حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 447240438
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:449004511/1444
رقم الحكم:447240438
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 449004511 لعام 1444 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 447240438 التاريخ: ١ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية العاشرة وبناء على القضية رقم 449004511 لعام 1444 هـ المدعي: الشركة (...) معدات الديزل المحدودة شركة الشخص الواحد المدعى عليه: (...) (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية من خلال ما قدمه وكيل المدعية في صحيفة الدعوى، وبقيد هذه الدعوى بالرقم المبين أعلاه وإحالتها للدائرة: افتتحت الدائرة فيها جلسة تحضيرية في تاريخ 25/ 01/ 1444هـ ، وفيها حضر وكيل المدعي ، ولم يحضر من يمثل المدعى عليهما رغم تبلغهما حسب مهمة التبليغ المثبتة في خانة التبليغات ، وبسؤال المدعي وكالة عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفتها الالكترونية، وباطلاع الدائرة تبين أنه يطالب بإلزام المدعى عليهما بالمتبقي من قيمة أجرة معدات ثقيلة لمدة ستة وثلاثون شهراً ميلادياً مبلغاً قدره (39,592.00) تسعة وثلاثون ألفًا وخمس مئة واثنان وتسعون ريال سعودي، عن الفترة من تاريخ 1434/02/9هـ ، إلى تاريخ 1437/03/25هـ ، بموجب العقد المثبتة للعلاقة التعاقدية بين الطرفين والمثبت لكفالة المدعى عليه (...) للمدعى عليه (...)، وسندات لأمر مثبتة للمبلغ المطالب به . وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً، والمحكمة التجارية بجدة نوعياً ومكانياً، وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلاً، كما تبين أن المدعى عليها لم تتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغها بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة، وقد تعذر إمضاء الصلح بين طرفي الدعوى؛ نظراً لتغيب المدعى عليها عن الحضور على الرغم من ثبوت التبلغ من خلال نظام أبشر، وعليه فإنّ المنازعة بين الطرفين ونطاق الأدلة منحصرة فيما قدّمه المدعي ضمن صحيفة دعواه الالكترونية؛ وبسؤال وكيل المدعية عن السندات لأمر محل الدعوى هل تم تقديمها لمحكمة التنفيذ لغرض تنفيذها من عدمه؟ فأجاب بأنه تم التقدم بها لمحكمة التنفيذ إلا أنه تم رفضها لانتهاء المدة المحددة نظاماً ، عليه ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى قررت الدائرة إقفال باب المرافعة . الأسباب: لما كان المدعي يهدف من إقامة هذه الدعوى إلى إلزام المدعى عليهما بمبلغ المطالبة وقدره (39,592.00) تسعة وثلاثون ألفًا وخمس مئة واثنان وتسعون ريال سعودي تمثل قيمة أجرة معدات ثقيلة لمدة ستة وثلاثون شهراً ميلادياً وقد حصر دعواه بهذا المبلغ المذكور، وحيث إن أساس هذه المطالبة هو تعامل تجاري بين الطرفين وفق العقد وسجلاتهما التجارية؛ فإن هذه من المنازعات التجارية المنصوص عليها في المادة (16) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ وما تضمنه من استثناء لما تم قيده قبل نفاذه، وأما عن موضوع الدعوى: فبما أن المدعي وكالة حصر المطالبة الأصلية بالمبلغ المذكور، وبما أنه قدم لإثبات دعوى موكله العقد المثبت للعلاقة التعاقدية بين المدعي والمدعى عليه الأول مؤسسة (...)، والمثبت كذلك لكفالة المدعى عليه الثاني (...) للمدعى عليه الأول كفالة تجارية ، كما قدّم سندات لأمر مثبتة لاستحقاق المدعي للمبلغ المطالب به في مواجهة المدعى عليها، وبما أنه من المقرر فقهاً أن الكفالة عقد يقتضي اتحاد ذمة الكفيل والمدين ، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وبما أن التبليغ عن طريق نظام أبشر تعده الدائرة تبليغ لشخص المدعى عليه، وحيث إن الدائرة ظهر لها جِدِّيَّة المدعي في دعواه بناءً على ما يستند إليه؛ وبما أن الثابت عدم حضور المدعى عليهما أو من يمثلها شرعاً، رغم علمهما بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، الأمر الذي يجعل طلب المدعي الحكم له بمطالبته استناداً لما تقدم حري بالإجابة . ويكون الحكم بذلك نهائياً دون اعتراض وفق المادة (78) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ. كون المبلغ أقل من خمسين ألف ريال. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليهما (...) هوية وطنية رقم (...) و (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفعوا بالتضامن إلى المدعية الشركة (...) لمعدات الديزل المحدودة شركة الشخص الواحد سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره: (39,592.00) تسعة وثلاثون ألفًا وخمس مئة واثنان وتسعون ريال سعودي ، لما هو موضح بالأسباب وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين .