حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 439493145

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439493145/1443
رقم الحكم:439493145
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439493145 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 439493145 التاريخ: ١ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم ٤٣٩٤٩٣١٤٥ لعام ١٤٤٣ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى في القدر اللازم للفصل فيها في أنه قد ورد للدائرة لائحة دعوى ثم عقدت الدائرة جلستها عبر الاتصال المرئي وفيها حضر أطراف الدعوى المبينة هوياتهم بعاليه وبسؤال المدعي عن دعواه ادعى قائلاً: حيث إنه بتاريخ ١٣/٠٣/٢٠١٥م تم الاتفاق بين موكلي والمدعى عليه على توريد بضائع من نوع (أحذية) أعزكم الله الى محل تجاري عائد الى المدعى عليه بثمن إجمالي وقدرة (١٠٥,٧٤٤,٩٠) مائة وخمسة الاف ريال وسبعمائة وأربعة وأربعون ريال سعودي وتسعون هللة وسدد منها المدعى عليه مبلغ (٦١,٧٤٤,٩٠) واحد وستون الفاً وسبعمائة وأربعة واربعون ريال سعودي وتسعون هللة وقد تسلم المدعى عليه كامل المبيع وتم الاتفاق على ان يكون تسليم مبلغ المبيع على دفعات وحلت دفعة بتاريخ ٣١/١٢/٢٠١٩م بمبلغ (٤٤,٠٠٠) أربعة واربعون الفا ريال سعودي لم يسدد منها المدعى عليه شيء . استنادا على ذلك ١- كشف حساب التوريد (مرفق) ٢- مطابقة رصيد الحساب غير المسدد مذيل بختم مؤسسة المدعى عليه (مرفق). واستنادا لما تم بيانه نطلب من فضيلتكم: إلزام المدعى عليه بتسليم مبلغ الثمن وقدرة (٤٤,٠٠٠) أربعة واربعون ريال سعودي. إلزام المدعى عليها أتعاب محاماة بمبلغ (٤٤٠٠) أربعة الاف واربعمائة ريال سعودي. إلزام المدعى عليه التكاليف القضائية المترتبة في هذه الدعوى. وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب قائلاً: بأن الذي وقع على المصادقة قد أنهيت خدماته وسافر قبل سنة أو سنتين وقبل هذا كان هو الذي يعمل بالمؤسسة وهو الذي يستلم ولكني لا أعلم هل البضاعة موجودة أو لا في المؤسسة والمؤسسة قد أقفلتها وأنا خسران وأطلب الصلح معهم على دفع نصف المبلغ وبسؤاله عن الختم الموجود على المصادقة أجاب قائلاً: بأنه عائد لمؤسستي ثم أضاف قائلاً: أطلب أجل للرجوع إلى أوراقي والتأكد من السدادات لأنه لدينا مع المدعى عليها أكر من تعامل وعليه رفعت الجلسة والله الموفق. ثم في جلسة أخرى افتتحت عبر الاتصال المرئي وفيها حضر أطراف الدعوى المبينة هوياتهم بعاليه ثم أضاف المدعى عليه بأن صاحب الشأن يمر بوعكة صحية منعته من الحضور أطلب تأجيل هذه الجلسة، بالإضافة إلى أن المدعي قد خفض أربة آلاف من قيمة المطالبة وبعرض ذلك على المدعي أجاب قائلاً: موكلتي لا مانع لديها من تخفيض أربعة آلاف من قيمة المطالبة وعليه رفعت الجلسة والله الموفق. ثم في جلسة أخرى افتتحت عبر الاتصال المرئي وفيها حضر أطراف الدعوى المبينة هوياتهم بعاليه وبسؤال المدعي عن بينته على الدعوى أجاب قائلاً: بينتي هي مصادقة رصيد وبعرضها على المدعى عليه أجاب قائلاً: بأن المطابقة صحيحة لكن أطلب تقصيد المبلغ على أربع دفعات وبعرض ذلك على المدعي أجاب قائلاً: لا مانع لدي من ذلك ثم أضاف المدعي والمدعى عليه قائلين بأننا اصطلحنا على الآتي: أن يلتزم المدعى عليه بأن يدفع للمدعية المبالغ الآتية بالتواريخ المذكورة وهي الدفعة الأولى بتاريخ ٢/٢/١٤٤٤هـ بمبلغ عشرة آلاف ريال والدفعة الثانية بتاريخ ٢/٣/١٤٤٤هـ مبلغ عشرة آلاف والدفعة الثالثة بتاريخ ٢/٤/١٤٤٤هـ بمبلغ عشرة آلاف والدفعة الرابعة ٢/٥/١٤٤٤هـ بمبلغ عشرة آلاف بما مجموع الدفعات أربعون ألف ريال ثم قرر المدعي والمدعى عليه وهما بكامل أهليتهم المعتبرة شرعاً ونظاماً قائلين: نطلب إثبات هذا الصلح والإلزام بما ورد فيه عليه وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية ومرفقاتها رأت صلاحيتها للفصل فيها والله الموفق. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة عنها وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية وأوراقها، ولما كانت هذه الدعوى من اختصاص المحكمة التجارية استناداً لما وردفي الفقرة الثالثة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على تختص المحكمة بالنظر في الآتي: ١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية" ولما كانت هذه الدعوى مستوفية للشروط الشكلية والنظامية المقررة في نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية ولما كان المدعي يطلب إثبات هذا الصلح والعمل بموجبه ولما كانت المدعى عليها تطلب إثبات هذا الصلح والعمل بموجبه ولقوله تعالى" والصلح خير" ولقوله صلى الله عليه وسلم " الصلح جائز بين المسلمين" واستناداً لما ورد في الفقرة الثانية من المادة التاسعة والعشرين من نظام المحاكم التجارية والتي تنص على" إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أثبت ذلك في محضر الجلسة …" واستناداً لما ورد في الفقرة الثالثة والستين من لائحة نظام المحاكم التجارية والتي تنص على" تسري أحكام الفقرة (٢) من المادة التاسعة والعشرين من النظام في أي مرحلة تم فيها الاتفاق ولو بعد قفل باب المرافعة أو أمام المحكمة المعترض أمامها" الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمقتضاه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات هذا الصلح والإلزام بما ورد فيه والله الموفق. رئيس الدائرة القضائية (...)

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث