حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 447246033
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439005596/1443
رقم الحكم:447246033
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439005596 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 447246033 التاريخ: ١ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 439005596 لعام 1443 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) العالمية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها أنه بتاريخ 1442/02/23هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليها لوازم الكمبيوتر ومستلزماتها وقطع غيارها والشبكات والطابعات وخراطيش الأحبار بثمن إجمالي قدره (200,000) مئتا ألف ريال، على أن يكون تسليم المبلغ على دفعة واحدة بمبلغ قدره (176,823) فقط مائة وتسعة وسبعون ألفاً وثمانمائة وثلاثة وعشرون ريالاً، وذكر أن المدعى عليها قد استلمت كامل المبيع ولم تسلم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وبأن نشوء الحق كان بتاريخ 1442/12/28هـ، وطالب بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (179,823) مائة وتسعة وسبعون ألفاً وثمانمائة وثلاثة وعشرون ريالاً، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1-كشف حساب المدعى عليها بتاريخ 2021/08/21هـ المحرر على مطبوعات مؤسسة المدعية. 2-طلب فتح حساب بالآجل المحرر على مطبوعات مؤسسة المدعي والمتضمن طلب المدعى عليها فتح حساب آجل مع التعهد بدفع الفواتير المستحقة خلال المدة المحددة، والمذيل بتوقيع وختم المدعى عليها، والتصديق على صحة التوقيع من الغرفة التجارية. ولم يقدم من يمثل المدعى عليها جوابها على الدعوى. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1443/07/20هـ وفيه حضر الطرفان، وأحال وكيل المدعي إلى صحيفة الدعوى وحصر طلبه في مبلغ المطالبة، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها وطلب الجواب أقر بصحة التعامل بين الطرفين، وطلب مهلة للتأكد من صحة مبلغ المطالبة، حيث ذكر أن المبلغ المستحق حسب سجلات موكلته هو مبلغ (120,879.26) مائة وعشرون ألفاً وثمانمائة وتسعة وسبعون ريالاً وست وعشرون هللة، وبعرض ذلك على وكيل المدعي أكد على طلبه وأضاف عليه التعويض عن أتعاب المحاماة، وأحالت الدائرة الأطراف لتبادل المذكرات، وطلبت من وكيل المدعى عليها تقديم نسخة من كشف الحساب الصادر من موكلته والموضح فيه المبالغ المسددة. وورد للدائرة مذكرة رد من وكيلة المدعي بتاريخ 1443/07/20هـ أرفقت فيها عدد (4) أربعة فواتير المدعى عليها المحررة على مطبوعات مؤسسة المدعي بتاريخ 2021/08/19م. وورد للدائرة مذكرة جوابية من وكيل المدعى عليها بتاريخ 1443/08/10هـ ذكر فيها أن آلية حساب مبلغ المطالبة غير واضحة، كما دفع بعدم بيان الأسانيد كي تجاوب موكلته على الدعوى. وفي الجلسة المنعقدة في 1443/09/10هـ حضر الطرفان وأوضحت وكيلة المدعي بأنها مستعدة لإرفاق أوامر الشراء، ووضحت أن المدعي وكالة لم يقدم الفواتير حتى تاريخه حيث أن المقدم فقط كشف حساب، ثم سألته الدائرة هل هناك علاقة تعاقدية بين الطرفين فأجاب بالإيجاب، وذكر أن المدعي لم يقدم ما يدل على تنفيذه للعمل المتفق عليه ولم يقدم الفواتير الدالة لذلك، وبعرض ذلك على وكيلة المدعي أشارت إلى الفواتير التي قدمتها في الطلبات، وأضاف وكيل المدعى عليه بأن الاتفاق بين الطرفين كان بأن يسلم المدعي أصول الفواتير وهو ما لم يحدث، وعقبت وكيلة المدعي بأن العلاقة بين الطرفين هي بيع بالآجل، وطلبت الدائرة منها ارفاق نسخة من أوامر الشراء مع ترجمتها. وورد للدائرة مذكرة رد من وكيلة المدعي بتاريخ 1443/11/21هـ قدمت فيها أوامر الشراء المحررة على مطبوعات المدعى عليها والمتضمنة طلب المدعى عليها شراء البضائع المذكورة من المدعية، كما قدمت فواتير المدعى عليها المحررة على مطبوعات المدعية والمذيلة بتوقيع وختم المدعى عليها. وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 1444/01/21هـ وفيها حضرت وكيلة المدعية وحضر لحضورها وكيل المدعى عليها، وأفاد وكيل المدعى عليها أنه يقر بمبلغ المطالبة، وطلب تقسيط المبلغ من المدعي، ولكن أجابت وكيلة المدعي بعدم موافقتها، وأكدت على مطالبتها بأتعاب المحاماة، وسألتها الدائرة هل تم ارفاق عقد الأتعاب أجابت بالنفي؛ عليه رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها، وقررت قفل باب المرافعة، وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر المدعي طلباته في إلزام المدعى عليها بتسليم ثمن المبيع وقدره (179,823) مائة وتسعة وسبعون ألفاً وثمانمائة وثلاثة وعشرون ريالاً، وإلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة، وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في الإقرار بصحة العلاقة التعاقدية بين الطرفين، والإقرار بصحة بمبلغ المطالبة، وبما أن المدعي يطلب إلزام المدعى عليه بثمن المبيع، ولما قدم في سبيل اثبات دعواه أوامر الشراء المحررة على مطبوعات المدعى عليها والمتضمنة طلب المدعى عليها شراء البضائع المذكورة من المدعية، كما قدمت فواتير المدعى عليها المحررة على مطوعات مؤسسة المدعي والمذيلة بتوقيع وختم المدعى عليها، ولأن المـدعى عليه وكالـة أقر بصحة مبلغ المطالبة، ووكالته تخوله حق الإقرار، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات نصت على أنه يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة" واستناداً على المادة السابعة عشر من نظام الإثبات "الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه." الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. أما عن مطالبته بأتعاب المحاماة، ولما لم تقدم وكيلة المدعي عقد أتعاب المحاماة، وحيث أن تقدير أتعاب المحاماة سلطة تقديرية لناظر القضية، مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الطلب. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها / شركة (...) العالمية – سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعي / (...) – هوية وطنية رقم (...) مبلغ قدره (179823) مائة وتسعة وسبعون ألفًا وثمان مئة وثلاثة وعشرون ريال ورفض ماعدا ذلك من طلبات والله الموفق