حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 447252458
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439468420/1443
رقم الحكم:447252458
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439468420 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 447252458 التاريخ: ١ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٦٨٤٢٠ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة مجموعة (...) شركة مساهمة مقفلة الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم وحسبما يتبين من أوراقها بتقدم وكيل المدعي/ (...)، هوية رقم (...)، وكالة رقم (...) الصادرة من خدمات الوكالات الإلكترونية بلائحة دعوى مختصرها/ لقد سبق إقامة دعوى من (مؤسسة (...)) ضد (شركة مجموعة (...)) المقيدة في المحكمة التجارية بالرياض برقم (٤١٨٠٣٤٢٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٣/١٤هـ والمنظورة لدى (١٢) بشأن المطالبة بـ(بموجب العقد المحرر في٢٠/٨/٢٠١٧م تعاقدت المدعية مع المدعى عليها من الباطن وبلغت مستحقات المدعية مبلغ (٤٢٥.٥٢١ريال) وطالبتها بالسداد لكنها امتنعت مما ألجأ المدعية للتقاضي وإقامة دعواها من عام ١٤٤١ه حتى صدور الحكم في الدعوى ٣٤٢٣/١٤٤١هـ (وهو ما يمثل ركن الخطأ الموجب للتعويض) وما تكبدته المدعية من مصاريف التقاضي وتوكيل محامي ودفع أتعاب بمبلغ (٤٢.٥٥٢ ريال) إضافة إلى مصاريف الانتقال والإقامة من (...) لمدينة (...) لصاحب المؤسسة بسيارته الخاصة لتوكيل مكتب محاماة وما تبعه من حضور الجلسات وهو ما تقدره المدعية بمبلغ (٣٠.٠٠٠ ريال) (وهو ما يمثل ركن الضرر) وهو ما تستحق عنه المدعية تعويضاً جابراً لهذه الأضرار إضافة إلى الأضرار التي لحقت بالمدعية من جراء تأخير سداد المبلغ لمدة تقارب الخمس سنوات وامتنعت عن الصلح بموجب التقرير المرفق وتم إخطارها بدفع قيمة مصاريف التقاضي بتاريخ ٢٣/٢/٢٠٢٢م لكنها لم تحرك ساكناً وبناء عليه نطلب الحكم بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ (٧٢.٥٥٢ ريال) اثنان وسبعون ألفاً وخمسمائة واثنين وخمسون ريال سعودي قيمة التعويض عن مصاريف التقاضي في الدعوى رقم ٣٤٢٣/١٤٤١هـ)، والقضية انتهت بحكم نصه (حكمت الدائرة: بإلزام المدعى علیھا شركة مجموعة (...) سجل تجاري:(...) بأن تدفع للمدعية مؤسسة (...) سجل تجاري: (...) مبلغ قدره ٤٢٥.٥٢١ أربعمائة وخمسة وعشرون ألف وخمسمائة وواحد وعشرون ریالًا) وذلك حسب الصك رقم (٤٣٧٢٧١٢٨٦) وتاريخ ١٤٤٢/١٠/٢٨هـ وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: ١-الامتناع عن سداد مستحقات المدعية من تاريخ ٢٠/٨/٢٠١٧ حتى صدور الحكم في الدعوى ٤١٨٠٣٤٢٣/١٤٤١ مما أدى إلى (إلجاء المدعية للتقاضي وتكبدتها مصاريف التقاضي وتوكيل محامي ومصاريف الانتقال والإقامة من (...) ل(...)) من ١٤٣٨/١١/٢٨هـ إلى ١٤٤٣/٠٤/١١هـ، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٧٢,٥٥٢) اثنان وسبعون ألفًا وخمس مئة واثنان وخمسون ريال سعودي ، و اختصر المدعي طلبه بإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٧٢,٥٥٢) اثنان وسبعون ألفًا وخمس مئة واثنان وخمسون ريال سعودي، ولوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر واختصر المدعي طلبه بإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٧٢,٥٥٢) اثنان وسبعون ألفًا وخمس مئة واثنان وخمسون ريال سعودي، تم قيد الدعوى بالرقم المشار إليه بعاليه، وعُقدت لنظرها جلسة بتاريخ ٢٠/١١/١٤٤٣هـ في هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعى عليها بوكالة رقم /(...) كما حضر وكيل المدعية بموجب وكالة رقم (...)، وبعد تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها ذكرة جوابية (١) التاريخ: (١٥/١١/١٤٤٣هـ) الموافق: (١٤/٠٦/٢٠٢٢م) المدعي: (...) المدعى عليها: شركة مجموعة (...) القضية: (٤٣٩٤٦٨٤٢٠) لعام (١٤٤٣هـ) فضيلة رئيس الدائرة التجاري الثانية عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض حفظة الله نقدم لفضيلتكم جوابنا على لائحة المدعية وتتلخص بالآتي: أولاً: إشغال المدعية نفيد فضيلتكم بأن المدعية أقامت أربع قضايا بنفس الموضوع ولم يتم الحكم لصالحها وبالإشارة للقضية التي ذكرتها المدعية برقم (٤١٨٠٣٤٢٣) وتاريخ (١٤٤١/٠٣/١٤ه) فإنه لم يتم الحكم لها بالتعويض عن الأضرار وأتعاب المحاماة رغم طلبهم بذلك، ونوضح لفضيلتكم بأن المدعية تقدر الضرر حسب تكييفها وبالرجوع للأحكام السابقة نرى بأن المدعية تطالب تعويضات بمبالغ مختلفة، ولا يخفى على فضيلتكم بأن هناك شروط لتقدير الضرر وليس على حسب حاجة المدعية، ولو افترضنا بأن المدعية تستحق التعويض عن الضرر أو أتعاب المحاماة فإن المبالغ التي تطالب بها المدعية في هذه الدعوى تخالف العرف في تقدير الأتعاب لكون موكلتي أقرت في القضاء بأصل التعاقد ولكن خلافنا كان على أصل الحق من حيث الاستحقاق فقط ولم تماطل بحقوق المدعية. وبناءً على ما سبق نطلب من فضيلتكم التالي: - رد طلب المدعية لسبق الفصل بالموضوع. - الحكم بأتعاب التقاضي بمبلغ وقدره (١٥,٠٠٠) ريال لإشغال موكلتي بنفس الموضوع في أكثر من قضية. ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليها هل يوجد قضية أخرى مقيدة ومحالة لهذه الدائرة بشأن أتعاب التقاضي للقضية ٤١٨٠٣٤٢٣؟ فأجاب بنعم القضية رقم ٤٣٩٠٧٢٣٣٤ وحكمت فيها الدائرة بعدم القبول شكلا، عليه أفهمت الدائرة وكيل المدعى عليه بأن هذه القضية تعد مقبولة ومسموعة وبعد اطلاع الدائرة على جواب المدعى عليه وصك الحكم للقضية رقم ٤١٨٠٣٤٢٣ وبعد رجوع الدائرة للمادة ١٦٤ من لائحة نظام المحاكم التجارية وبسؤال وكيل المدعي عما لديه في هذه الجلسة؟ أجاب بأن ما ذكره وكيل المدعى عليه غير صحيح فالأحكام الصادرة كلها شكلية ولم تنظر موضوعاً وتمسك وكيل المدعي بطلبات موكله في الدعوى. وبتاريخ ٢٦/٠١/١٤٤٤هـ في هذه الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية بوكالة رقم / (...) كما حضر وكيل المدعى عليها بوكالة رقم / (...)، وتشير الدائرة إلى عودة الحكم من دائرة الاستئناف بسبب وجود أربعة قضاة في التشكيل ، وتشير الدائرة كذلك بأنه يوجد خلل تقني في نظام تقاضي لا يسمح بحذف القاضي بعد إضافته في التشكيل ورغم إبلاغ تقنية المعلومات بهذا الخلل إلا أنه لم يتم معالجته ولا يمكن حذف أي قضاي يضاف للتشكيل ، ونظرا لتغير التشكيل ، قررت الدائرة إعادة الحكم السابق بصك جديد وبتشكيل ثلاثة قضاة. الأسباب: بعد سماع الدعوى، وحيث إن المدعي يهدف من دعواه إلى إلزام المدعى عليها بدفع بمبلغ قدره (٧٢٥٥٢) قيمة أتعاب التقاضي التي تكبدها موكله جرَّاء مماطلة المدعى عليها في سداد مستحقات موكله، والمتمثلة في مصاريف التقاضي، وتوكيل المحامي، ومصاريف الانتقال والإقامة من (...) إلى (...)، وما تبعه من حضور الجلسات، وذلك في القضية المقامة من المدعي ضد المدعى عليها برقم (٤١٨٠٣٤٢٣)، والصادر بشأنها الصك رقم (٤٣٧٢٧١٢٨٦) القاضي للمدعي بمبلغ قدره (٤٢٥.٥٢١ ريال) وإلزام المدعى عليه بدفعه، وبعرض هذه الدعوى على وكيل المدعى عليها أجاب بنفي استحقاق المدعي للتعويض؛ وذلك أن موكله لم ينازع في أصل العقد، وإنما نازع في أصل الاستحقاق، كما أن ما يطلبه وكيل المدعي من مبالغ تخالف ما جرى به العرف في تقدير قيمة الأتعاب، وبرجوع الدائرة للحكم محل الدعوى والأوراق والمستندات المقدمة من قبل المدعي تبين استحقاق المدعي للتعويض حيال ما تم دفعه في أتعاب التقاضي في القضية المنظورة لدى الدائرة حيث قدم وكيل المدعي سنداً لدعواه عقد أتعاب محاماة مبرم مع محامي والحكم الصادر من هذه الدائرة في موضوع القضية، وحيث ثبت أصل المبلغ محل المطالبة في ذمة المدعى عليها في القضية المشار لها وماطلته المدعى عليها في أدائه دون مسوغ شرعي، حتى ألجأت المدعي لرفع الدعوى الأصلية وقد ثبت في الحديث الصحيح قول النبي صلى ﷲ عليه وسلم "مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته"، وحيث إنه من المتقرر تضمين الغريم المماطل ما غرمه صاحب الحق بسبب المماطلة وأن ذلك لا يكون إلا في الحق الثابت إذا طالب به صاحبه فماطله غريمه عن أدائه مما دفعه وأحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب هذه المماطلة فعلى المماطل ضمانه، إذا كان الغرم كذلك على وجه معتاد وحيث إن أتعاب المحاماة تعد من الأضرار المترتبة على مماطلة المدعى عليه في السداد والتي يعود تقديرها إلى المحكمة ناظرة القضية؛ والدائرة إذ تتصدى لتقدير الأتعاب تنطلق من القاعدة الفقهية (لا ضرر ولا ضرار)، وأن (الضرر يزال) وغايته ما يهدف إليه المدعي هو جبر الضرر الحاصل؛ ووفقًا لما نصت عليه المادة ١٦٤ من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والمتعلقة بمعايير تقدير التعويض عن الأضرار والتي تنص على " وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: جسامة الضرر، مقدار المبلغ المحكوم به، مماطلة المحكوم عليه، العرف، أو العادة المستقرة، رأي الخبير عند الاقتضاء" وبناء عليه انتهت الدائرة إلى تقدير التعويض المشار له في منطوق الحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة:- بإلزام شركة مجموعة (...) شركة مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم (...) بلغاً قدره (٢١.٢٧٦ريال) واحد وعشرون ألفاً ومئتان وستة وسبعون ريالاً ورفض ما زاد على ذلك لما هو موضح في الأسباب وبالله التوفيق.