حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 447235332

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439453981/1443
رقم الحكم:447235332
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439453981 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 447235332 التاريخ: ١ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٥٣٩٨١ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: الشركة محل الدعوى ليست في عقار معين، وقد جرى الاتفاق على تحديد نصيب المدعي من الربح وقدره (٠) ريال سعودي ، وبخصوص التزامات الشركاء لم يقم المدعي بالعمل، كما دفع المدعي للمدعى عليها مبلغاً قدره (٣٦٠,٠٠٠) ثلاث مئة وستون ألفًا ريال، وقد قامت المدعى عليها بالعمل في البيع والشراء في منتجات البلاستيك، ولم يدفع المدعى عليه للمدعي شيئاً، ونشاط الشراكة استثمار في منتجات البلاستيك، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤١/٠١/٢٥هـ الموافق ٢٠١٩/٠٩/٢٤م، والشركة حالياً منتهية بسبب المدعى عليه، ومستند الشراكة مع المدعى عليه عقد، ونوعها مساهمات، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤١/١٠/٢٣هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٦/١٥م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية دفع رأس مال مقابل الشراكة، أرباح من الشراكة القائمة بينهما. وطالب بإلزام المدعى عليها بالآتي: ١-رد قيمة رأس المال وقدره (٣٦٠,٠٠٠) ثلاث مئة وستون ألفًا ريال، ٢-دفع الأرباح في الشراكة القائمة بينهما وقدرها (٥٠٠,٠٠٠) خمس مئة ألف ريال، ٣- أتعاب المحاماة وقدرها (٤٥,٠٠٠) خمسة وأربعون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- عقد بتاريخ ٢٠١٩/٠٩/٢٤م مبرم بين (...) والمدعي مذيل بتوقيع منسوب لطرفي العقد، وممهور بختم عائد ل(...)، ٢- بيان توضيحي على مطبوعات المدعى عليها ممهور بختمها. وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١١/٢٣هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغهم عن طريق النظام، وبسؤال وكيل المدعي عن دعوى موكله، أحال الى لائحته الالكترونية والتي يطلب في ختامها إلزام المدعى عليها بالآتي: ١-رد قيمة رأس المال وقدره (٣٦٠,٠٠٠) ثلاث مئة وستون ألفًا ريال، ٢-دفع الأرباح في الشراكة القائمة بينهما وقدرها (٥٠٠,٠٠٠) خمس مئة ألف ريال، فطلبت منه الدائرة بعث تحرير للدعوى على خانة طلبات على القضية. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠١/١١هـ وملخصها: حضر وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وبعد اطلاع الدائرة على دعوى المدعي والمستندات المقدمة فيها قررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي طلباته في إلزام المدعى عليها بالآتي: ١-رد قيمة رأس المال وقدره (٣٦٠,٠٠٠) ثلاث مئة وستون ألفًا ريال، ٢-دفع الأرباح في الشراكة القائمة بينهما وقدرها (٥٠٠,٠٠٠) خمس مئة ألف ريال، ٣- أتعاب المحاماة وقدرها (٤٥,٠٠٠) خمسة وأربعون ألف ريال. وبما أن المدعي طلب إلزام المدعى عليها برد قيمة رأس المال وقدره (٣٦٠,٠٠٠) ثلاث مئة وستون ألفًا ريال، وبما أنه من لازم النظر في الدعوى توصيف المعاملة المبرمة بين الطرفين لإلحاق الأحكام الفقهية بالواقعة، وباطلاع الدائرة على العقد المبرم بين المدعي والمدعى عليها والمتضمنة تسليم المدعي للمدعى عليها مبلغاً من المال، ما يتضح منه بأن المال من جانب المدعي والعمل من جانب المدعى عليها مما ينطبق عليه وصف شركة المضاربة التي تختص بنظرها المحكمة التجارية استناداً للفقرة الثالثة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥-٠٨-١٤٤١هـ، ولمّا كان المدعي أسس دعواه على العقد المبرم بين الطرفين، وقد استقر العرف التجاري على نقل عبء الإثبات على المضارب في دعوى الخسارة، والمتقرر في أصول الإثبات الشرعية أن الأصل إذا عارضه ظاهر أقوى منه انتقل الحكم إلى الظاهر؛ لأن دلالة الحال والقرائن والشواهد قائمة وتنبئ بحدوث أمر يغير حالة الأصل فتكون بمثابة دليل على كذب من يتمسك بالأصل, فإذا اقترن بحال المضارب دلائل ترجح وقوع تعديه أو تفريطه بمال المضاربة فإنه ينقلب في هذه الحال إلى مدع مطالب بالإثبات، وعليه تنتهي الدائرة إلى قبول الطلب جزئيًا. وبما أن المدعي طلب إلزام المدعى عليها بدفع الأرباح في الشراكة القائمة بينهما وقدرها (٥٠٠,٠٠٠) خمس مئة ألف ريال، فإنّ المدعي لم يقدم ما يثبت أنّ المضارب ربح ولم يخسر، وأنه قد نشأت فعلياً مبالغ لم يتم قسمتها كما هو متفق بينهما، وعليه ولعدم تقديم البينة على تحقق الأرباح على سبيل الجزم والقطع، ولما كان الربح متوقع ودائر بين الوجود والعدم، وحيث إنّ المطالبة به مطالبة بأمر غيبي، وحيث إنّ المستقر قضاءً أنّ الأحكام لا تبنى على الظن والاحتمال ما يتعين معه على الدائرة رفض المطالبة بالأرباح أو الإفصاح عنها حيت إنّ الجهة القضائية لا يمكن أن تفصل في قضية إلا وفق طلبات محددة ومبالغ مقدرة، وليس من مهمة القضاء تحديد وتقدير الأرباح أو إجراء المحاسبة على نحو جزافي ودون بينات يمكن التحقق من صحتها أو عدمه؛ إذ لا يصح أن يكون عمل القضاء هو تحديد وتقدير الحقوق المطالب بها نيابة عن أصحابها، لأنّ مثل هذا العمل يخرجه عن الحيدة المقررة شرعاً في عمل القضاء، وقد كان الواجب على من يدعي أنّ له حقاً من مطالبته بالأرباح غير المعينة أنْ يبحث عن مدى تحققها وقائعاً، ويتأكد من صحته، ويحدد مقداره، ويقدم ما يثبت صحته، دون جهالة أو غموض؛ ليكون النظر في نزاع معلوم على أمر ثابت ومقدر، مما تنتهي معه الدائرة الى رفض الطلب. أما عن مطالبته بإلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة وقدرها (٤٥,٠٠٠) خمسة وأربعون ألف ريال، ولما كانت نصوص الشريعة الإسلامية وما قرره فقهائها من شتى المذاهب وكذلك النقولات القانونية قد تظافرت في تحمل خاسر الدعوى ما تكبده الطرف الآخر في سبيل استحصال حقه منه بالتقاضي والمرافعة من الأضرار الناشئة عن إلجاء من عليه الحق لصاحب الحق إلى كل ذلك، منها قوله صلى الله عليه وسلم: (لا ضرر ولا ضرار)، والقاعدة الفقهية: "الضرر يزال" والأصل في أن "الضرر لا يزال بضرر"، ولما كان تقدير العوض المعتاد راجعاً لاجتهاد الدائرة بما يتناسب مع الجهد المالي والبدني المبذول في الترافع، والحق المحكوم به، استنادا إلى المادة (٢٦) مـن نظام المحاماة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (٣٨) بتاريخ ١٤٢٢/٠٧/٢٨هـ، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئيًا. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغا قدره: ٣٣٤.٦٥٠ ثلاث مئة وأربعة وثلاثون ألفا وستمئة وخمسون ريالا. ثانيا: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعي مبلغا قدره: ٨.٥٠٠ ثمانية الاف وخمسمئة ريال عن أتعاب المحاماة. ثالثا: عدم قبول طلب الحكم بالأرباح، لما هو موضح بالأسباب. فلكل ما تقدم حكمت الدائرة بما يلي/ أولا: إلزام المدعى عليها/ شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي/ (...) هوية رقم (...) مبلغا قدره(٣٣٤,٦٥٠) ثلاث مئة وأربعة وثلاثون ألفا وست مائة وخمسون ريالا، ثانيا: المدعى عليها/ شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي/ (...) هوية رقم (...) مبلغا قدره (٨,٥٠٠) ثمانية الاف وخمسمئة ريال عن أتعاب المحاماة، ثالثا: عدم قبول طلب الحكم بالأرباح، لما هو موضح بالأسباب، وبالله التوفيق. العضو الأول (...) العضو الثاني (...) رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث