حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 447246274

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439539073/1443
رقم الحكم:447246274
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439539073 لعام 1443هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 447246274 التاريخ: ١ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة عشر وبناء على القضية رقم 439539073 لعام 1443هـ المدعي: شركة سعودي منار للصناعة والتجارة المحدودة المدعى عليه: شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات الدريس الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة تصنيع وذلك في تركيب صناديق فوركس وتصنيع لوحات إعلانية وفك وتركيب استيكرات، في عقد غير محدد المدة، ابتداء من تاريخ ١٤٣٧/٠٥/٢١هـ الموافق ٢٠١٦/٠٣/٠١م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤١/١٠/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٠/٠٦/٢٠م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٤١٩,٠٠٠) أربع مئة وتسعة عشر ألفًا ريال، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (١٢٨,٦١٠) مائة وثمانية وعشرون ألفًا وست مئة وعشرة ريال، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٣٧/٠٥/٢١هـ الموافق ٢٠١٦/٠٣/٠١م -تقريباً-، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (١٢٨,٦١٠) مائة وثمانية وعشرون ألفًا وست مئة وعشرة ريال.وطالب بـإلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٢٨,٦١٠) مائة وثمانية وعشرون ألفًا وست مئة وعشرة ريال.وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- مجموعة فواتير.ثم قدم المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن: الدفع بعدم اختصاص المحكمة التجارية بجدة.وقد عقدت الدائرة جلسة مرئية في 25/12/1443هـ وملخصها: حضر أطراف الدعوى، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى لائحته المرفقة عبر النظام وبعرضها على المدعى عليه أجاب قائلاً: أدفع بعدم اختصاص المحكمة التجارية بجدة وبسؤاله العنوان الوطني للشركة وسجلها التجاري فقدمه وبالاطلاع عليه وجدته كما ذكر وبعرض ذلك على المدعي عليه أجاب قائلاً: بأن التعاقد كان مع الفرع الذي في جدة والتعاقد كان عن طريق البريد الالكتروني مع فرع جدة وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب قائلاً: أدفع بعدم الاختصاص المكاني وعدم تحرير الدعوى ثم جرى من الدائرة سؤال المدعي إثبات بأن التعاقد كان مع فرع جدة فطلب مهلةً لذلك وعليه رفعت الجلسة.وعقدت الدائرة جلسة مرئية في 24/1/1444هـ وملخصها: حضر أطراف الدعوى، وبعد الاطلاع على ما أرفقه المدعي وبسؤاله مراسلات البدئ بالعمل كانت مع من أجاب قائلاً: مع الفرع الرئيسي بالرياض وبعرض ذلك على المدعى عليه أجاب قائلاً: بأن التعاقد لا يكون مع الفروع وإنما مع الفرع الرئيسي بالرياض وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية ومرفقاتها رأت صلاحيتها للفصل فيها. وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما يلي: الأسباب: وقد حصر المدعي طلباته في إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي وقدره (١٢٨,٦١٠) مائة وثمانية وعشرون ألفًا وست مئة وعشرة ريال.وأجمل المدعى عليه إجابته في الدفع بعدم اختصاص المحكمة التجارية بجدة، وبما أن الاختصاص المكاني من المسائل التي يجب على القاضي الفصل فيها قبل الدخول في موضوع الدعوى متى دفع به أحد طرفي الخصومة، وبما أنه من المستقر فقهًا وقضاءً أن الدعوى تقام في بلد المدعى عليه، وبما أن من الثابت أن المقر الرئيس للمدعى عليها يقع في مدينة (الرياض) بحسب السجل التجاري للمدعى عليها وبحسب الاستعلام بالبوابة الداخلية للقضاء التجاري، وبما أن الفقرة الثانية من المادة السابعة عشر من نظام المحاكم التجارية جوزت رفع الدعوى في مقر فرع الشركة متى كانت المنازعة متعلقة بالعاقد مع هذا الفرع، وبما أن المدعي قرر بأن التعاقد كان مع الفرع الرئيس ومقره الرياض كما ورد آنفاً، مما تقضي معه الدائرة بعدم اختصاصها مكانيًا بنظر الدعوى.وعليه قررت الدائرة عدم السير في الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم اختصاص المحكمة التجارية بنظر هذه القضية المكاني وأن المختص هي المحكمة التجارية بالرياض والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث