حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 447246275
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439540429/1443
رقم الحكم:447246275
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439540429 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 447246275 التاريخ: ١ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٤٠٤٢٩ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: مؤسسة (...) لتنظيم المعارض والمؤتمرات المدعى عليه: مؤسسة (...) للترفية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/١٦هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تؤجر المدعية للمدعى عليها عبارة عن سماعات (...) وثلاجات (...) وإضاءات لمدة (٣٧) سبعة وثلاثون يوم، وقيمة الأجرة (١٣٢,٦٤٤) مائة واثنان وثلاثون ألف وستمائة وأربعة وأربعون ريال، بثمن إجمالي قدره (١٣٢,٦٤٤) مائة واثنان وثلاثون ألف وستمائة وأربعة وأربعون ريال، على أن يكون السداد دفعة واحدة بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢٣هـ لم يسدد منه شيء، والمبالغ حالة السداد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٨/٢٣هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية استلام المدعى عليها العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/١٥هـ، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وطالب بإلزام المدعى عليها بـ: ١-الأجرة وقدرها (١٣٢,٦٤٤) مائة واثنان وثلاثون ألف وستمائة وأربعة وأربعون ريال. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألف ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: فاتورتين على مطبوعات المدعية برقم (١٠٦٧-١٠٦٨) بتاريخ ٢٠٢٠/٠٣/٠٢م بإجمالي مبالغ قدرها (١٣٢,٦٦٤) مائة واثنان وثلاثون ألف وستمائة وأربعة وستون ريال، مذيلة بتوقيع وختم الطرفين. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٣/١٢/٢٥هـ وملخصها: حضر أطراف الدعوى، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى لائحته الالكترونية، وبعرضها على المدعى عليه أجاب قائلاً: بأن التعاقد صحيح ولكن التواريخ التي ذكرها المدعي في دعواه غير صحيح، وطلب أجلاً لتحرير إجابته على الدعوى. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٤٤٤/٠١/٢٤هـ وملخصها: حضر المدعي ولم تحضر المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم ثبوت تبلغها، ثم أضاف المدعي وكالة قائلاً: أنه يحصر دعواه في مبلغ المطالبة، وأما الأتعاب فيحتفظ بحق موكله به. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلباته في: إلزام المدعى عليها بالأجرة وقدرها (١٣٢,٦٤٤) مائة واثنان وثلاثون ألف وستمائة وأربعة وأربعون ريال، وبما أن المدعي قدم بينته المثبتة لحقه وهي عبارة عن فواتير على مطبوعات المدعي ومذيلة بتوقيع وختم الطرفين، كما هو مشار إليه بالوقائع ووفق المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات: (١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، وحيث استقر العرف التجاري على اعتبار أن التوقيع على الفواتير أو الختم عليها دلالة على استلام ما جاء في مضمونها، وبما أن المدعى عليه حضر في جلسة ولم يحضر في الجلسة الأخرى ولم يقدم جوابه على الدعوى، فبناء على المادة (١/٣٠) من نظام المحاكم التجارية، ونصّها: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، مما تنتهي معه الدائرة إلى ما ورد في منطوق حكمها. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها مؤسسة (...) للترفيه سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية مؤسسة (...) لتنظيم المعارض والمؤتمرات سجل تجاري رقم (...) مبلغاً وقدره مائة واثنان وثلاثون ألفًا وست مائة وأربعة وأربعون ريال (١٣٢,٦٤٤) لما هو موضح في الأسباب والله أعلم وأحكم.