هـ الموافق ١٨/ ٥/ ٢٠١٥م بثمن إجمالي قدره (٧٥.٠٠٠) خمسة وسبعون ألف ريال سعودي سدد منه (٢٦.٦٦٥.٥٥) ستة وعشرون ألفًا وست مئة وخمسة وستون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع على أن يكون تسليم المبلغ على دفعات حسب التالي: دفعة قدرها(٢٣.٦٦٣) ثلاثة وعشرون ألفًا وست مئة وثلاثة وستون ريال سعودي تحل بتاريخ ٢٠/ ٥/ ١٤٣٩هـ الموافق ٦/ ٢/ ٢٠١٨م، ودفعة قدرها (٨٢٥) ثمان مئة وخمسة وعشرون ريال سعودي تحل بتاريخ ٢٢/ ٧/ ١٤٣٩هـ الموافق ٨/ ٤/ ٢٠١٨م، ودفعة قدرها (٢١٧٧.٥٥) ألفان ومائة وسبعة وسبعون ريال سعودي تحل بتاريخ ٢٥/ ٧/ ١٤٣٩هـ الموافق ١١/ ٤/ ٢٠١٨م، وأن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٥/ ٧/ ١٤٣٩هـ الموافق ١١/ ٤/ ٢٠١٨م، ولم يقم بتسليمي المبلغ حتى حينه، مستنداً في ذلك إلى كشف حساب، واستنادا للمادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية تحققت الدائرة من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وتعذر الصلح بعد عرضه على الطرفين، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها طلب مهلة لذلك، وبجلسة ٨/ ١٠/ ١٤٤٣هـ المعقودة عبر الاتصال المرئي، حضر وكيل المدعية (....) سجله المدني رقم (...) بموجب وكالة رقم (....)، في حين تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله بالرغم من استمهاله للإجابة عن الدعوى، وبجلسة ١٤/ ١١/ ١٤٤٣هـ المعقودة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية (....) سجله المدني رقم (...) بموجب وكالة رقم (.....)، كما حضرت لحضوره(....) سجلها المدني رقم (...) بموجب وكالة رقم (....)، وبسؤال وكيلة المدعى عليها عن جوابها عن الدعوى ذكرت أن مندوب المدعية حضر واستلم بعض البضاعة إلا أنه لم يوقع على الاستلام وبعرض كشف الحساب المقدم من المدعية كبينة في هذه الدعوى على وكيلة المدعى عليها أنكرت كشف الحساب وأن موكلتها لم تستلمه من المدعية، وسألت الدائرة وكيل المدعية عن بينة موكلته على استلام المدعى عليها لكشف الحساب المقدم فأجاب ألا بينة على استلام المدعى عليها لكشف وسألته الدائرة هل لدى موكلته مزيد بينة فاستمهل لذلك، وبجلسة ٢٥/ ١٢/ ٤٤٣هـ المعقودة عبر الاتصال المرئي، حضر وكيل المدعية(....) سجله المدني رقم: (...) بموجب وكالة رقم: (....) وترخيص محاماة رقم: (....)، كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليها (....) التويم سجله المدني رقم: (...) بموجب وكالة رقم: (.....) وترخيص محاماة رقم: (٦٤٣/٣٩)، وبسؤال وكيل المدعية عما استمهل لأجله ذكر أن لدى موكلته مزيد بينة تتمثل بطلب فتح حساب بالآجل من المدعى عليها موجه لموكلته قبل تحويل موكلته لشركة واستمهل لتقديمه، وبجلسة ٢٤/ ١/ ١٤٤٤هـ المعقودة عبر الاتصال المرئي، حضر المشار إليهما أعلاه، وأشارت الدائرة إلى أن وكيل المدعية قدم عبر البوابة الإلكترونية مستند طلب فتح حساب بالآجل موجه لموكلته قبل تحويلها لشركة، وبناء عليه، أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية: الأسباب: لما كان النزاع بين تاجرين بسبب أعمالهم التجارية، تعلّق به اختصاص الدوائر التجارية لاندراجه تحت الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتأريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، والتي نصّت على أن تختص المحاكم التجارية: (بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية) وبما أن مبلغ المطالبة لا يزيد عن مليون ريال، فإن الدائرة مختصة نوعياً وفقا للمادة (١١) الفقرة (١) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/١٠/١٤٤١هـ، والتي نصّت على أن تؤلف دوائر ابتدائية في المحكمة من قاض واحد: (لنظر الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (١) و(٢) من المادة السادسة عشرة من النظام إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد عن مليون ريال)، وأما ما يتعلق بموضوع الدعوى فإن المدعية تطالب بإلزام المدعى عليها بمبلغ قدره: (٤١.٣٧٣) واحد وأربعون ألفاً وثلاثمائة وثلاثة وسبعون ريالاً، مقابل ثمن بيع المدعية أواني منزلية وأجهزة كهربائية للمدعى عليها، وقدمت في سبيل إثبات دعواها عقد عميل ممهور بختم المدعى عليها ومصادق عليه من الغرفة التجارية ومستند طلب فتح حساب بالآجل من المدعى عليها موجه للمدعية قبل تحويلها لشركة، واستنادا للمادة (٤٢/٢) من نظام المحكمة التجارية على أن: "تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، مالم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة"، واستنادا للمادة (١٣٩) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على أن (الكتابة التي يكون بها الإثبات؛ إمَّا أن تُدوَّن في ورقة رسميَّة، أو ورقة عادية…أمَّا الورقة العادية، فهي التي تكون مُوقَّعة بإمضاء مَن صدَرت منه، أو خَتْمه أو بَصمته)؛ لذا فإن الدائرة تثبت صحة مطالبة المدعية وتحكم بإلزام المدعى عليها بأدائها وفق منطوقها أدناه، ولا ينال من ذلك ما ذكرته وكيلة المدعى عليها من دفع كون كلام مرسل بلا بينة. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام شركة (.....) ، سجلها التجاري رقم: (...) بأن تدفع لشركة (.....) سجلها التجاري رقم: (...) مبلغاً قدره: (٤١.٣٧٣) واحد وأربعون ألفاً وثلاثمائة وثلاثة وسبعون ريالاً، هذا الحكم غير قابل للاستئناف؛ استنادا للمادة (الثامنة والسبعون) الفقرة (١) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتأريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ. رئيس الدائرة القضائية (.....)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث