حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 447201572
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439531866/1443
رقم الحكم:447201572
سنة الحكم:1443
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439531866 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 447201572 التاريخ: ١ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٣٩٥٣١٨٦٦ لعام ١٤٤٣هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت وكيلة المدعية الموضحة بياناتها أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها: أنه تم الاتفاق بين أطراف الدعوى على أن تقوم المدعى عليها بتوريد فواكه لصالح المدعية بناءً على العقد المبرم بينهما، وقد قامت المدعى عليها بالعمل (توريد فواكه)، وقد بدأت الشراكة في ١٤٤١/٠٩/١٣هـ، والشركة حالياً منتهية بسبب (انتهاء عقد)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٤/٢٢هـ، وطالبت بإلزام المدعى عليها بـ: ١-ر د قيمة رأس المال وقدره (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال، ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال، وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: ١- اتفاقية توريد برقم (٩٢٧٥٨) وتاريخ ٦/٥/٢٠٢٠م على مطبوعات المدعى عليها شركة (...) ممهورة بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها، ٢- اتفاقية توريد برقم (٩٢٧٥٣) وتاريخ ١٩/٨/٢٠٢٠م على مطبوعات المدعى عليها شركة (...) ممهورة بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها، ٣- سند لأمر برقم (٩٢٧٥٨) بتاريخ إنشاء ٦/٥/٢٠٢٠م على مطبوعات شركة (...) صادر من شركة (...) لأمر (...) بمبلغ قدره (١٠٠,٠٠٠) مائة ألف ريال ممهور بختم وتوقيع منسوب لـلمدعى عليها، ٤- سند لأمر برقم (٩٢٧٥٣) بتاريخ إنشاء ١٩/٨/٢٠٢٠م على مطبوعات شركة (...) صادر من شركة (...) لأمر (...) بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألف ريال ممهور بختم وتوقيع منسوب لـلمدعى عليها، وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في ١٨ / ١ / ١٤٤٤هـ وملخصها: حضرت وكيلة المدعية ولم تحضر المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها، وبسؤال وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها أحالت إلى اللائحة الالكترونية والتي تطلب في ختامها إلزام المدعى عليها بإعادة رأس المال وقدره (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال، بالإضافة لمبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال عن أتعاب المحاماة، وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: ولما حصرت وكيلة المدعية طلباتها في: إلزام المدعى عليها بـ: ١- إعادة رأس المال وقدره (١٥٠,٠٠٠) مائة وخمسون ألف ريال، ٢- مبلغ قدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال عن أتعاب المحاماة، وذلك عن المبلغ المسلم للمدعى عليها للمساهمة في تجارة الخضار والفواكه، وحيث قدمت بينتها على الدعوى والمتمثلة في العقد المبرم بين الطرفين والمذيل بختم وتوقيع المدعى عليها، وقدمت سند لأمر مصادق عليه من قبل المدعى عليها وممهور بختمها وتوقيعها والذي يجسد إقرار مُمْضيها، ولأنَّ على اليد ما أخذت حتى تؤديه، ولتغيب المدعى عليها عن الحضور أو من يمثلها شرعاً رغم تبلغها مما يعد تفريطاً منها للدفاع عن نفسها ونكولاً منها، وبناءً على المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية والتي تنص على: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب، أما عن مطالبتها بأتعاب المحاماة وقدرها (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال، وبما أن من المقرر قضاءً ثبوت حق المدعية بالمطالبة بما تحملته من أتعاب نتيجة اللجوء للتقاضي، وقد نص شيخ الإسلام ابن تيمية- رحمه ﷲ -على: أن صاحب الحق يحكم له بما غرمه من مال من أجل مطالبة خصمه وغريمه بحقه، وبما أن الدائرة ترى استحقاق المدعية لهذه المطالبة، لما ألجأتها إليه المدعى عليها للتقاضي وتحملها تكاليف المرافعة والمدافعة؛ مما يتحقق معه الحال مع ما ذكر، ومما تقرر قضاءً من تحميل هذه الأمور على المتسبب، والدائرة عند نظرها لمبلغ أتعاب المحاماة تستحضر عدة اعتبارات من أهمها أن تكون أتعاب المحاماة على الوجه المعتاد، مراعية في ذلك الجهد والضرر الذي لحق صاحب الحق، فمتى ما رأت أن مبلغ الأتعاب مبالغ فيه التفتت عنه وقدرت بنفسها ما تراه يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكِل، وبتطبيق ما سبق على طلب المدعية تقرر الدائرة أن المبلغ الذي يتناسب مع ما بذلته المدعية من جهد وما يعود عليها من نفع هو مبلغ قدره (٣,٧٥٠) ثلاثة آلاف وسبعمائة وخمسون ريالاً، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب جزئياً. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغا قدره: ١٥٠.٠٠٠ مئة وخمسون الف ريال، بالإضافة لمبلغ قدره: ٣.٧٥٠ ثلاثة الاف وسبعمئة وخمسون ريالا عن اتعاب المحاماة.