حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 447048294
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:42813647/1442
رقم الحكم:447048294
سنة الحكم:1442
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 42813647 لعام 1442 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 447048294 التاريخ: ١ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 42813647 لعام 1442 هـ المدعي: شركة خالد ظافر واخوانه للخدمات اللوجستية المدعى عليه: مؤسسة عدنان محمد الفدا الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعية/ صالح عبدالله صالح الغامدي، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (423883009) بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليها أفاد فيها: أنه تم تخليص ونقل بضائع للمدعى عليها، بموجب خطاب إنهاء البضائع، وبداية العقد في 01/ 01/ 1434هـ ، والمتبقي من قيمة العقد حسب البضاعة والنقل بري أربعة وثلاثون ألفًا وستمائة وخمسة وعشرون (34,625) ريالاً، وأرفق ما رآه سندًا لدعواه، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة 06/ 07/ 1443هـ، حضر وكيل المدعية/ فهد مسفر محسن القحطاني، ذو الهوية الوطنية رقم (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها/ أحمد عدنان محمد الفدا، ذو الهوية الوطنية رقم (...)، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها، أفاد بأنه يوجد تواصل مع المدعية للتوصل للمصالحة، فأمهل لذلك، وفي جلسة 08/ 10/ 1443هـ، حضر وكيل المدعية، كما حضر المدعى عليه أصالة، وبسؤال طرفي النزاع عما تم حيال المصالحة، فأفاد بتعثرها، ثم ذكر المدعى عليه أصالة بأنه تم الاتفاق بينه وبين المدعية على تخليص عدد (2) كونتينر من الميناء، فقامت المدعية بتخليص كونتينر واحد (20) قدم، ولم تلتزم بتخليص الكونتينر الآخر بحجم (40) قدم، والذي يحمل المعدة تدخل إلى المملكة بشكل مؤقت، وعند الحاجة للمعدة تبين بأن المدعية لم تخلصها وفات على المدعى عليه مشروع البلدية، وتحمل قيمة أرضيات بقاء الكونتينر في الميناء، مشيرًا إلى أنه قام بإعادة المعدة من الميناء ولم يستفد منها، وتفاجأ بقيام المدعية برفع هذه الدعوى على الرغم من وجود علاقات تربطهما، وبعرض ذلك على وكيل المدعية ذكر بأن لديه ما يثبت تخليص الكونتينر وسيقوم بإرفاقها وتزويد المدعى عليه بنسخة منها، ثم أفهمت الدائر طرفي النزاع بإحضار تفاصيل الشحنة وإحضار ما يثبت دفع كل طرف على الآخر، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية هل قام المدعى عليه بسداد مبلغ الكونتينر المخلص والذي تقدر قيمته بحوالي (18,900) ريالاً، فذكر عدم قيامه بذلك، كون قيمة الكونتينر المذكور أُضيف عليها رسوم مبلغ (17,000) ألف ريالاً، ذاكرًا بأن المبلغ الذي على الكونتينر الآخر، ثم أفهمت الدائرة وكيل المدعية بإحضار كافة مستنداته وأوراقه حيال الدعوى، كما أفهمته بتزويد المدعى عليه بها، وفي جلسة 21/ 10/ 1443هـ، حضر طرفا الدعوى وكالة، وأشارت الدائرة إلى أنه وردها مذكرة من وكيل المدعية في النظام قبل موعد الجلسة، ثم سألته الدائرة عن مطالبته، هل تخص شحنة واحدة أم شحنتين، فذكر بأنها تخص إدخال الشحنة المتعلقة بالكونتينر ذو العشرين قدم، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها ذكر عدم التزام المدعية بإدخال الكونتينر ذو الأربعين قدم ترتب على ذلك خسائر لموكلته، مشيرًا إلى أن المدعية بالبيان الجمركي الذي أرفقته أضافت مبلغًا من الشحنة التي لم تستلم وقدره (15.150) ريالاً، وهو غير مستحق للمدعية، وبخصمه من مبلغ المطالبة فإنه يقر بالمتبقي منه وقدره (19.475) ريالاً، وتمسك وكيل المدعية بأن المبالغ الواردة بخطاب الشحنة تخص الشحنة ذو العشرين قدم، والبيان لم يشتمل على أية مبالغ تخص شحنات أخرى، وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليها ذكر بأن الكونتينر ذو العشرين قدم تم استلامه بالكامل، وليس تسليم مؤقت كما حصل مع الكونتينر ذو الأربعين قدم، وذلك يثبت بأن المبلغ (15.150) ريالاً، يخص الكونتينر ذو الأربعين قدم، كونه كونتينر دخول مؤقت الذي لم يستلم من موكله، ثم اكتفى الطرفان بما سبق ذكره وتقديمه، بناء عليه تم قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة، وفي جلسة 05/ 01/ 1444هـ، حضر طرفا الدعوى وكالة، ثم رغب الطرفان بإثبات الصلح المبرم بينهما، والقاضي بالتزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغًا وقدره (28.000) ريالاً، هكذا اتفقا وطلبا إمضاءه، بناء عليه رفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلباته في: بـإلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (34,625) أربعة وثلاثون ألف وستمائة وخمسة وعشرون ريال، ولما كان طرفا القضية قد اتفقا على إنهاء النزاع القائم بينهما صلحاً على النحو المثبت بجلسة 5/1/1444هـ، ولما كانت الشريعة الإسلامية قد قررت أن الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً، وكما أن الشارع متشوف إلى الإصلاح بين الناس وقطع النزاع بين الخصوم، وحيث نصت المادة (70) من نظام المرافعات الشرعية على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك). وبما أن الاتفاق المذكور أعلاه لم يخالف الشرع أو النظام، وحيث طلب طرفا النزاع إثباته صلحاً، مما تنتهي معه فإن الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي.. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإثبات الصلح المبرم بين الطرفين، والقاضي بالتزام المدعى عليها/ مؤسسة الفدا الدولية التجارية، سجل تجاري رقم (...)، لصاحبها/ عدنان محمد عبد الله الفدا، هوية وطنية رقم (...)، بأن تدفع للمدعية/ شركة خالد ظافر وإخوانه للخدمات اللوجستية، سجل تجاري رقم (...)، مبلغًا وقدره ثمانية وعشرون ألف (28.000) ريالاً، والله الموفق رئيس الدائرة القضائية مالك بن فهد عبدالله الملحم