حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4430002434

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:449040580/1444
رقم الحكم:4430002434
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449040580 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4430002434 التاريخ: ١ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم 449040580 لعام 1444 هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى في أنه قد ورد للدائرة لائحة دعوى، ثم في الجلسة الأولى افتتحت عبر الاتصال المرئي وفيها حضر أطراف الدعوى المبينة هوياتهم بعاليه وبسؤال المدعي عن دعواه ادعى قائلاً: أولاً: الوقائع والحيثيات تعاقدت موكلتي مع المدعى عليها على توريد سلع غذائية على ان يتم ذلك بدفعات، واستلمت الشركة المدعية عليها السلع محل العقد. تم تحرير عدد (6) ستة فواتير مذكور فيها أصناف السلع الغذائية التي استلمتها الشركة المدعى عليها وكمياتها وعددها وكذلك أسعارها (مرفق رقم 1). بلغ مجموع مبالغ الفواتير الستة مبلغ (509,195,85) خمسمائة وتسعة ألف ومائة وخمسة وتسعون ريال وخمسة وثمانون هللة لم تسدد المدعى عليها أي منها. أرسلت الشركة المدعية موكلتي للشركة المدعى عليها في 26/1/2022م مطالبة مالية بالمبلغ المذكور سابقا (مرفق رقم 2)، الا ان الشركة المدعى عليها لم تقم بسداد هذا المبلغ بالرغم من مرور أكثر من سبعة أشهر على هذه المطالبة وحتى تاريخ قيد الدعوى. أرسلت الشركة المدعي عليها رسالة بالبريد الإلكتروني إلى الشركة المدعية تقر فيها بالمبالغ المذكورة سابقا (مرفق رقم 3). ثانيا: الأسانيد الشرعية والنظامية 1- قول الله تعالى:(يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل) وقوله تعالى:(يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود)2- الفواتير الستة (مرفق رقم 1) ثالثا: الطلبات: بناء على ما سبق نطلب من فضيلتكم الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية الآتي: مبلغ (509,195,85) خمسمائة وتسعة ألف ومائة وخمسة وتسعون ريال وخمسة وثمانون هللة. وبعرض دعوى المدعية على المدعى عليها أجابت قائلةً: أطلب أجلاً للرجوع لموكلتي والرد على الدعوى وعليه رفعت الجلسة والله الموفق. ثم في جلسة أخرى افتتحت عبر الاتصال المرئي وفيها حضر أطراف الدعوى المبينة هوياتهم بعاليه ثم أضاف المدعي والمدعى عليها قائلين بأننا اصطلحنا على الآتي: أولاً: أن تلتزم المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ المطالبة على ما يلي: الدفعة الأولى: في تاريخ 30-10-2022 بمبلغ 254597.925 ريال ،الدفعة الثانية: في تاريخ 30-11-2022 بمبلغ 254597.925 ريال . ثانياً: يكون موعد سداد الدفعة بذات التاريخ المحدد ولمدة عشرة أيام عمل تبدأ من تاريخ الموعد المحدد، وفي حال لم تلتزم المدعى عليها بهذه المدة عد ذلك تأخراً عن سداد تلك الدفعة وعد المبلغ المتبقي حالاً، ثم قرر المدعي والمدعى عليها وهما بكامل أهليتهم المعتبرة شرعاً ونظاماً قائلين: نطلب إثبات هذا الصلح والعمل بموجبه عليه وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية ومرفقاتها رأت صلاحيتها للفصل فيها. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة عنها وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية وأوراقها، ولما كانت هذه الدعوى من اختصاص المحكمة التجارية استناداً لما وردفي الفقرة الثالثة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على تختص المحكمة بالنظر في الآتي: 1- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية" ولما كانت هذه الدعوى مستوفية للشروط الشكلية والنظامية المقررة في نظامالمحاكم التجارية ولائحته التنفيذية ولما كان المدعي يطلب إثبات هذا الصلح والعمل بموجبه ولما كانت المدعى عليها تطلب إثباتهذا الصلح والعمل بموجبه ولقوله تعالى"والصلح خير" ولقوله صلى الله عليه وسلم " الصلح جائز بين المسلمين" واستناداً لماورد في الفقرة الثانية من المادة التاسعة والعشرين من نظام المحاكم التجارية والتي تنص على" إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أثبت ذلك في محضر الجلسة …" واستناداً لما ورد في الفقرة الثالثة والستين من لائحة نظام المحاكم التجارية والتي تنص على" تسري أحكام الفقرة (٢) من المادة التاسعة والعشرين من النظام في أي مرحلة تم فيها الاتفاق ولو بعد قفل باب المرافعة أو أمام المحكمة المعترض أمامها" الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمقتضاه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات هذا الصلح والإلزام بما ورد فيه والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث