حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 447260284

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439075369/1443
رقم الحكم:447260284
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439075369 لعام 1443ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 447260284 التاريخ: ١ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٠٧٥٣٦٩ لعام ١٤٤٣ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالةً الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أن موكله أصبح شريكًا للمدعى عليه بموجب إقراره أمام محكمة الأحوال الشخصية على بدء الشراكة بعد وفاة مورثهم (...) بتاريخ ١٤٣٧/٠٢/٠٥ هـ، وإبقاء ملكية المحلات التجارية باسم المدعى عليه في الأوراق الرسمية، بمسمى مؤسسة (...) للمقاولات، المتمثلة في مطعم ذو سجل تجاري رقم (...) وتاريخ ١٤٣٢/١١/١٢ هـ، ومحل ملابس ذو سجل تجاري رقم (...) وتاريخ ١٤٣٢/١١/١٢ هـ، ووفقًا لصك حصر الورثة، وعليه أصبح طرفا الدعوى شركاء في المحلات السابق ذكرهما محل الدعوى وراثة منذ تاريخ وفاة مورثهم حتى حينه، ولوجود إقرار مكتوب من قبل المدعى عليه يثبت شراكة موكله كونه أحد الورثة، وقد استلم موكله نصيبه من الأرباح حتى تاريخ ١٤٣٩/٠٥/٠٤ هـ، وعند طلب موكله من المدعى عليه نصيبه من الأرباح من تاريخ ١٤٣٩/٠٥/٠٤ هـ، حتى حينه امتنع دون مبرر شرعي أو نظامي، ونبين لفضلتكم أنه قد سبق تقديم الدعوى لدى محكمة الأحوال الشخصية بجدة، وقد حكمت الدائرة بصرف النظر عن الدعوى لعدم الاختصاص وأن الاختصاص منعقد بنظرها للمحاكم التجارية بموجب صك الحكم الصادر، وحالة الشراكة قائمة، ولا يوجد عقد بين الطرفين، وطالب بإلزام المدعى عليه بدفع أرباحه في الشراكة القائمة بينهما وقدرها (٥٠٠,٠٠٠) خمس مئة ألف ريال، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- صك حكم عدم الاختصاص رقم (...)، وتاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٥ هـ. صك حصر الورثة رقم (...) وتاريخ ١٤٣٧/٠٥/٢٦ هـ. ثم قدم المدعى عليه وكالةً جوابه على الدعوى المتضمن دفعه بعدم صحة دعوى المدعي وإنكار هذه الدعوى جملةً وتفصيلًا، وطالب بصرف النظر عن الدعوى وعدم قبولها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٥\٠٦\١٤٤٣ه، وفيها حضرت وكيلة المدعي، وحضر لحضورها المدعى عليه أصالةً، وبسؤال الدائرة وكيل المدعية عن دعواها أحالت إلى صحيفة الدعوى وبعرض ذلك على المدعى عليه طلب مهلةً لجوابه، وعليه رفعت الجلسة. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٧\٠٧\١٤٤٣ه، وفيها حضرت وكيلة المدعي، وحضر وكيل المدعى عليه، وبطلب الدائرة الجواب من وكيل المدعى عليه؛ أرفق مذكرة جوابية ونص الحاجة منها: (...رداً على الدعوى، ونوجزها فيما يلي: ١-ندفع بعدم صحة دعوى المدعي وننكر هذه الدعوى جملةً وتفصيلًا، لعدم صحتها ونوضح بأن المدعي طالب في دعواه بمبلغ قدره (٥٠٠,٠٠٠) خمس مئة ألف ريال، من غير سندٍ نظامي حيث يدل ذلك على عدم إلمامه وعدم معرفته بأرباح مصادر الإيرادات للورثة، حيث أن هنالك مصادر أخرى للإيرادات. ٣-نوضح أن المبلغ موضوع الدعوى لا يمت بصلةٍ للأرباح التي يدعيها المدعي في دعواه، حيث أن هذا المبلغ منذ وفاة مورثهم وحتى التاريخ الذي يطالب به المدعي في دعواه لا يصل لهذا المبلغ المطالب به في هذه الدعوى مقارنة مع إخوانه الذكور من بقية الورثة، وأن المدعي في هذه الدعوى يريد الإضرار بموكلي، حيث أنه لا يوجد له سند لما يدعيه، وعليه وبناءً على ما سبق، نطلب ما يلي: ١-صرف النظر عن الدعوى وعدم قبولها، وبعرض ذلك على وكيلة المدعي طلبت مهلةً فأفهمتها الدائرة بإيداع المذكرة عبر النظام، وعليه رفعت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤\٠٧\١٤٤٣ه، وفيها حضرت وكيلة المدعي، وحضر وكيل المدعى عليه، وتشير الدائرة إلى أنها سألت طرفي الدعوى هل تم الاتفاق فيما بينهم بعد وفاة مورثهم على أن المحل التجاري الذي يطالب المدعي بأرباحه أنه شراكة بينهم؟ فأجاب كل واحد منهم بأنه تم الاتفاق على أن يكون المحل التجاري شراكةً بين جميع الورثة بعد وفاة مورثهم، وبسؤال وكيل المدعى عليه عن مجموع أرباح المحل للفترة التي يطالب بها المدعي؟ وعن مقدار نصيب المدعي من هذه الأرباح؟ فأجاب بأنه يطلب مهلةً للجواب والرجوع إلى موكله، فأجابته الدائرة إلى ذلك، وأفهمته بإيداع مذكرة جوابية تفصيلية يوضح فيها ما طلب منه، وعليه رفعت الجلسة. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٢\٠٨\١٤٤٣ه، وفيها حضرت وكيلة المدعي، وحضر وكيل المدعى عليه،وتشير الدائرة إلى أن وكيل المدعى عليه أرفق مذكرته الجوابية، ونص الحاجة منها: (بناءً على طلب الدائرة في الجلسة السابقة توضيح أرباح ما يدعيه المدعي في دعواه، وذلك على النحو التالي: أولا: موكله المدعى عليه ظل يعطي المدعي نصيبه من الأرباح منذ وفاة مورثهم، وبتاريخ ١١ /٠١ /١٤٣٨ هـ، قام موكله بإقراض المدعي مبلغاً قدره (١٥٠,٠٠٠) مئة وخمسون ألف ريال، بموجب حوالة بنكية على أن يسددها له متى ما تيسر له ذلك، ولكن المدعي ماطل في سدادها مما اضطر موكله لقيد هذه الدعوى بالرقم (٤١١٠٠١٨٥٥٩) بتاريخ ٠٢ /٠١ /١٤٤١ هـ، والمقامة بالمحكمة العامة الدائرة العاشرة بخميس مشيط، يطالبه فيها باسترداد مبلغ القرض، ولكن المدعي قام بالإقرار على نفسه بأن المبلغ عبارة عن أرباحه في محلات مورثه، وحلف اليمين على ذلك في صك الحكم رقم (٤١١٢٣٣٠٨١). ثانياً: أن مصادر الدخل ليس ما يدعيه المدعي في دعواه، وأن هنالك مصادر يعلمها المدعي ولكنه يريد الإضرار بموكله في رفع دعاوى ضده لا تنتهي، وذلك بادعائه عدم معرفته بالمصادر الأخرى، ولكن موكلي المدعي يود الإفصاح عن مصادر دخل تركة مورثهم والمتمثلة في محل الملبوسات(...)وبوفية أيضا (...)، ودخل عمارة في حي (...)، ومبلغ دين لمورثهم كان المدعي يعطي الورثة نصيبهم منه، وبالتالي فإن الأرباح تتمثل في هذه المصادر، وأن الأرباح كل سته أشهر، وأن أرباح المدعي في الفترة التي يدعيها على النحو التالي: الفترة من ٠٤ /٠٥ /١٤٣٩هـ إلى ٠٤ /١١ /١٤٣٩ هـ هو مبلغ قدره (٣٧,٧٠٠.١٧) سبعة وثلاثون ألف وسبع مئة ريال وسبعة عشر هللة، والفترة من ٠٤ /١١ /١٤٣٩ هـ إلى ٠٤ /٠٥ /١٤٤٠ه، هو مبلغ قدره (٢٤,٤٣٨.٨٤) أربعة وعشرون ألفاً وأربع مئة وثمانية وثلاثون ريالاً وأربعة وثمانون هللة، والفترة من ٠٤ /٠٥ /١٤٤٠ه إلى ٠٤ /١١ /١٤٤٠ه، هو مبلغ قدره (٤٣,٧٣٧.٨٢) ثلاثة وأربعون ألفاً وسبع مئة وسبعة وثلاثون ريالاً واثنان وثمانون هللة، والفترة من ٠٤ /١١ /١٤٤٠ه إلى ٠٤ /٠٥ /١٤٤١ هـ، هو مبلغ قدره (٣٦,٨٦٩.٥) ستة وثلاثون ألفاً وثمان مئة وتسعة وستون ريالاً وخمس هللات، والفترة من ٠٤ /٠٥ /١٤٤١ هـ إلى ٠٤ /٠١/ ١٤٤١ هـ، هو مبلغ قدره (١٧,٠٣٨,١٩) سبعة عشر ألفاً وثمانية وثلاثون ريالاً وتسعة عشر هللة، والفترة من ٠٤ /١١ /١٤٤١ هـ إلى ٠٤ /٠٥ /١٤٤١ هـ، هو مبلغ قدره (٣٦,٩٨٠.٦٨) ستة وثلاثون ألفاً وتسع مئة وثمانون ريالاً وثمان وستون هللة، والفترة من ٠٤ /٠٥ /١٤٤٢هـ إلى ٠٤ /١١ /١٤٤٢ه هو مبلغ قدره (٢٨,٥٧١.٢٧) ثمانية وعشرون ألفاً وخمس مئة وواحد وسبعون ريالاً وسبعة وعشرون هللة، والفترة من ٠٤ /١١ /١٤٤٢ه إلى ٠٤\٠٥\١٤٤٣ه، هو مبلغ قدره (٤٢,٦٧٦.٢٤) اثنان وأربعون ألفاً وست مئة وستة وسبعون ريالاً وأربع وعشرون هللةً، ومن ذلك يتضح أن مجموع الأرباح في جميع مصادر الدخل هو مبلغ قدره (٢٦٨,٠١٢,٧٩) مائتان وثمانية وستون ألفاً واثنا عشر ريالاً وتسعة وسبعون هللةً، لتلك المصادر وبعد خصم المبلغ المقترض وقدره (١٥٠,٠٠٠) مئة وخمسون ألف ريال، الذي أقر به المدعي بأنها من أرباحه في تركة مورثهم فيصبح نصيب المدعي في الفترة التي يطالب بها في دعواه هو مبلغ قدره (١١٨,٠١٢.٧٩) مئة وثمانية عشر ألفاً واثنى عشر ريالاً وتسعة وسبعون هللة، وبعرض ذلك على وكيلة المدعي طلبت مهلةً للجواب، وعليه أفهمتها الدائرة بإيداع مذكرة الرد ففهم ذلك، وعليه رفعت الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٠٣\٠٩\١٤٤٣ه، وفيها حضر وكيل المدعي، وحضر وكيل المدعى عليها، ثم أجابت وكيلة المدعي بمذكرة تضمنت ما يلي: إشارة إلى صك الحكم رقم (...) المحال من قبل المدعى عليه في مذكرته السابقة، وحيث أن الحكم السابق تضمن يمين موكله باستلامه نصيبه من الأرباح حتى تاريخ ١١\٠١\١٤٣٨ هـ، فصحيح، وقد أقر موكله باستلام نصيبه من الأرباح حتى تاريخ ٠٤\٠٥\١٤٣٤ هـ، وقد صادق المدعى عليه أصالةً على ذلك، إضافة إلى إقراره أمام محكمة الأحوال الشخصية، وبذلك يتبين أن النزاع هو مطالبة موكله بنصيبه من الأرباح من تاريخ ٠٤\٠٥\١٤٣٤ هـ، حتى حينه، ويطلب إلزام المدعى عليه بتقديم إفصاح مالي مفصل عن المطعم ذو السجل التجاري رقم (...)، وتاريخ ١٢\١١\١٤٣٢ هـ، ومحل ملابس ذو السجل التجاري رقم (...) وتاريخ ١٢\١١\١٤٣٢ هـ، دون الخوض في مصادر التركة الأخرى، مع احتفاظ موكله بحق المطالبة بها في دعاوى أخرى، ويطلب إلزام المدعى عليه بالإفصاح المالي عن المطعم ومحل الملابس، وإلزام المدعى عليه بدفع أرباح بمبلغ قدره (٥٠٠,٠٠٠) خمس مئة ألف ريال، وإلزامه بسداد أتعاب المحاماة بمبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) مئة ألف ريال، وتشير الدائرة إلى حاجة القضية لخبرة محاسبية حيث أنها ستقوم بالكتابة إلى منصة خبرة لندب خبير محاسبي يتولى إجراء المحاسبة بين طرفا الدعوى وفقاً للمستندات الموجودة، ثم عقب المدعى عليه بأن أتعاب الخبير يتحملها المدعي، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٣\١٠\١٤٤٣ه، وفيها حضر وكيل المدعي، وحضر وكيل المدعى عليه، وبسؤالهم عن تقرير الخبير أفادوا بأن الخبير لم ينتهي من أعماله، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ٢٩\١١\١٤٤٣ه، وفيها حضر وكيل المدعي، وحضر وكيل المدعى عليه، وحضر ممثل الخبير، وأفاد بأن المدعى عليه قدم للخبير جدول بالأعمال دون تقديم مستنداتها، حيث أن المستندات في حوزته بمدينة (...) ، وعليه جرى إفهام وكيل المدعى عليه بإحضار المستندات للخبير في موعد أقصاه ٢٠ يوماً، وفي حال عدم التزامه بإحضار المستندات خلال هذه المدة ستعده الدائرة مماطلاً، وبذلك تم رفع الجلسة. ثم عقدت الدائرة جلسة مرئية للنطق بالحكم في ٢٦\٠١\١٤٤٤ه، وفيها حضر المدعي وكالةً وأصالةً، وحضر المدعى عليه أصالةً ووكالةً، وحضر الخبير المحاسبي، وبعد مداولة الصلح بين أطراف الدعوى اصطلحا على ما يلي: (أولاً: تنازل الخبير المعين في هذه القضية عن أتعابه، ويعاد المبلغ للمدعي، حيث لم يقم المدعى عليه بدفع أي مبلغ لأتعاب الخبير. ثانياً: أقرت وكيلة المدعي أن أتعابها في هذه القضية مبلغاً قدره (١٢,٠٠٠) اثنا عشر ألف ريال. ثالثاً: اتفق طرفا الدعوى على أن يدفع المدعى عليه للمدعي نصيبه من الشراكة خلال الفترة المدعى بها بمبلغ قدره (٨٣,٢٤٨.٢٤) ثلاثة وثمانون ألفاً ومائتان وثمانية وأربعون ريالاً وأربعة وعشرون هللة، وأن يؤدي المدعى عليه اليمين على أنه ليس للمدعي في ذمته شيء يخص هذه القضية غير المبلغ المتفق عليه والمذكور أعلاه، وأن يدفع المدعى عليه أتعاب المحاماة لوكيلة المدعي بمبلغ قدره (١٢,٠٠٠) اثنا عشر ألف ريال، وأن يكون هذه الصلح منهياً للنزاع بين الطرفين)، وبعرض اليمين على المدعى عليه حلف قائلا: (والله العظيم الذي لا إله غيره أن نصيب المدعي من الشراكة محل الدعوى خلال الفترة المدعى بها مبلغاً قدره (٨٣,٢٤٨.٢٤) ثلاثة وثمانون ألفاً ومائتان وثمانية وأربعون ريالاً وأربعة وعشرون هللة، وليس له في ذمتي أي مبلغ آخر خلال تلك الفترة، والله العظيم)، وعليه قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم، وقفل باب المرافعة، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر المدعي وكالةً طلبه في إلزام المدعى عليه بدفع أرباحه في الشراكة القائمة بينهما وقدرها (٥٠٠,٠٠٠) خمس مئة ألف ريال، وأجمل المدعى عليه وكالةً إجابته في دفعه بعدم صحة دعوى المدعي وإنكار هذه الدعوى جملةً وتفصيلًا، وطالب بصرف النظر عن الدعوى وعدم قبولها، وحيث اصطلح الطرفان وهما بكامل أهليتهما المعتبرة شرعاً ولهما الحق في ذلك، على الصلح بينهما، ولقوله تعالى (والصلح خير)، ولقوله صلى الله عليه وسلم " الصلح جائز بين المسلمين"، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم فقد حكمت الدائرة بإثبات الصلح المتفق عليه ولزومه بين المدعي/ (...)، هوية رقم (...)، وبين المدعى عليه/ (...)، هوية رقم (...)، على ما يلي: أولاً: تنازل الخبير المعين في هذه القضية عن أتعابه، ويعاد المبلغ للمدعي، حيث لم يقم المدعى عليه بدفع أي مبلغ لأتعاب الخبير. ثانياً: أقرت وكيلة المدعي أن أتعابها في هذه القضية مبلغاً قدره (١٢,٠٠٠) اثنا عشر ألف ريال. ثالثاً: اتفق طرفا الدعوى على أن يدفع المدعى عليه للمدعي نصيبه من الشراكة خلال الفترة المدعى بها بمبلغ قدره (٨٣,٢٤٨.٢٤) ثلاثة وثمانون ألفاً ومائتان وثمانية وأربعون ريالاً وأربعة وعشرون هللة، وأن يؤدي المدعى عليه اليمين على أنه ليس للمدعي في ذمته شيء يخص هذه القضية غير المبلغ المتفق عليه والمذكور أعلاه، وأن يدفع المدعى عليه أتعاب المحاماة لوكيلة المدعي بمبلغ قدره (١٢,٠٠٠) اثنا عشر ألف ريال، وأن يكون هذه الصلح منهياً للنزاع بين الطرفين، وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث