حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 447245323
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة١ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439408105/1443
رقم الحكم:447245323
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439408105 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 447245323 التاريخ: ١ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 439408105 لعام 1443 هـ المدعي: شركة نور انترنت المدعى عليه: فندق هوليدي إن بكة الفندقية الوقائع: تتلخص وقائع القضية الماثلة في أنّ وكيلة المدعية تقدّمت بصحيفة دعوى تختصم فيها المدعى عليها، وبقيد الدعوى حددت لها الدائرة جلسة تحضيرية بتاريخ 21/ 10/ 1443هـ عقدت عبر الاتصال المرئي، وفيها حضرت وكيلة المدعية شروق بنت هليل بن صالح الحربي سجلها المدني رقم (...)، وتبيّن عدم حضور المدعى عليها، وذكرت وكيلة المدعية أنه بتاريخ 24/ 2/ 1438هـ الموافق 24/ 11/ 2016م، اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه أجهزة وخدمات إنترنت، بثمن إجمالي قدره (٣٦٦،٨٠٥) ثلاث مئة وستة وستون ألفًا وثمان مئة وخمسة ريال سعودي سدد منه (٣٤٣،١٨٠) ثلاث مئة وثلاثة وأربعون ألفًا ومائة وثمانون ريال سعودي، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع على أن يكون تسليم المبلغ على دفعة واحدة بتاريخ 24/ 11/ 1439هـ الموافق 6/ 8/ 2018م، بمبلغ قدره (٢٣،٦٢٥) ثلاثة وعشرون ألفًا وست مئة وخمسة وعشرون ريال سعودي، وأن مستندا موكلتها على الدعوى الفاتورة المرفقة بملف الدعوى، واستنادا للمادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية تحققت الدائرة من الاختصاص القضائي وشروط قبول الدعوى، وبجلسة 21/ 11/ 1443هـ المعقودة عبر الاتصال المرئي، تبين عدم حضور المدعي والمدعى عليه، واستناداً للمادة (31) من نظام المحاكم التجارية، قررت الدائرة شطب الدعوى، ثم تقدم وكيل المدعية سلطان سليمان محمد السلطان وسجله المدني رقم: (...) بطلب السير في الدعوى بعد شطبها، وبجلسة 24/ 1/ 1444هـ المعقودة عبر الاتصال المرئي، حضرت يسرى بنت هيف بن سالم القحطاني، سجلها المدني رقم: (...) بموجب الوكالة رقم: (402259460) وترخيص: (42858) في حين تبين عدم حضور من يمثل المدعى عليها بالرغم من تبلغها، وبناء عليه أصدرت الدائرة حكمها مبنياً على الأسباب التالية: الأسباب: لما كان النزاع بين تاجرين بسبب أعمالهم التجارية، تعلّق به اختصاص الدوائر التجارية لاندراجه تحت الفقرة (1) من المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتأريخ 15/08/1441هـ، والتي نصّت على أن تختص المحاكم التجارية: (بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية) وبما أن مبلغ المطالبة لا يزيد عن مليون ريال، فإن الدائرة مختصة نوعياً وفقا للمادة (11) الفقرة (1) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (8344) وتاريخ 26/10/1441هـ، والتي نصّت على أن تؤلف دوائر ابتدائية في المحكمة من قاض واحد: (لنظر الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (1) و(2) من المادة السادسة عشرة من النظام إذا كانت قيمة المطالبة الأصلية لا تزيد عن مليون ريال)، وأما ما يتعلق بموضوع الدعوى فإن المدعية تطالب بإلزام المدعى عليها مبلغاً قدره: (23.625) ثلاثة وعشرون ألفاً وستمائة وخمسة وعشرون ريالاً، مقابل ثمن بيع المدعية أجهزة وخدمات إنترنت للمدعى عليها، وأن مستند موكلتها على ذلك الفاتورة المرفقة بالدعوى بنفس مبلغ المطالبة، وبما أن المدعية قدمت في سبيل إثبات هذه الدعوى كشف حساب وفاتورة ورسالة بريد مفادها إقرار المدعى عليها بمبلغ المطالبة، واستنادا للمادة (42/2) من نظام المحكمة التجارية على أن: تعد الورقة العادية صادرة ممن نسبت إليه، مالم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه فيها من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة"، واستنادا للمادة (139) من نظام المرافعات الشرعية والتي نصت على أن (الكتابة التي يكون بها الإثبات؛ إمَّا أن تُدوَّن في ورقة رسميَّة، أو ورقة عادية...أمَّا الورقة العادية، فهي التي تكون مُوقَّعة بإمضاء مَن صدَرت منه، أو خَتْمه أو بَصمته)، وبما أن المستقر فقهاً وقضاءً جوازُ الحكم على الغائب، حيث ذهب جمهورُ الفقهاء إلى جواز الحكم على الغائب؛ لما في ذلك من حفظ أموال النّاس وحقوقهم؛ وحتى لا تُتخذ الأسفارُ والغَيباتُ وسيلةً للهروب من القضاء وأكلِ أموال النّاس بالباطل، وإذا ثبت ذلك في الغائب فإنّ المتمنّعَ عن الحضور رغم تبلُّغه أولى من الغائب; لأن الغائب معذورٌ، والمتمنّع لا عذر له، قال البهوتي في شرح المنتهى (وأما سماعُ البيّنةِ على المستتر؛ فلتعذر حضوره كالغائب بل أولى؛ ولأن الغائب قد يكون له عذرٌ بخلاف المتواري ... ثم إذا ...حضر الغائب أو ظهر المستتر فهو على حجته إن كانت لزوال المانع، والحكم بثبوت أصل الحقّ لا يبطل دعوى القضاء أو الإبراء ونحوه مما يُسقط الحقّ) وحيث كان الأمر كذلك فقد ساغ سماع دعوى المدعى على خصمه الممتنع عن الحضور والنظر في بيّنته، والحكم بموجبها، قال البهوتي في شرح المنتهى (أو ادّعى على مستترٍ ...وله بينةٌ، ولو شاهدًا ويمينًا فيما يقبل منه فيه سُمعت وحُكم بها)، مما يعني أن المدعى عليها قد أسقطت حقها في الدفاع عن نفسها؛ لذا فإن الدائرة تثبت صحة مطالبة المدعية وتحكم بإلزام المدعى عليها بأدائها وفق منطوقها أدناه، وجعلته حضورياً؛ عملا بالمادة (30) من نظام المحاكم التجارية المشار إليه أعلاه والتي نصت على أنه "إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله....عُدّت الخصومة حضورية". نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها فندق هوليدي إن بكة الفندقية، سجلها التجاري رقم: (...) بأن تدفع لشركة نور انترنت، سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره: (23.625) ثلاثة وعشرون ألفاً وستمائة وخمسة وعشرون ريالاً، هذا الحكم غير قابل للاستئناف؛ استنادا للمادة (الثامنة والسبعون) الفقرة (1) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتأريخ 15/08/1441هـ. رئيس الدائرة القضائية يوسف بن رايد محمد السلمي