حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 447283007
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١ صفَر ١٤٤٤
البيانات الأساسية
رقم القضية:439493144/1444
رقم الحكم:447283007
سنة الحكم:1444
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 439493144 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 447283007 التاريخ: ١ صفَر ١٤٤٤ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٣٩٤٩٣١٤٤ لعام ١٤٤٤هـ الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى في القدر اللازم للفصل فيها في أنه ورد للدائرة لائحة دعوى ونصها " إن لي في ذمة (...)، سعودي الجنسية هوية رقم (...)، مبلغ قدره (٦٠٠٠) ستة آلاف ريال سعودي -حالة-؛ لقاء اعمال انجاز في مكتب العمل، وقد أحالني المذكور - آنفا - بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٤هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/٠١م، على المدعى عليه ؛ إذ للمحيل في ذمة المحال مبلغ قدره (٦٠٠٠) ستة آلاف ريال سعودي -حالة-؛ لقاء عدم الإيفاء وعدم الإنجاز حتى الان، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/٠١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية إحالتي على المدعى عليه."ثم عقدت الدائرة جلسة مرافعة في تاريخ ٢٥\٠١\١٤٤٤هـ، وملخصها: حضر المدعي أصالة بالهوية رقم (...) ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم ثبوت تبلُغه، وبسؤال الدائرة المدعي عن دعواه أحال إلى لائحته الالكترونية وبسؤاله مزيد بينة أجاب ليس لديه بينة سوى ما قدم، وطلب يمين المدعى عليه على نفي دعواه، وعليه فسيجري رفع الجلسة لتبليغ المدعى عليه للحضور لأداء اليمين النافية لدعوى المدعي، وأنه إذا لم يحضر هو أو من ينوب عنه أو يقدم عذراً تقبله المحكمة عد ناكلاً، وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة. عقدت الدائرة جلسة النطق بالحكم في تاريخ ٢٦\٠١\١٤٤٤هـ، وملخصها: حضر المدعي أصالة ولم يحضر المدعى عليه ولا من ينوب عنه رغم ثبوت تبلُغه، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية ومرفقاتها رأت صلاحيتها للفصل فيها، وعليه قررت قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة عنها وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية وأوراقها، ولما كانت هذه الدعوى من اختصاص المحكمة التجارية استناداً لما وردفي الفقرة الثالثة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على "تختص المحكمة بالنظر في الآتي: ١- المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية" ولما كانت هذه الدعوى مستوفية للشروط الشكلية والنظامية المقررة في نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية ولما كان المدعى عليه قد تخلف عن الحضور من غير عذر وقد تبلغ بموعد الجلسات، ولما كانت هذه الدعوى من الدعاوى المالية التي يشرع فيها تحليف المدعى عليه حين طلبها من قبل المدعي قال البهوتي: " (ويستحلف في كل حق لآدمي) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: «لو يعطى الناس بدعواهم لادعى قوم دماء رجال وأموالهم ولكن اليمين على المدعى عليه» متفق عليه." كشاف القناع (٦/ ٤٤٨) وحيث إن المدعي قد طلب يمين المدعى عليه على نفي ما جاء في دعواه وحيث جرى من الدائرة إبلاغ المدعى عليه بأداء وإبلاغه بمقتضى تخلفه عن الحضور، والقضاء عليه بالنكول إلا أنه تخلف عن الحضور ولم يتقدم بعذر لتخلفه، وحيث إن الناكل يقضى عليه بالنكول وقد جاء في معين الحكام (ص: ٩٧) ما نصه "قال الماوردي في تفسير قوله تعالى {وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم} [النور: ٤٨] الآية، في الآية دليل على أنه من دعي إلى حاكم فعليه الإجابة ويجرح إن تأخر. . وروي عن الحسن أن النبي - عليه الصلاة والسلام - قال: «من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له» " وقال البهوتي " (وما يقضي فيه بالنكول هو المال وما يقصد به المال) مما تقدم بيانه (ومن لم يقض عليه بنكول) إذا نكل (خلى سبيله) ولم يحكم عليه بالنكول في غير المال وما يقصد به المال" واستنادًا على المادة الثالثة بعد المائة من نظام الإثبات حيث نصت على: (٢- إذا حضر من وجهت إليه اليمين بنفسه ولم ينازع في جوازها أو في تعلقها بالدعوى، وجب عليه أن يؤديها فورًا أو يردها على خصمه وإلا عد ناكلاً، وإن تخلف عن الحضور بغير عذر عدّ ناكلاً)، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول طلب المدعية وتحكم بإلزام المدعى عليها على نحو ما سيرد في المنطوق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه مكتب (...) سجل تجاري رقم (...) يأن يدفع للمدعي (...) هوية وطنية رقم (...) مبلغاً وقدره ستة آلاف ريال ٦٠٠٠ لما هو موضح في الأسباب والله أعلم وأحكم.