حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447167177
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439383654/1443
رقم الحكم:447167177
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439383654 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447167177 التاريخ: ١ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم 439383654 لعام 1443هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركه (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية في أن وكيل المدعي ــ أعلاه ــ قدم عبر البوابة الالكترونية للقضاء التجاري صحيفة دعوى ومرفقاتها طلب فيها: الحكم بإلزام المدعى عليها ــ أعلاه ــ بأن تدفع لموكلته مبلغاً قدره (251531) مائتان وواحد وخمسون ألفاً وخمسمائة وواحد وثلاثون ريالاً ثمن بلاط وأدوات سباكة ورَّدتها مؤسسة موكله (مؤسسة (...) ــ سجل تجاري رقم:(...) للمدعى عليها بناء على تعميدات وفواتير صادرة بشأن ذلك. هكذا تضمنت صحيفة الدعوى، وبإحالتها لهذه الدائرة نظرتها على النحو الموضح في محاضر الجلسات، حيث حضر وكيلا الطرفين في الجلسة الأولى وبعد أن أحال وكيل المدعي على صحيفة الدعوى ومرفقاتها، طلب ووكيلُ المدعى عليها تأجيل نظر القضية لوجود بوادر صلح بين الطرفين، وعليه تم رفع الجلسة لجلسة هذا اليوم الاثنين 1444/1/17هـ وفيها حضر وكيل المدعي وهو: (...) (سجل مدني رقم:(...)) بالوكالة رقم (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها وهو: (...) (سجل مدني رقم:(...)) بالوكالة رقم (...)، ثم قرر وكيل المدعى عليها أنه تم الاتفاق بين الطرفين على إنهاء النزاع صلحا وفق هذه الصيغة: إنه في يوم الاثنين 1444/1/3هــ الموافق 2022/8/1 اتفق كل من:- شركة (...) للمقاولات -سجل تجاري رقم (...) ويمثله في التوقيع على هذه الاتفاقية (...) -سجل مدني رقم (...) (طرف أول). 2- مؤسسة (...) التجارية -سجل تجاري رقم (...) ويمثلها في التوقيع على هذه الاتفاقية صاحبها السيد/ (...) – (...) الجنسية – سجل مدني رقم (...) (طرف ثاني) تمهيد: حيث سبق وأن تقدم الطرف الثاني بدعواه المقيدة برقم (439383654) لدى المحكمة التجارية بالرياض بشأن مطالبة الطرف الأول عن توريد بلاط وأدوات سباكة بقيمة (251531) مائتان وواحد وخمسون ألفًا وخمسمائة وواحد وثلاثون ريالا سعوديا و بعد عدة جلسات ولرغبة الطرفين الصلح وإنهاء هذه الدعوى صلحاً فقد اتفق الطرفان على ما يلي: أولاً: يعتبر التمهيد السابق جزءاً لا يتجزأ من هذه الاتفاقية ويفسر كأحد بنودها. ثانياً: اتفق الطرفان على إنهاء الدعوى المقامة أمام الدائرة الثالثة والعشرين بالمحكمة التجارية بالرياض صلحاً نهائياً، وذلك بأن يقوم الطرف الأول بسداد مبلغ(150,000ريال) على ثلاث دفعات متساوية كل شهر ميلادي تبدأ من تاريخ توقيع هذه الاتفاقية حسب الجدول الآتي: - تاريخ الدفعة القيمة 01/08/2022م 50,000 01/09/2022م 50,000 01/10/2022م 50,000 ثالثاً: يقر الطرف الثاني بإسقاط الدعوى بموجب هذا الصلح رقم (439383654) أمام المحكمة التجارية. رابعاً: من المتفق عليه أن ذمة الطرف الأول لا تبرأ من هذه المديونية ـ محل الاتفاقية ـ إلا بعد وفائها بالتزاماتها بموجب هذه الاتفاقية وسداد باقي المبالغ المستحقة المنصوص عليها وفق ما تم الاتفاق عليه في هذه الاتفاقية وحسب البند (أولاً) من هذه الاتفاقية. خامساً: تعتبر اتفاقية الصلح هذه مخالصة نهائية بين الطرفين ويقر الطرفان بالتزامهما بهذه الاتفاقيات حتى يتم سداد كامل حقوق الطرف الثاني وفق بنود السداد المتفق عليها ويقر الطرف الثاني بعدم مطالبة شركة (...) للمقاولات (الطرف الأول) بخلاف ما تم الاتفاق عليه بهذه الاتفاقية. سادساً: حُررت هذه الاتفاقية من نسختين أصليتين وتسلم لكل طرف نسخة منها للعمل بموجبها. والله ولي التوفيق . وبعرض ذلك على وكيل المدعي صادق عليها، ثم طلب الحاضران الحكم بإثبات هذه الاتفاقية وإنهاء النزاع بها وإلزام الطرفين بموجبها. وعليه تم قفل المرافعة وإعلان منطوق هذا الحكم لما يلي: الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى وما قرره وكيلا الطرفين من اتفاق الطرفين على إنهاء النزاع صلحاً بالصيغة المرصودة في ختام الوقائع، وبما أن وكالاتهما تخوَّلهما حق الإقرار والصلح، وبما أن صيغة الصلح المتفق عليها لم تتضمن ما يوجب ردَّها شرعاً أو نظاماً لذلك: نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح المتفق عليه بين الطرفين وفق صيغته المرصودة في الوقائع وإلزام الطرفين بموجبه واعتبار النزاع منتهيا به. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.