حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 447048295

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١ صفَر ١٤٤٤

البيانات الأساسية

رقم القضية:439153315/1443
رقم الحكم:447048295
سنة الحكم:1443

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439153315 لعام 1443 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 447048295 التاريخ: ١ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 439153315 لعام 1443 هـ المدعي: شركه (...) شركة شخص واحد المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي/(...)، ذو الهوية الوطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم (...) بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه أفاد فيها: اتفق أطراف الدعوى على أن تبيع المدعية للمدعى عليه أدوية بيطرية وتاريخ ابتداء التعامل 06/01/1433هـ، الموافق 01/12/2011م، بثمن إجمالي قدره ثلاثة وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وأربعة وأربعون ريال سعودي (٣٣,٣٤٤.٧) لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، وختم وكيل المدعي صحيفة دعواه بطلب إلزام المدعى عليه 1/ تسليم الثمن وقدره ثلاثة وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وأربعة وأربعون ريال سعودي (٣٣,٣٤٤.٧) ، 2/ التعويض بمبلغ قدره عشرة آلاف ريال سعودي (١٠,٠٠٠)، وأرفق ما رآه سنداً لدعواه، وفي سبيل نظر الدعوى عقدت الدائرة عدة جلسات، ففي جلسة 22/10/1443هـ، حضر وكيل المدعي بالوكالة رقم (...)، وحضر لحضوره المدعى عليه أصالة ، وبسؤال وكيل المدعي عن دعواه أحال على اللائحة والمرفقات وبعرضها على المدعى عليه أصالة ذكر بأن استناد المدعي في دعواه على مصادقة حساب ممهورة بختم صيدلية (...) البيطرية وهو من قام بشراء أصول الصيدلية دون سجلها التجاري والملغى بتاريخ 12/11/1424هـ ولا علاقة للمدعى عليه مع المدعي حيث أن العقد الذي أشار إليه المدعي مؤرخ في 1433هـ وبهذا التاريخ كان المدعى عليه قد أقفل نشاطه، وبعرض ذلك على وكيل المدعي ذكر بأن موكلته تعاملت مع الدكتور البيطري (...) وهو مكفول لدى المدعى عليه ولم تنتبه موكلته للختم على المصادقة كونه يخص صيدلية (...)مشيراً إلى أن التاريخ هو لمصادقة الحساب، وأما التعامل قد تم في عام 2004م وبعرض ذلك على المدعى عليه أنكر ذلك مشيراً إلى أن المدعي ذكر بلائحته تاريخ التعامل في عام 1433هـ وبعد أخباره بشطب السجل تراجع عن ذلك وذكر بأن التعامل في عام 2004م مما يعد تناقضا في دعواه، ثم أفهمت الدائرة طرفي النزاع بتحرير كل ما لديهم بمذكرة جوابية تودع قبل موعد الجلسة القادمة فاستعد بذلك، وفي تاريخ 29/11/1443هـ، أودع وكيل المدعية مذكرة أفاد فيها أن المدعية قد تعاملت مع المدعى عليها عن طريق الدكتور البيطري (...) وهو مكفول لدى المدعى عليه، ولازال في ذمة المدعى عليها، مبلغ وقدره ثلاثة وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وأربعة وأربعون ريال سعودي (٣٣,٣٤٤) وحيث أن المدعى عليه أنكر ذلك في الجلسة السابقة، عليه نطلب يمين المدعى عليه، وفي تاريخ 19/12/1443هـ، أودع المدعى عليه مذكرة أفاد فيها إشارة إلى طلب وكيل المدّعية اليمين على عدم وجود مديونية تجاهنا بسبب أنه تعامل مع الطبيب الذي كان على كفالتنا في ذلك التاريخ كما يزعم فنفيد فضيلتكم بالتالي: 1/ بدأ وكيل المدّعية مطالبته بمستند لا يمثّل مديونية بالرغم من معرفته بذلك و بعدم شرعية المطالبة و بالرغم من توضيحنا له أننا شطبنا سجل الصيدلية و نقلنا ملكيتها و أن مستند المصادقة مختوم من قبل من آلت له الصيدلية بالشراء إلا إنه أصر و هدفه في ذلك هو الحصول على المال و لا يهمه من أين، 2/ بعد أن تناقضت أقواله عاد ليطلب اليمين على ادّعاء لم يثبت لديه بفواتير أو مستندات، 3/ أرفق لفضيلتكم صورة الإقامة و جواز السفر للطبيب البيطري (...) و فيها واضح تاريخ نقل كفالته إلى الكفيل الجديد بتاريخ 29/05/1424هـ، و شهادة شطب السجل التجاري للصيدلية في تاريخ 12/11/1424هـ، 4/ أرفق لفضيلتكم إقرار من الطبيب نفسه و فيه يطلب نقل كفالته مع تعهّد من قبل كفيله الجديد (...) ممهور بختم العمدة بأن يتحمل أي مديونيات قد تنشأ مستقبلاً تجاه المكفول دون قيد أو شرط، 5/ فضيلة القاضي نطلب رد الدعوى و تكليف المدّعية دفع تعويض عن هذه الدعوى الكيدية حسب النظام المتبع وفي جلسة 05/01/1444هـ، حضر وكيل المدعي / (...) بموجب الوكالة رقم (...) وحضر المدعى عليه أصاله وبسؤال الطرفان على ما يريدون أضافته قرر اكتفا بما سبق ذكره وتقديمه بناء عليه رفعت للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، وبعد سماع الدعوى والإجابة، وبما أن وكيل المدعي يطلب الزام المدعى عليها بدفع مبلغ (٣٣,٣٤٤.٧) ريال، وذلك قيمة أدوية بيطرية للمدعى عليها، والتعويض بمبلغ قدره عشرة آلاف ريال سعودي (١٠,٠٠٠) ريال، وحيث أبرز وكيل المدعية بينته على دعواه والتي تمثلت في أصل المصادقة المؤرخة في 31/12/2011م ، والمتضمنة مبلغ المطالبة ممهورةً بختم صيدلية (...)، الأمر الذي دفعه المدعى عليه بأن (...) وهو من قام بشراء أصول الصيدلية دون سجلها التجاري الملغى بتاريخ 12/11/1424هـ ولا علاقة للمدعى عليه مع المدعي حيث أن العقد الذي أشار إليه المدعي مؤرخ في 1433هـ وبهذا التاريخ كان المدعى عليه قد أقفل نشاطه فدفع المدعي وكالة بأن موكلته تعاملت مع الدكتور البيطري (...) وهو مكفول لدى المدعى عليه ولم تنتبه موكلته للختم على المصادقة كونه يخص صيدلية (...)، الأمر الذي دفعه المدعى عليه بقيامه بنقل كفالة الدكتور البيطري (...) إلى الكفيل الجديد بتاريخ 29/05/1424هـ، والدائرة بسطت نظرها في الدعوى، وفي أوراق المدعى عليه وتبين لها صحة ما ذكرة المدعى عليه، وحيث ثبت للدائرة عدم تعلق هذه المطالبة في ذمة المدعى عليه، ولما كان من المقرر أن الأصل في الذمم البراءة وخلوها من الالتزامات, وأن عبء الإثبات منوط بالمدعي لنزعها من هذا الأصل، ولم ترقى مستنداته لذلك، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى رفض الدعوى وبه تحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض هذه الدعوى والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث